عمر نشابةغادرت يسرى العراق مكرهة بعد مقتل شريك عمرها. هربت إلى سوريا ومنها دخلت لبنان خلسة. قبضت عليها الشرطة وأحالتها على القضاء. حكمت المحكمة بمعاقبتها على مخالفتها القانون. قضت عقوبتها المانعة للحرية في سجن زحلة، بناءً على المادة 406 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
يفترض أن تخرج العامري إلى الحرية «في اليوم الذي تنتهي فيه مدة العقوبة». ورغم أن نصّ القانون لا يستثني أحداً، أحيلت على سجن الأمن العام بحجّة أنها أجنبية.
لجأ وكيل العامري إلى القضاء للاحتجاج على ما بدا تمديداً لعقوبة المنع من الحرية. فصدر عن القاضية سنتيا قصارجي حكم قضى بإخلاء سبيل يسرى العامري فوراً وعدم ترحيلها إلى العراق. وبما أن الدولة لم تستأنف حكم المحكمة خلال المهلة المحدّدة، أصبح الحكم مبرماً. لكن رغم ذلك رفضت المديرية العامة للأمن العام إخراج يسرى إلى الحرية، بل قرّر المدير العام للأمن العام إحالتها على مؤسسة غير حكومية (كاريتاس) وشرح لـ«الأخبار» عبر الهاتف مساء يوم الجمعة 15 كانون الثاني أن كاريتاس ستكون مسؤولة عن العامري، ولن تسمح لها بمغادرة مركزها إلى أن ترحّل إلى خارج لبنان.
تلقّت «الأخبار» مساء أمس بياناً موقّعاً من مديرة مركز الأجانب في كاريتاس لبنان نجلا شهدا ورئيس المركز كمال سيوفي تضمّن تهديداً بإحالة «الأخبار» على القضاء بسبب ما نشر في عدد أمس عن هذا الموضوع (عدم تنفيذ حكم قضائي صدر في 11 كانون الأول 2009).
وجاء في نصّ بيان كاريتاس: «إن كل ما جاء في هذا المقال عارٍ من الصحة. (...) إن بيت الأمان يتميّز عن مراكز الإيواء التابعة للرابطة والتي أنشئت لاستقبال النساء اللواتي يعانين من مشاكل صحية واجتماعية ولا يتوافر لهن المأوى، وهو المكان الذي أودعت فيه يسرى وبموافقتها الكلية. (...)
إن الحالة التي يتحدث عنها الكاتب هي حالة سيدة عراقية أودعت لدينا بطلب من سعادة المدير العام للأمن العام، نظراً إلى وضعها الصحي المتردي وعدم وجود مأوى أو كفيل أو معيل أو معين لها في لبنان، واستقبلناها في مركز الإيواء بعدما أعلنت موافقتها الصريحة على ذلك، وقد أودعت في أحد مراكز الإيواء لا في بيت الأمان».
إن من يقرأ هذا البيان يمكن أن يلاحظ التناقضات والمغالطات التي يتضمّنها. لكن لا بدّ أولاً من التأكيد أن الحكم المذكور لم ينفّذ. فبدل أن تخرج العامري إلى الحرية، سلّمها الأمن العام إلى كاريتاس. ولا بدّ من التأكيد أن مكوث العامري في مركز كاريتاس مخالف لحكم المحكمة لأنه مشروط. فهي ليست حرّة. وبالتالي يعدّ مكوث (أو «إيداع») العامري في مركز كاريتاس مانعاً للحرية. وكلّ فعل أو اشتراك في فعل مانع للحرية من دون قرار قضائي هو جرم جزائي. فكيف إذا كان خلافاً لقرار قضائي؟
هذه إفادتي وشهادتي. وهيا بنا إلى القضاء الذي أثبتنا أننا نحن الذين دافعنا عن قراره في وجه من استسهل مخالفته.