اتحاد الموظّفين يفتح معركة قانونية لتحصيل حقوق ألفي موظف

انتهت في نهاية الشهر الماضي المهلة التي حددها اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان لتطبيق مرسوم غلاء المعيشة الرقم 500 في جميع المصارف من دون استثناء، وقال الاتحاد إنه سيلجأ إلى خطوات تصعيدية لتحصيل حقوق ألفي موظف يعملون في 10 مصارف لا تزال ممتنعة عن تطبيق كل بنود هذا المرسوم، وتتذرّع المصارف المخالفة بتعميم صادر عن جمعية المصارف في 29 تشرين الأول 2009 يتضمّن 7 بدع لتفسير آليات تطبيقه وتحديد معايير تطبيق المرسوم والمستفيدين منه.
وقد أسهم هذا التعميم في إيجاد 5 فئات من الموظفين المتضررين، بحسب ما يقول رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جوج حاج:
ـــــ هناك مصارف قررت أن تحسم زيادة غلاء المعيشة من الزيادات الإدارية التي كانت قد سددتها للموظفين سابقاً، مشيرة إلى أنها بمثابة زيادة غلاء معيشة.
ـــــ هناك مصارف أخرى لم تدفع المفعول الرجعي، على اعتبار أن «المكافأة» التي منحتها لموظفيها سابقاً تحلّ بدلاً منها.
ـــــ كذلك إنّ بعض المصارف لم تعط الموظفين المثبّتين قبل 1 أيار 2008 (تاريخ تطبيق أحكام المرسوم) أي زيادة، بحجة أن عقد العمل الجماعي الصادر قبل المرسوم يلحظ هذه الزيادة.
ـــــ رأت الجمعية أن الموظفين غير المثبّتين قبل أول أيار 2008 لا تحق لهم الزيادة.
ـــــ دفعت بعض المصارف قسماً من المبلغ المقطوع المحدد في مرسوم غلاء المعيشة، وبالتالي لم يحصل الموظفون على كامل الزيادة المقررة بـ 200 ألف ليرة.
هذه النقاط وردت في 7 بنود مذكورة في التعميم الذي أصدرته جمعية المصارف، وعملت بموجبه إدارات بعض المصارف. وينطلق التعميم من أن المرسوم فيه «غموض وتناقضات»، وهذا ما دفع اتحاد موظفي المصارف إلى خوض معركة قانونية لإجبار المصارف على تطبيق المرسوم كما ورد، لا كما فسّرته الجمعية، وقد استمزج أكثر من رأي قانوني، واستصدر ثلاث استشارات تدحض تفسيرات جمعية المصارف، شارك في اعدادها محامي النقابة بسام فريد أبو فاضل والمحامي عبد السلام شعيب المعروف باختصاصه في قضايا العمل.
وتبين بحسب مجمل هذه الآراء أن «مراسيم زيادات غلاء المعيشة لها صفة الإلزام، وأنه لا يجوز التنازل مسبقاً عن الحق بالاستفادة من أي زيادة غلاء معيشة على الأجور، وبالتالي إنّ النص الوارد في المادة الثالثة من مقدمة عقد العمل الجماعي باطل بطلاناً مطلقاً». وأجمعت الآراء على أنه يحق لجميع المستخدمين قيد التدريب قبل 1/5/2008 الاستفادة من الزيادة، وللمستخدم الذي ما زال في فترة التدريب كامل الحق في الزيادة، مضافة إلى الراتب الأدنى بحسب سلم عقد العمل الجماعي.
وتشير الآراء القانونية إلى أن مفعول الزيادة يحتسب على 16 شهراً، وبالتالي فإن مبلغ الراتب الذي احتُسب عن شهر أيار هو الواجب احتسابه عن شهر حزيران والشهر الإضافي الذي تدفعه عادة المصارف في نهاية حزيران أيضاً، (نص عقد العمل الجماعي على أن تدفع المصارف كل ثلاثة أشهر شهراً إضافياً). وتؤكد أن زيادة غلاء المعيشة تدخل في صلب الراتب منذ استحقاقها، وبالتالي فإن جميع الرواتب التي تدفع لاحقاً لها يجب أن تضاف إليها الزيادة لأنها أصبحت جزءاً من الراتب، وبالتالي فإن الزيادة تدفع على أساس 16 شهراً، لا 12 شهراً. وبالنسبة إلى عدم تسديد كامل المفعول الرجعي والاكتفاء بتسديد جزء ممّا يترتب عنه، تبين أنه لا يجوز عدم تسديد كامل قيمة المفعول الرجعي للزيادة المقررة.
(الأخبار)