بعد أن أعلن وزير الاتصالات جبران باسيل، الأسبوع الماضي، الادّعاء لدى القضاء على المدير العام لهيئة أوجيرو والمدير العام للصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف «وموظفين آخرين» بسبب عرقلة عمل الـ«call centers»، ها هو باسيل يوجّه أمس تأنيباً إلى يوسف «لمخالفته القوانين والأنظمة النافذة، ولعدم تقيّده بالتعليمات والمواعيد المحددة من وزير الاتصالات لتنفيذ أعمال متعلّقة بتسيير المرفق العام، على نحو متكرّر ومن دون سبب مقبول». لا بل لفت بيان الوزارة إلى أن هذا الإجراء هو الثاني، بعد إجراء أول جاء نتيجة تغيّبه عن العمل ومغادرته الأراضي اللبنانية من دون إذن من الوزير... وتكرار الإجراء التأديبي ليس تدبيراً بسيطاً، إذ إن قانون الموظفين في الإدارات العامة يشير في المادة 56 منه، إلى أنه «يحق للوزير، بناءً على اقتراح المدير العام أو رئيس إدارة التفتيش المركزي، أن يفرض على الموظف أيّ عقوبة من الدرجة الأولى (التأنيب، حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوماً على الأكثر) إلا أنّ العقوبة الثالثة منها (تأخير التدرّج لمدة ستة أشهر على الأكثر) لا تفرض إلا بعد توجيه تأنيبين متتاليين للموظف خلال سنة».... وبالتالي، بعد أن تعرّض يوسف لإجراءين تأديبيين في عام واحد، فقد أصبح في دائرة فرض العقوبة الثالثة!
ويستند باسيل في العقوبات الموجهة إلى يوسف إلى المادة 54 من قانون الموظفين التي تنص على أنه «يعدّ الموظف مسؤولاً من الوجهة المسلكية، ويتعرّض للعقوبات التأديبية إذا أخلّ عن قصد أو عن إهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة النافذة. و لا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا الموظف عند الاقتضاء أمام المحاكم المدنية أو الجزائية المختصة».
أما الإجراءات التأديبية التي من الممكن أن تستكمل بحق يوسف، بعد أن يؤخّر تدرّجه لمدة ستة أشهر، فهي تندرج ضمن العقوبات الشديدة، وتتضمن: تأخير التدرّج لمدة ثلاثين شهراً على الأكثر، التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، إنزال درجة واحدة أو أكثر ضمن الرتبة نفسها، إنزال الرتبة، إنهاء الخدمة، والإجراء الأخير هو العزل.
(الأخبار)