بأغلبية 143 صوتا مقابل تسعة وامتناع 25، حصلت دولة فلسطين على امتيازات وحقوق إضافية كدولة بصفة مراقب داخل منظمة الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة في 10 أيار/ مايو 2024. ويدعو القرار مجلس الأمن الدولي إلى منح العضوية الكاملة لفلسطين مع تعزيز امتيازات وحقوق جديدة لها. وتمت صياغة القرار بحيث لا يرقى إلى المعيار المحدد في القانون الأميركي الصادر عام 1990 والذي يحظر تمويل الأمم المتحدة أو أي وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة تمنح منظمة التحرير الفلسطينية نفس مكانة الدول الأعضاء. لذلك أكدت الجمعية العامة في قرارها أن فلسطين لن يكون لها حق التصويت أو تقديم ترشيحها لأجهزة الأمم المتحدة مثل مجلس الأمن أو المجلس الاقتصادي الاجتماعي رغم الامتيازات الجديدة الممنوحة لها.


أهمية القرار
لقرار الجمعية العامة أهمية خاصة لمسألة فلسطين وعضويتها، فهو يؤكد على المبادئ القانونية الدولية الواجب الالتزام بها في أي مقاربة لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وهي:
- مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير المصير.
- صون السلام الدولي على أساس الحرية والمساواة والعدل واحترام حقوق الانسان الأساسية.
- حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة.
- مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة واحترام وصون وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها بما فيها القدس الشرقية وتلاصقها وسلامتها.
- ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة الفلسطينية منذ العام 1967 بما فيها القدس المحتلة ووقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية.
- تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة.
ويُلفت القرار نظر مجلس الأمن إلى أن شروط العضوية الكاملة متحققة في طلب فلسطين، وأن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، وينبغي بالتالي قبولها عضوا فيها. فالمادة الرابعة تنص على أن:
«‏العضوية في الأمم المتحدة مباحة لجميع الدول الأخرى المُحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه.
قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية الأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن، فالجمعية العامة تلحظ ما يلي:
إن دولة فلسطين طرف في العديد من الصكوك الدولية المبرمة تحت رعاية الأمم المتحدة وانضمت إلى العديد من الوكالات والهيئات التابعة للأمم المتحدة بعضوية كاملة.
إن دولة فلسطين عضو كامل العضوية في جامعة الدول العربية وحركة بلدان عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ ومجموعة الـ77 والصين.
تؤكد الجمعية العامة اقتناعها بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة, تلحظ الجمعية العامة التأييد الواسع النطاق من جانب أعضاء الأمم المتحدة لقبول فلسطين عضواً في الأمم المتحدة (وهو ما تمت الإشارة إليه سابقا في «القوس»، فلسطين دولة قائمة قانونا رغم الفيتو الأميركي، 27/4/2024) قرار الجمعية العامة - وإن بشكل غير مباشر - يؤكد على عدم قانونية رفض عضوية فلسطين. فالجمعية العامة تنبه الدول التي صوتت ضد القرار أو تلك التي امتنعت عن التصويت، إلى أن موقفها هذا يتعارض مع ما نصت عليه المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة وما أكدت عليه فتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة في 28 أيار/ مايو 1948 حول شروط قبول الأعضاء الجدد. فالأسباب التي دفعت بتلك الدول إلى عدم التصويت لصالح القرار لا تتعلق بمدى توافر الشروط الواردة في المادة الرابعة الموضحة أعلاه، وهو ما يتضح من بيان مندوب الولايات المتحدة أمام الجمعية العامة الذي أكد فيه أن الولايات المتحدة ستصوّت ضد قرار الجمعية العامة، وأن واشنطن تشجع الدول الأعضاء على أن تحذو حذوها. فالولايات المتحدة ترى أن أسرع طريق نحو الوصول إلى حصول فلسطين على العضوية الكاملة هو من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وإن نظر مجلس الأمن مرة ثانية في طلب فلسطين للعضوية، فإن الولايات ستستخدم أيضا حق النقض. أما الدول التي امتنعت عن التصويت كسويسرا والمملكة المتحدة فقد تبنتا أيضا الموقف الأميركي، وهو أن النظر في قبول فلسطين عضوا في المنظمة هي خطوة تأتي في سياق عملية السلام. أما جمهورية التشيك التي صوتت ضد القرار فبررت موقفها بأن «عضوية الأمم المتحدة لن تجلب السلام والرخاء للفلسطينيين، وذلك لا يمكن أن يتم إلا على طاولة المفاوضات حيث يتعين على جميع الأطراف اتخاذ قرارات سياسية صعبة وتقديم تنازلات».
القرار يلفت نظر مجلس الأمن إلى أن شروط العضوية الكاملة متحققة في طلب فلسطين


