من دون أن يكون لبنان عضواً في منظمة التجارية العالمية، تحاول وزارة المال تطبيق قواعد هذه المنظمة حرفياً، حتى لو كانت هذه القواعد تتعارض مع مصالح اقتصاد لبنان. ففي جلسة المجلس الأخيرة، عرضت الوزارة ملفاً يتعلق بإلغاء المرسوم 5497 الصادر في 31/7/2019 بما فيه فرض رسوم حمائية على الاستيراد لحماية المنتجات الوطنية، وإجبار المستوردين على إظهار «بيان التصدير الأجنبي». يوم إقرار المرسوم، علّق وزير الصناعة آنذاك وائل أبو فاعور: «إنها بداية مسيرة حماية ونهوض الصناعة الوطنية».وينصّ المرسوم 5497 على فرض رسوم إضافية (3%) على الرسم الجمركي المطبّق وفقاً للائحة من السلع لمدّة خمس سنوات سواء تلك التي ترد إلى لبنان من الدول العربية الموقعة على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري، أو تلك التي ترد من دول الاتحاد الأوروبي. كذلك أشار المرسوم إلى أنه يتوجّب على «إدارة الجمارك عدم السماح بإدخال البضائع المستوردة من أي بلد كان ما لم يضمّ إلى الملف الجمركي نسخة مصدقة وفقاً للأصول عن الفاتورة المقدمة إلى إدارة الجمارك في بلد المنشأ».
لاحقاً، أجري تعديل لهذا المرسوم في شقّه المتعلق بفرض رسم الـ3%، واستبداله بـ«بيان التصدير الأجنبي». لكن، وزارة المال تزعم أن إدارة الجمارك واجهت عوائق في التطبيق ومن دون أن تشرحها في الملف المعروض على مجلس الوزراء. إنما أسهبت الوزارة في شرح اعتراضات نقابة مخلّصي البضائع الجمركية وتجمّع شركات النقل السريع على النحو الآتي:
- يتعذّر تأمين بيان التصدير الأجنبي عندما تكون الإرسالية واردة مع شركات النقل السريع لأن عملية التصدير إلى البلد المقصد تتم بشكل إجمالي مرفقة ببيان تفصيلي، وليس هناك بيان تفصيلي لكل إرسالية.
- في عمليات التجارة المثلثة عندما يكون البائع وسيطاً في غير بلد التصدير، يتعذّر بشكل كلّي الحصول على بيان التصدير لأسباب سرية التجارة بين المصنّع والبائع، علماً أن القيمة المصرّح عنها في هذه الحالة تفوق قيمة التصدير من المصنع.
- بيانات التصدير الألمانية لا تتضمن قيمة البضاعة، كما أن الإرساليات المشحونة من الولايات المتحدة الأميركية لا ترفق بها بيانات تصدير على الإطلاق.