أبلغت وزارة المال إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رفضها المطلق لمطلب تسديد الفائدة على سند خزينة بقيمة 230 مليار ليرة من فئة 24 شهراً، إذ كانت الوزارة قد سددت دفعة من المستحقات عليها للصندوق عبر إصدار سند خزينة بفائدة صفر في المئة بالاتفاق مع مصرف لبنان، وهذا يخالف قانون الضمان الاجتماعي الذي يفرض توظيف الأموال في سندات خزينة بالفائدة الفضلى المعمول بها في السوق.وكان مجلس إدارة الصندوق قد اتخذ قراراً في نهاية آذار الماضي يقضي بتكليف المدير العام للصندوق اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل حقوق الصندوق، فوجهت الإدارة كتاباً إلى وزير المال محمد شطح يتضمن مطلبها الحصول على فائدة بقيمة 39.1 مليار ليرة على أساس معدل فائدة نسبته 8.5 في المئة. لكن شطح أجاب بكتاب رسمي تضمن 3 نقاط: الأولى تقول إن السند صادر بقرارين من وزير المال، وهما يحددان نسبة الفائدة بصفر، الثانية تشير إلى أن هذا الأمر جرى بالتفاهم والتوافق مع ممثلي الصندوق (رئيس مجلس الإدارة، المدير العام، وزير العمل بالوكالة «حسن السبع في حينه»، ممثلي الدولة في المجلس، ورئيس مجلس الوزراء)، والثالثة تؤكد أن الصندوق لم يراجع القضاء المختص ضمن مهلة شهرين من تاريخ تبلغه قراري وزير المال، وذلك استناداً إلى المادة الـ69 من نظام مجلس شورى الدولة.
وتجدر الاشارة إلى أن بعض أعضاء مجلس الإدارة يعتقد أن هذا الرد يتضمن مغالطة أساسية، إذ لا يمكن رئيس المجلس والمدير العام وممثلي الدولة الستة ورئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة أن يستأثروا بقرارات الصندوق، فقانون الضمان يحدد أن السلطة التقريرية في الصندوق هي المجلس، وهو ثلاثي التمثيل، وبالتالي لا يمكن ممثلي الدولة والسنيورة والمدير العام، ورئيس اللجنة الفنية (الذي كان حاضراً في اجتماع التفاهم والتوافق) أن يتفاهموا ويتوافقوا على مثل هذا الأمر.
وبناءً على ما ورد في الرد، استطلع الصندوق رأي مصلحة القضايا في وزارة العدل، فرأت هذه الأخيرة أنه يجب «المطالبة بالتعويض بسبب عدم شرعية القرارين... والواجب القانوني يلزم الصندوق بتوجيه كتاب إلى وزارة المال للمطالبة بالتعويض بسبب عدم شرعية القرارين، ويكون الكتاب بمثابة ربط نزاع في أسرع وقت ممكن قبل انقضاء مهلة الشهرين القانونية التي حددتها (17/8/2009)».
(الأخبار)