في الأول من تشرين الأول الماضي، وتعليقاً على تطيير مشروعي قانوني سلسلة الرواتب والإجراءات الضريبية في الهيئة العامّة لمجلس النواب، وإعلان إعادتهما إلى اللجان النيابية المشتركة بعد أكثر من 3 سنوات على تحرّك هيئة التنسيق النقابية في الشارع، أبلغ وزير المال علي حسن خليل «الأخبار» أنه بصدد الإعداد لمشاريع قوانين مستقلة، سيرفعها إلى مجلس الوزراء، ترمي إلى إقرار البنود الضريبية التي أُقرّت في الهيئة العامّة في حزيران الماضي، ولا سيما الضرائب على التحسين العقاري وربح الفوائد والمصارف. وقال إنه لن يفرّط بهذه «المكاسب» المحققة (https://www.al-akhbar.com/node/216829).
بعد نحو 79 يوماً، وتحديداً في 19 كانون الأول الماضي، حسم وزير المال خياره، ورفع «مشروع القانون الرامي إلى تعديل أحكام بعض القوانين الضريبية واستحداث عدد من الضرائب والرسوم الجديدة»، طالباً عرضه على مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار المناسب، تمهيداً لإحالته مجدداً إلى المجلس النيابي، ولكن هذه المرة بصورة مستقلة كلياً عن مشروع سلسلة الرواتب، وهو ما أوضحه في كتاب الإحالة رقم 5436/ص1، الذي جاء فيه حرفياً «انه يقتضي زيادة إيرادات الدولة لتغطية التزايد المطرد في النفقات العامّة، الأمر الذي يستوجب زيادة بعض الضرائب والرسوم النافذة حالياً وضرورة استحداث عدد من الضرائب والرسوم الجديدة».
وكان الوزير خليل قد حذّر في تقرير رفعه إلى مجلس الوزراء في 2/9/2014 من أن العجز في الموازنة «الافتراضية» سيستمر بالارتفاع بوتيرة تصاعدية (...) وقد يصل إلى 11% من الناتج المحلي، إذا صُرفت جميع النفقات من قبل الإدارات العامة. وبحسب هذا التقرير، فإن زيادة الإيرادات تمثل حاجة للخزينة العامة بمعزل عن السلسلة وكلفتها، بل يذهب التقرير إلى أبعد من ذلك، إذ يعتبر «أن تهديد البعض بأن السلسلة ستحطم الاقتصاد هو مفهوم خاطئ كلياً».
يرى وزير المال أن الإجراءات الضريبية التي رفعها مجدداً إلى مجلس الوزراء كانت مدرجة ضمن مصادر تمويل السلسلة. وقد سبق أن أقرّها النواب في جلسة عامّة لم يُختم محضرها، وبالتالي يُفترض أن لا يعارضها من سبق أن وافق عليها، ولهذا السبب لم يضمّن مشروعه أي إجراءات بقيت موضع خلاف كبير، كالزيادة المطروحة على الضريبة على القيمة المضافة وتعرفات الكهرباء والغرامات على الأملاك العامة البحرية وتسوية مخالفات البناء وما سمي البناء الأخضر ورسم السيمنتو الذي حُدّد بقيمة 6000 ليرة عن كل طن والرسوم الإضافية على المشروبات الروحية.

غضب أصحاب الرساميل

أذاً، لم يرد وزير المال أن تدبّ الحياة من جديد في مشروع سلسلة الرتب والرواتب، ليحيل مشاريع التعديلات الضريبية المرتبطة بتمويلها على مجلس الوزراء، ولم يرد أن ينتظر إلى ما لا نهاية تسوية سياسية تتيح إقرار الموازنة العامة. عمد إلى إرسال مشروع واحد عنوانه «زيادة إيرادات الدولة وحاجات الخزينة الملحّة». مفاعيل هذه الخطوة لن تقتصر على إعادة فتح النقاش في هذه التعديلات المرفوضة من مواقع النفوذ التي تسيطر عليها هيئات أصحاب الرساميل، بل ستمثّل إحراجاً للأطراف السياسية التي وافقت على إقرار هذه المشاريع، مدعية أنها تقف إلى جانب أصحاب الحقوق.
