قيمة التنزيل العائلي توازي ضعفي الحدّ الأدنى
أديب أبو حبيب*
صدر عن وزارة المال، بتاريخ 19 شباط 2009، تعميم يحدد أصول تطبيق أحكام المواد 48 و49 و50 و56 من قانون ضريبة الدخل، المتعلقة بأسس احتساب هذه الضريبة وأصول احتساب التنزيل العائلي، وقد جاء في هذا التعميم أن الضريبة على الرواتب والأجور تُفرض بعد أن ينزل من الواردات الصافية لكل شخص طبيعي من الأجراء والموظفين المبالغ الآتية:
ــــ 7500000 ليرة لكل مكلف،
ــــ ويضاف إلى هذا التنزيل مبلغ 2500000 ليرة للموظف أو الأجير المتزوج،
ــــ ويضاف أيضاً مبلغ 500000 ليرة عن كل ولد «شرعي» لا يزال على عاتقه، على ألا يتجاوز عدد الأولاد المستفيدين الخمسة.
إن هذا التعميم ضروري لإطلاع المكلّفين على كيفية أداء واجباتهم الضريبية، إلا أنه يفرض في المقابل نقاشاً من وجهة نظر الحركة النقابية ورؤيتها الشاملة لقضية الأجور:
أولاً: إن قانون ضريبة الدخل المعمول به حالياً أعفى العامل العازب من ضريبة الدخل عن مبلغ سبعة ملايين وخمسمئة ألف ليرة من مداخيله السنوية، أي إن ستمئة وخمسة وعشرين ألف ليرة من دخله الشهري غير مكلّف بهذه الضريبة، وهو مبلغ يوازي ضعفي الحد الأدنى للأجر السابق، عندما كان بقيمة ثلاثمئة ألف ليرة، مضافاً إليه مبلغ خمسة وعشرين ألف ليرة.
وقد جاء هذا الإعفاء بعد مطالبة الحركة النقابية للحكومات المتعاقبة بخفض الأعباء الضريبية عن الأجر.
ثانياً: عُدّلت الأجور بقيمة مئتي ألف ليرة ورفع الحد الأدنى للأجر إلى خمسمئة ألف ليرة لبنانية بعد مطالبات حثيثة من جانب الحركة النقابية بتصحيح الأجور، إلا أن ذلك لم يترافق مع أي تعديل بالنسبة لضريبة الدخل على الأجور، ولا سيما لجهة قيمة التنزيلات العائلية.
ثالثاً: استناداً إلى المبدأ السابق، يُفترض تعديل مواد قانون ضريبة الدخل على الأجور، لكي تبقى قيمة الإعفاء من هذه الضريبة توازي ضعفي الحد الأدنى للأجر المعمول به حالياً، أي مليون ليرة شهرياً، مضافاً إليها ما يعادل خمسين ألف ليرة، فبذلك نكون قد راعينا المبدأ الذي اتخذه المسؤولون عندما أقرّت ضريبة الدخل على الأجور سابقاً بعد مطالبة الحركة النقابية.
إن وزير المال ومجلس الوزراء والنواب والحركة النقابية مدعوون لأخذ التدابير اللازمة من أجل إعادة النظر بضريبة الدخل على الأجور استناداً إلى ما تقدم ومن أجل الحفاظ على العدالة بالنسبة لذوي الدخل المحدود.
* نائب رئيس اتحاد نقابات الطباعة والإعلام