بيفاني: خفض الغرامات أزال العوائق أمام المكلّفقال المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني إن الضرائب في لبنان لا تزال على شكل ضرائب نوعية، لافتاً إلى توحيد إجراءات الضرائب والرسوم في قانون واحد «وإلى أن يتغير هذا الأمر يكون القانون الجديد قد نظّم العلاقة بين الإدارة والمكلّف، فالغرامات لم تعد عائقاً أمام المكلّف بعدما جرى خفضها خفضاً كبيراً وباتت معقولة للجميع، ولا سيما بعد توحيد غرامات التحقّق والتحصيل»، إذ كانت الغرامات «تتراكم على المكلّفين وكانت نسبها عالية»، فضلاً عن أن مهلة الاعتراض للمكلف مدّدت إلى شهرين من تاريخ التبليغ أو من تاريخ الدفع، وباتت الإدارة ملزمة بتّها ضمن مهلة 6 أشهر يمكن تمديدها إلى 9 أشهر.
كلام بيفاني جاء خلال ترؤسه أول ورشة عمل تشاورية ضمن البرنامج التدريبي الواسع على تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الجديد الذي يقيمه المعهد المالي ــ معهد باسل فليحان لأكثر من 930 موظفاً مختصّاً في وزارة المال. فانطلق من قانون الإجراءات الضريبية الجديد ليوضح كيفية تعاطي إدارة تحصيل الضريبة مع المكلف اللبناني، إذ تغيرت فلسفة التحصيل الضريبي إلى «حقوق المجتمع بدلاً من حقوق الخزينة لأن الخزينة ليست صندوقاً مستقلاً، بل نتولّى تحصيل الضرائب وجبايتها من أجل كل فرد يعيش في لبنان، فهذه الأموال يعاد توزيعها بين الأفراد والمؤسسات عبر الخدمات الأساسية».
ولفت إلى أن مهلة استئناف قرارات لجان الاعتراضات أمام مجلس الشورى مدّدت إلى شهر بدلاً من 20 يوماً فيما توقّف سريان غرامة التحصيل بعد 12 شهراً من تاريخ تقديم الاعتراض، علماً بأن الإدارة تفقد حقّها بالتحصيل بعد أربع سنوات على صدور التكليف، وبالتالي «لن يبقى السيف مصلتاً على المكلّف سنوات طويلة، وفي المقابل بات واجباً على الإدارة التحصيل لأن ترك الضرائب تسقط بمرور الزمن ليس خياراً».
وعدّد أبرز نقاط القانون إذ إنه «وحَّدَ مُهل التصريح عن مباشرة العمل، التصريح عن التوقف عن العمل لكل أنواع الأعمال الخاضعة للضريبة لتصبح شهرين، سمح للمكلف بتعديل التصاريح الدورية أو السنوية التي سبق أن قدمها من دون أن تستحقّ عليه غرامة وضمن شروط معينة، واستُحدث التصريح الإلكتروني والدفع الإلكتروني وفقاً لشروط، وقبل نهاية السنة سيكون ثمة ما يمكن استخدامه لجهة التصاريح الإلكترونية».
وفي مجال الإجراءات المتعلقة بتأدية الضريبة، قال بيفاني «بالنسبة إلى الضرائب الخاضعة لنظام التكليف الذاتي، أضاف القانون مكاتب شركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى يجري التعاقد معها، فضلاً عن المصارف إذ أصبح بإمكان المكلّفين تأدية ضرائبهم لدى أيّ منها، أما بالنسبة إلى التكاليف الإضافية والتكميلية فتسدّد لدى صناديق الخزينة أو لدى المصارف أو لدى شركة ليبان بوست، وهذا أمر جديد سيتيح للمكلّفين التعاطي مع شبكة كبيرة جداً من المكاتب المحلية لتسديد ضرائبهم».
وأضاف «أطال القانون مدة التقسيط من سنتين إلى ثلاث سنوات، وهذا إجراء مهم، وخصوصاً أن انخفاض الفوائد انخفاضاً ملموساً سينسحب أيضاً على فوائد التقسيط. كذلك بات ممكناً أن يتناول التقسيط ضرائب إضافية مستحقّة على كل أنواع الضرائب». وأشار إلى أن القانون «يستثني من إمكان التقسيط، الضرائب الخاضعة لنظام الاقتطاع عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة، إذ إنها ضرائب مأخوذة من الغير ولا يجوز إطلاقاً أن تستعمل كأنها سيولة إضافية لدى المؤسسات». وفي ما يتعلق بإجراءات التدقيق الضريبي، وفّر القانون للمكلّف مهلة لتحضير سجلاته ومستنداته، وحدّد للإدارة مهلة إنجاز التدقيق الميداني وألزمها مهلة للرد على الاقتراحات الأولية قبل إصدار التكاليف النهائية، وإثبات صحة التكاليف التي تصدرها، فضلاً عن وضع ضوابط على الإدارة الضريبية لجهة حقها في إعادة تدقيق فترة ضريبية مدققة سابقاً، وتحديد مهلة استدراك الضريبة ومهلة لطلب استرداد ضريبة من جانب المكلف بحيث لا تزيد في كلتا الحالتين عن 5 سنوات، وفي حالة المكلّف المكتوم حدّدت مهلة الاستدراك بسبع سنوات...
وكشف أن مشروع قانون الضريبة الموحدة على الدخل أُنجز لدى وزارة المال وهو في طريقه إلى مجلس الوزراء، منبّهاً إلى أنه لا يحق لأي جهة خارج قانون السرية المصرفية حجب أية معلومة ضرورية للإدارة الضريبية أو التأخّر في توفيرها لها، مشدداً على أهمية إنشاء حساب واحد لكل مكلف يشتمل على جميع أنواع الضرائب، إذ سيبنى عليه مشروع الضريبة الموحدة لاحقاً.
(الأخبار)