ربط قبول طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعملية السلام والمفاوضات المباشرة مخالف لنص المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة ولما ورد في فتوى محكمة العدل الدولية لعام 1948. فقد أكدت الفتوى أن الشروط المطلوبة في المادة الرابعة هي خمسة: يجب أن يكون مقدم الطلب (1) دولة؛ (2) محبة للسلام؛ (3) تقبل التزامات الميثاق؛ (4) قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات؛ و(5) أن تكون على استعداد للقيام بذلك. و ترى المحكمة «أن عضو الأمم المتحدة الذي يُطلب منه، بموجب المادة 4 من الميثاق، أن يعلن رأيه بتصويته، سواء في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة، على قبول دولة في عضوية الأمم المتحدة، لا يحق له قانونا أن يجعل موافقته على القبول متوقفة على شروط غير منصوص عليها صراحة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة»، فإن استوفت هذه الشروط دولة مرشحة، ينبغي لمجلس الأمن أن يقدم التوصية التي تمكن الجمعية العامة من البت في القبول. ( لقراءة النص كاملا )
وهو ما قررته الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة للحصول على العضوية الكاملة، وتوصي مجلس الأمن أن يعيد النظر في المسألة بشكل إيجابي في ضوء هذا القرار وفتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة في 28 أيار/ مايو وبما يتفق مع المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة.

امتيازات إضافية لدولة فلسطين
سيتم تفعيل الحقوق والامتيازات الإضافية لمشاركة دولة فلسطين من خلال الطرائق التالية اعتبارًا من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة (أيلول/ سبتمبر المقبل)، من دون المساس بحقوقها وامتيازاتها الحالية:
(أ) الحق في شغل مقاعدها بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي.
(ب) حق التسجيل في قائمة المتكلمين بشأن بنود جدول الأعمال غير القضايا الفلسطينية وقضايا الشرق الأوسط بالترتيب الذي تشير به إلى رغبتها في الكلام.
(ج) الحق في الإدلاء ببيانات نيابة عن المجموعة، بما في ذلك بين ممثلي المجموعات الرئيسية.
(د) الحق في تقديم المقترحات والتعديلات وعرضها، بما في ذلك شفويا، وبالنيابة عن المجموعة.
(هـ) الحق في المشاركة في رعاية المقترحات والتعديلات، بما في ذلك بالنيابة عن المجموعة.
(و) الحق في تقديم تعليلات التصويت نيابة عن الدول الأعضاء في المجموعة.
(ز) حق الرد في ما يتعلق بمواقف المجموعة.
(ح) الحق في إثارة اقتراحات إجرائية، بما في ذلك نقاط النظام وطلبات طرح المقترحات للتصويت، والحق في الطعن في قرار الرئيس، بما في ذلك بالنيابة عن المجموعة.
(ط) الحق في اقتراح بنود لإدراجها في جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية أو الاستثنائية والحق في طلب إدراج بنود تكميلية أو إضافية في جدول أعمال الدورات العادية أو الاستثنائية.
(ي) حق أعضاء وفد دولة فلسطين في أن يُنتخبوا أعضاء مكتب في الجلسات العامة واللجان الرئيسية للجمعية العامة.
(ك) الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة أو، حسب الاقتضاء، تحت رعاية الأجهزة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، بما يتماشى مع مشاركتها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى.
(ل) لا يحق لدولة فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، التصويت في الجمعية العامة أو التقدم بترشيحها لعضوية أجهزة الأمم المتحدة.



9 دول صوّطت ضد قيام الدولة
الدول التي صوتت ضد القرار هي: الارجنتين وجمهورية التشيك والمجر وإسرائيل وميكرونيزيا واورو وبالاو وبابواغينيا الجديدة والولايات المتحدة
الدول التي امتنعت عن التصويت: ألبانيا، النمسا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، فيجي، فنلندا، جورجيا، ألمانيا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، مالاوي، جزر المارشال، موناكو، هولندا، مقدونيا الشمالية، باراغواي، مولدافيا، رومانيا، السويد، أوكرانيا، المملكة المتحدة، وفانواتو.