القاهرة ــ «الأخبار» | غداة قرار لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في البرلمان المصري إرجاء مناقشة تعديل القانون الذي يحدد ضوابط تعيين رؤساء الهيئات القضائية، مررت اللجنة يوم أمس، التعديل الذي يتيح لرئيس الجمهورية اختيار رؤساء الهيئات القضائية، علماً بأنَّ القانون الحالي الذي يطالب القضاة ببقائه من دون تعديل يجعل ترؤس الهيئات القضائية حقاً لأقدم أعضائها سناً، فيما يقتصر دور الرئيس على إقرار ترشيحه.
ورفض القضاة المقترح الذي قدمه النائب أحمد حلمي الشريف، قبل أسابيع، الذي يتضمن أن يكون لرئيس الجمهورية الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاثة أسماء يُرشَّحون له، الأمر الذي يفتح الباب أمام التقارير الأمنية للتدخل واختيار رؤساء الهيئات مسبقاً، وليس بناءً على معيار الأقدمية أو الخبرة الذي ارتضاه جموع القضاة.
وبموجب التعديل الذي وافقت عليه اللجنة أمس، سيُعيَّن رؤساء الهيئات القضائية بموجب ترشيح من قبل المجلس الأعلى لكل هيئة، ثلاثة من أقدم أعضائها من بين السبعة الأقدم، ليختار رئيس الجمهورية من بينهم. على أن تكون مدة بقاء المُعيَّن في رئاسة الهيئة حتى بلوغه سن التقاعد أو لمدة أربع سنوات مرة ولمرة واحدة، على أن يُبلَغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بـ60 يوماً على الأقل.
ومنح التعديل رئيس الدولة، في حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء المدة المذكورة في القانون أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الشروط، أن يختار مباشرة من القضاة السبعة الأقدم.
ووافقت اللجنة بأغلبية 24 نائباً ومعارضة 14 آخرين وامتناع عضوين عن التصويت، فيما فسر النواب المادة التي تنص على الرجوع إلى مجالس الهيئات القضائية قبل تعديل القوانين الخاصة بالسلطة القضائية بأنها تؤكد أن آراءهم استشارية وليست إلزامية للبرلمان، فيما أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية أن السلطة القضائية من سلطات الدولة وليست مرفقاً من مرافقها.
ويخشى قضاة مجلس الدولة من التعديل الذي يقول البعض إن المقصود به ثني المستشار يحيي الدكروري عن ترؤس المجلس لمدة عامين على خلفية حكمه برفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إبان ترؤسه المحكمة الإدارية العليا.
إلى ذلك، وافق مجلس النواب أمس، على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما سيبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مطلع أيار المقبل، بينما أرجئت المناقشات حول المادة الخاصة بوجود إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية التي ترى الحكومة فيها عواراً* دستورياً لكون الدستور نص على أن يكون الإشراف القضائي في خلال السنوات العشر الأولى من إقراره فقط.