تضمن مشروع الوزير خليل 17 تعديلاً ضريبياً يُعدّ بعضها بداية تصويب السياسات الضريبية في اتجاه الاقتطاع من الريوع مثل استحداث ضريبة التحسين العقاري بمعدل 15%، وزيادة الضريبة على الفوائد من 5% إلى 7% وشمول المصارف بها... وبعضها يعدّ تصحيحياً من خلال إلغاء الإعفاءات على توزيع الأرباح لدى الشركات المدرجة في البورصة، وزيادة الضريبة على شركات الأموال من 15% إلى 17%، وإلغاء مرور الزمن على الضرائب غير المسددة.
التعديلات مرفوضة من
مواقع النفوذ التي تسيطر
عليها هيئات أصحاب الرساميل

وبرر الوزير خليل الإجراءات ذات الطابع الإداري بأنها «تبيّن ضرورة تطوير إجراءات التبليغ تسهيلاً للمواطنين وحفاظاً على حقوق الخزينة، بالإضافة إلى ضرورة تفادي سريان مهلة مرور الزمن على الضرائب الصادرة» (...) كذلك برر استحداث أو زيادة الضرائب بـ»أن رسم الطابع المالي النسبي والمقطوع على بعض الصكوك والكتابات لم يعدّل منذ فترة طويلة، رغم التضخم الخاصل والارتفاع الكبير في قيم هذه الصكوك والكتابات، وأن أرباح البيوعات العقارية التي يحققها الأشخاص الحقيقيون من غير التجار لا تخضع للضريبة على الدخل في ظل القانون الحالي. كذلك تبيّن وجود بعض الثُّغَر في إجراءات تبليغ التكاليف الضريبية وتحصيلها». وتضيف الأسباب الموجبة أنه «نظراً إلى حاجة الخزينة الملحة لواردات إضافية، أعد مشروع القانون».
ملخّص البنود المقترحة
يتضمن «مشروع القانون الرامي إلى تعديل أحكام بعض القوانين الضريبية واستحداث عدد من الضرائب والرسوم الجديدة»، ما يأتي:
- المادة الأولى، تتضمن تعديل رسم الطابع المالي ليصبح 4 بالألف.
- المادة الثانية، ترفع كلفة الاستحصال على السجل العدلي إلى 4000 ليرة، وإيصالات القبض الصادرة عن الدولة والمؤسسات العامة والبلديات إلى 1000 ليرة، وفواتير الهاتف الثابت والإنترنت إلى 2500 ليرة، وفواتير الخلوي وشركات الاتصالات بقيمة 1500 ليرة، والإيصالات على أنواعها، سواء كانت إبراء أو استلام أو إيداع إلى 250 ليرة. كذلك، تفرض رسوم على الكشوفات والبيانات بتحريك الحساب بقيمة 250 ليرة، والفواتير غير المسددة بقيمة 250 ليرة.
- المادة الثالثة، تقترح زيادة الرسوم على رخص البناء أو إعادة البناء أو إضافة بناء بنسبة 1.5% عن كل متر مربع من القيمة التخمينية على ألا تقل عن 500 ألف ليرة.
- المادة الرابعة، تشير إلى أن رسم الطابع المالي لا يحتسب على ضريبة القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، بشرط أن يصار إلى إدراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصكّ.
- المادة الخامسة من المشروع المقترح، ترفع رسوم كاتب العدل على النحو الآتي:
* رسم لا يقل عن 20 ألف ليرة على الأسناد المصدّق عليها والمتضمنة مبلغاً من المال والعروض الفعلية.
* رسم بقيمة 40 ألف ليرة على الوصية ولو تضمنت مبالغ مالية.
* رسم بقيمة 100 ألف ليرة على العقود المتبادلة، بما فيها عقود العمل والعقود الموجهة للدوائر العقارية أو الواجب تسجيلها لدى أي مرجع رسمي.
* رسماً مقطوعاً بقيمة 30 ألف ليرة على الوكالة العامة إذا لم تتضمن مبلغاً من المال، وبقيمة 20 ألف ليرة على الوكالة الخاصة إذا لم تتضمن مبلغاً من المال، وبقيمة 20 ألف ليرة على السندات والتعهدات والموجبات الأخيرة التي لا تتضمن مبلغاً من المال.
* رسماً بقيمة 20 ألف ليرة على معاملة الاحتجاج.
* رسماً بقيمة 20 ألف ليرة على معاملة إعطاء الأسناد تاريخاً صحيحاً.
* رسماً بقيمة 40 ألف ليرة على الأسناد المترجمة التي لا تتضمن مبالغ مالية، وبقيمة 20 ألف ليرة إذا تضمنت مبالغ مالية.
