اللجنة الفنية ترفض خفض التدرّج السنوي للمستخدمين الجدد إلى 2%رفضت اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرار مجلس الوزراء الذي يشترط على الصندوق خفض التدرّج السنوي للمستخدمين الجدد من 5% إلى 2%، مشيرة إلى أن إقراره سيفضي إلى وجود سلسلتي رواتب في المؤسسة نفسها، علماً بأن هذا الاشتراط «يحتمل تجاوزاً لحد السلطة من جانب مجلس الوزراء، لأن مجلس الإدارة هو المعني بتعديل نظام المستخدمين».
تعود المسألة إلى 26 حزيران 2009 حين أقرّ مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير العمل في حينه، محمد فنيش، ملء بعض الوظائف الشاغرة في صندوق الضمان عبر مباريات يجريها مجلس الخدمة المدنية... وذلك بشرط «تعديل النسبة المئوية للتدرج السنوي لجميع العاملين في الصندوق بحيث تصبح 2% بدلاً من 5% على أن تطبّق هذه النسبة على المستخدمين الذي يعيّنون من خارج الصندوق».
هذا القرار أثار نقاشاً في مجلس الادارة حول قبوله أو عدمه ومدى إضراره بمكتسبات العمال، وذلك قبل أن يتبلغه الصندوق رسمياً، فاستمهل المجلس اتخاذ قرار بشأنه حتى ترفعه إدارة الصندوق وفقاً للأصول القانونية التي توجب أخذ رأي اللجنة الفنية بالموضوع.
وفي الثاني من الشهر الجاري، أصدرت اللجنة الفنية رأيها بهذا الموضوع وأحالته إلى المجلس، مبيّنة أن اشتراط مجلس الوزراء على مجلس إدارة الصندوق خفض نسبة التدرج السنوي للعاملين الجدد، وربط إقرار هذا التعديل بالسماح بإجراء مباريات مجلس الخدمة المدنية لملء الوظائف الشاغرة في الصندوق يحتمل تجاوزاً لحد السلطة. فبحسب المادة 3 من قانون الضمان يعود حق إقرار وتعديل الأنظمة الى مجلس الإدارة، ولا يجوز اشتراط إلزامها بإقرار تعديل على نظام المستخدمين ليجاز لاحقاً إجراء المباريات للتعيين في الوظائف الشاغرة.
وتشير اللجنة إلى أنه كان يجب على الصندوق التقدم خلال المهلة القانونية بمراجعة إبطال قرار مجلس الوزراء لدى مجلس شورى الدولة «لعلة تجاوز حد السلطة ومخالفة القانون»، مؤكدة أن هذا القرار سيؤدي إلى وجود سلسلتي رواتب في المؤسسة ذاتها، أي سيفضي إلى تفاوت بين الأوضاع المتعلقة بالعاملين في الصندوق على الرغم من أنهم يتمتعون بالفئة والدرجة نفسيهما، وهذا يختزن إخلالاً بمبدأ «المساواة في الأجر للعمل ذي القيمة المتساوية»، فضلاً عن أنه مخالف للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المبرم في لبنان.
وبحسب اللجنة الفنية، فقد سبق لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أن أبدت الرأي في مدى جواز وجود سلسلتي رتب ورواتب في المؤسسة نفسها، معتبرة أنه كان يجب «اعتماد الآلية المقررة قانوناً لإقرار سلسلة رواتب جديدة على أن تأتي هذه الأخيرة متّسمة بعمومية التطبيق ومراعية لمبدأ حفظ الحقوق المكتسبة»، علماً بأن المشروع الذي طُرح سابقاً لتعديل سلسلة الرتب والرواتب ونسبة التدرج السنوي للمستخدمين الجدد لم ينل الموافقة لمخالفته القواعد القانونية العامة المتعلقة بالمساواة والعدل والإنصاف...
لكن اللجنة تعتقد أن «خفض نسبة الزيادة السنوية على الأجور للمستخدمين الجدد قد تجد ما يسوّغها لو كانت جزءاً من خطة إصلاح جذري شامل للصندوق يبدأ بتصحيح التوازن المالي الشامل ويمرّ بإقرار إعادة الهيكلة والتصنيف الوظائفي وصولاً لشمولية التنظيم وعصرنة آليات عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي...»، أما حالياً فإن هذا القرار لن يكون له أي مردود إصلاحي، بل سيكون «باباً لمنازعات قضائية ومطالبات نقابية ستشغل المؤسسة عن الهموم الأساسية، ولن يكون مردوده على مستوى الوفر المالي معادلاً للمردود على مستوى الإنتاجية».
(الأخبار)