تعليقاً على ما نشرته «الأخبار»، في عددها الصادر أمس، تحت عنوان «سيدروس ملاحق في أميركا: جني أرباح من مضاربات غير مشروعة»، أصدر رئيس مجلس الإدارة ــــ المدير العام لـ«سيدروس إنفست بنك ش.م.ل»، فادي عسلي، بياناً ردّ فيه بأنَّ «المصرف ليس ملاحقاً من قبل السلطات الأميركية، بل إن الطرف المُلاحق هو العميل الذي قام بعمليات بوساطة مصرفنا أصبحت موضوع ملاحقة في ما بعد، وإن مصرفنا هو من أبلغ هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بالشبهات، وليست هي التي أخضعت مصرفنا للتحقيق.
واللافت للنظر في المقال أنه تقصّد تشويه واجتزاء الوقائع بهدف التلاعب بالحقائق لغاية في نفس يعقوب». وسرد البيان ما سمّاه «الوقائع الصحيحة»، إذ «قامت إحدى المؤسسات المالية، بالنيابة عن أحد زبائنها (الذي نجهل اسمه تبعاً لقواعد قانون السرية المصرفية) بتكليف مصرفنا بصفته وسيطاً، بشراء حقوق خيار call options على أسهم شركة أميركية تدعى GCI. وبعد نحو أسبوعين من العملية، علمنا من خلال اطلاعنا على موقع رويترز أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (sec) تشك في أن العميل المجهول المُشار إليه آنفاًَ استفاد من معلومات سرية مميزة material non-public information عن وضع الشركة الأميركية، وأنه هو (وليس مصرفنا كما أوردتم) حقق حوالى مليون دولار أميركي كأرباح من العملية التي قام بها.

تبعاً لذلك، قامت الـ SEC بالادعاء على الشخص المجهول الهوية وليس على مصرفنا كما أوردتم، إذ أوردت في شكواها أن «المدعى عليه هو عميل و/أو عدة عملاء لسيدروس مجهولي الهوية» تداولوا بأسهم GCI. والأمر المدهش هو أنكم تعرفون هذا الأمر، بدليل أنكم أوردتموه حرفياً في العمود الثاني من مقالكم، إلا أنكم تعمدتم في عنوان المقال الإشارة إلى أن مصرفنا هو المدعى عليه، في محاولة مقصودة لقلب الوقائع وتضليل الرأي العام».
وتابع بيان العسلي أنه «على الفور، وقبل تبلغ مصرفنا رسمياً بالخبر، قام هو من تلقاء نفسه بتاريخ 19/4/2017 بإرسال كتاب بهذا الخصوص إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لاتخاذ التدابير المناسبة وفقاً للقوانين المرعية الإجراء توصلاً لمعرفة اسم العميل الذي يقال إنه أفاد من المعلومات السرية المميزة والذي سيتحمل العقوبات والغرامات التي قد تفرضها الـ SEC. كما أن المؤسسة المالية تقوم بدورها باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقها تجاه عميلها الذي طلب إليها شراء حقوق الخيار موضوع النزاع». ويختم البيان: «إن الوقائع المبينة أعلاه تُثبت بما لا يقبل الشك أن المخالفة المُشتبه بها ارتكبها أحد عملاء الشركة المالية الآنفة الذكر، وإن مصرفنا الذي لعب مجرد دور الوسيط كمصرف استثمار لشراء حقوق الخيار ــــ في سياق عمله العادي والروتين كأي عملية أخرى ــــ ليس هو المدعى عليه، وأن المدعى عليه هو شخص مجهول الهوية تحاول السلطات الأميركية معرفة هويته، وهو سيلاحق بالنتيجة من قبلها إذا ما تبين صحة ما يُقال عن إفادته معلومات سرية مميزة. وفي هذا الإطار، أكدت هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان أن التحقيق يتناول أحد عملاء سيدروس إنفست بنك ش.م.ل وليس المصرف بعينه».
رد على الرد
لا شك في أن من صاغ بيان الردّ يتقن اللغة الانكليزية جيداً، كما اللغة العربية، فما ورد في تقرير «الأخبار»، أمس، يستند إلى نص المراجعة التي قدّمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) إلى محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك، في الثاني عشر من نيسان الجاري (وهي مرفقة مع التقرير المنشور أمس)، فالوقائع التي يشير إليها بيان الرد بوصفها «غير صحيحة» هي الوقائع التي وردت في المراجعة نفسها، وحسناً فعل بيان الرد بإشارته إلى أن «الأخبار» كانت أمينة بنقل هذه الوقائع، ومنها واقعة الادعاء على «عميل و/ أو عدة عملاء لسيدروس مجهولي الهوية». ولكن ما تجاهله بيان الرد وقفز فوقه هو الفقرة 14 (الصفحة 5) من المراجعة تحت خانة «جهات أخرى ذات صلة»، الذي جاء فيها حرفياً ما يلي:Cedrus Invest Bank» SAL (سيدروس) هو بنك يقع في بيروت، لبنان. يصف الموقع الإلكتروني لسيدروس على أنه «بوتيك» مصرفي يقدم خدمات مالية راقية لعملائه. وفي التفاعلات، يحتفظ سيدروس بحساب تداول محدود منفصل منظم على أنه حساب رئيسي يتضمن حسابات فرعية. اشترى حساب التداول لسيدروس 540 حق خيار شراء خارج النقد out-of-the-money call options بين 20 آذار و29 آذار 2017. ثم باع الحساب هذه الحقوق لقاء ربح محتمل قدره 526925 دولاراً».
الأهم، أن بيان الرد يتذرّع بـ «السرية المصرفية» لينفي معرفته بهوية «الزبون» ويزعم أن «المؤسسة» لا تتحمل أي مسؤولية عن العملية الجاري التحقيق فيها. ولكن ذلك لا يتطابق مع نصوص القوانين المرعية الإجراء والتعاميم والقرارات الصادرة عن مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية التي ترتب مسؤولية مباشرة على «المؤسسة»، ولا سيما لجهة إجراء الرقابة على العمليات التي تجريها مع عملائها لتلافي تورطها في عمليات غير مشروعة. ويمكن مراجعة الكثير من الأحكام في القانون رقم ١٦٠ المتعلق بحظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل بالأسواق المالية، والقانون رقم 161 المتعلق بتنظيم الأسواق المالية، والقانون رقم 44 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون المتعلق بسر المهنة المصرفية نفسه، فضلاً عن تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم ٨٣، والقرار رقم 6 الصادر عن هيئة الأسواق المالية... وهذا على سبيل المثال لا الحصر.

لمراجعة النص الأصلي للدعوى: يمكن العودة إلى الرابط الآتي:
http://al-akhbar.com/sites/default/files/pdfs/20170426/doc20170426.pdf