* رسماً مقطوعاً بقيمة 10 آلاف ليرة على أوراق التبليغ والإخطار والإنذار والإسقاط والتنازل والمخالصة.
* رسماً بقيمة 4 آلاف ليرة على صور طبق الأصل عن الأسناد والصكوك وسواها.
- المادة السادسة، يوجب على كتّاب العدل استيفاء علاوة على الرسوم المذكورة بنسبة 20% و7 آلاف ليرة عن تحرير كل صفحة مهما تعددت النسخ، و1500 ليرة عن طباعة كل صفحة أصلية، ونسبة 0/001 (واحد بالألف) عن العقود المسجّلة لديه والمعدة للتسجيل لدى الدوائر العقارية... وأن يستوفي رسماً بقيمة 100 ألف ليرة عن كل وكالة منظمة لتسجيل بيع المركبات والآليات على أنواعها لمدة أقصاهاً ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد أو التوكيل.
- المادة السابعة، تنص على فرض رسم على المسافرين براً ولدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية قيمته 5 آلاف ليرة.
- المادة الثامنة، تقترح فرض رسم على المغادرين من لبنان جواً نحو المسافات التي تتعدى 1250 كيلومتراً، بقيمة 75 ألف ليرة على الدرجة السياحية، و110 آلاف ليرة على درجة رجال الأعمال، و400 ألف ليرة على كل مسافر على الطائرات الخاصة.
- المادة التاسعة، تتحدث عن زيادة الضريبة على شركات الأموال لتصبح 17% بدلاً من 15%.
- المادة العاشرة، تقترح استحداث ضريبة على ربح التحسين العقاري بمعدل 15% وأرباح التفرغ عن العقارات والأصول الثابتة التي تعود لأشخاص معنويين وطبيعيين خاضعين للضريبة على أساس الربح المقطوع أو المقدر أو كانوا يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية أو كانت لا تشكل أصلاً من أصول ممارسة المهنة. ويعفى من ربح التفرّغ عن العقار إذا كان المتفرّغ قد استمرّ في حيازته لمدة 12 سنة كاملة وما فوق على أن يدفع الفرق في السنة التي يحصل خلالها التفرّغ.
- المادة الحادية عشرة، تلغي الامتيازات التي كانت ممنوحة لشركات الأموال على ضريبة توزيع الأرباح والتي كانت تخفضها لتصبح 5% بدلاً من 10%، وبالتالي ستعود إلى مستواها السابق أي 10%.
- المادة الثانية عشرة، تتضمن زيادة الضريبة على الفوائد من 5% إلى 7%، وإلغاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة للمصارف والمؤسسات المالية على هذه الضريبة، فلم تعد تنزل قيمتها من الأرباح، بل باتت تعتبر عبئاً ينزل من الإيرادات (للمؤسسات الخاضعة للربح الحقيقي)، وتضاف قيمتها الصافية بعد حسم ضريبة الباب الثالث، إلى الإيرادات السنوية للمؤسسات أو المهن الخاضعة للضريبة على أساس الربح المقطوع، ويطبق عليها معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع.
- المادة الثالثة عشرة، تمنح وزير المال صلاحية إلزام بعض المكلفين تبلّغ المستندات الصادرة عن الإدارة الضريبية بواسطة البريد الإلكتروني.
- المادة الرابعة عشرة، تعطي وزير المال صلاحية الزام بعض المكلفين تقديم تصاريحهم وبياناتهم الضريبية بواسطة البريد الإلكتروني.
- المادة الخامسة عشرة، تشير إلى أنه «لا يسقط بعامل مرور الزمن الضرائب غير المسددة الصادرة عن بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو المصرّح عنها وفقاً لنظام التكليف الذاتي».
- المادة السادسة عشرة، تفرض رسماً على الاستيراد على النحو الآتي:
* 80 ألف ليرة على الحمولة المستوردة ضمن مستوعب قياس 20 قدماً.
* 120 ألف ليرة على الحمولة المستوردة ضمن مستوعب 40 قدماً.
- المادة السابعة عشرة، تفرض رسماً نسبته 2% يحتسب على ثمن المبيع المبين في عقد البيع العقاري ويضاف إليه الرسم البلدية، وذلك كدفعة من أصل قيمة رسم الفراغ العقاري. ويجب تسديد الرسم خلال 5 أيام اعتباراً من تاريخ تنظيم عقد البيع الممسوح على أن يسدد الرصيد عند تسجيل العقد في السجل العقاري، وفي حال عدم التسديد تفرض غرامة تحصيل.
(الأخبار)