مشروع المرسوم تضمّن مخالفات قانونيّة وتهرّباً من الضريبة محمد وهبة
حاولت «سوليدير» تمرير مشروع مرسوم يأتي بعد 34 مرسوماً أقرّها مجلس الوزراء في السنوات الماضية، بهدف تعديل التصميم التوجيهي لمنطقة الأسواق التجارية التقليدية في وسط مدينة بيروت، بهدف الحصول على مساحات مبنيّة أكبر لتطويرها وبيعها والحصول على دور رئيسي في ما يتعلق بالقرارات المتصلة بالمجالات الآتية: وجود الآثار في وسط بيروت، مضمون التصميم التفصيلي وتطبيقه وتفسيره لتحديد التراجعات والارتفاعات وأقسام الطرق، زيادة حقوق المساحات المبنية وتحويل المساحات، نظام الإفراز وتحديد معدلات الاستثمار السطحي وإيجاد الفسحات العامة أو الطرقات الفرعية أو المساحات المخصصة للاستعمال العام (ويكون للمجلس الأعلى للتنظيم المدني دور المرجع في تصميم التصاوين)، الموافقة على طلبات تعديل شروط البناء على العقارات وطلبات هدم الأبنية أيضاً والتهرّب من ضرائب متوجّبة عليها لبلدية بيروت.

توسّع مصالح «سوليدير»

وتقول مصادر متابعة للتعديلات المتتالية على المخطط التوجيهي منذ إنشاء «سوليدير»، إن الشركة لم تيأس، وغالباً ما كانت تعيد طرح مقترحاتها مرات عدّة على مجلس الوزراء وذلك بعد الحصول على تأييد سياسي أكبر أو بعد تعديلات لفظيّة على المشروع، إلا أن صدور 34 مرسوماً لتعديل المخطط التوجيهي العام لـ«سوليدير» منذ إنشائها يُستَنتَج منه الآتي: كل مرسوم يصدر من دون أن يخدم مصلحة «سوليدير» يتم تصحيحه لاحقاً بمرسوم إضافي، أو أنّ مصالح الشركة تتوسع باستمرار، علماً بأن الشريك الأساسي في سوليدير، أي الدولة، لم يستفد من أي من هذه التعديلات حتى إن سوليدير «استولت» على قسم لا بأس به من الأراضي التي تملكها الدولة في وسط بيروت.

إلغاء الأدوار

وجّه بعض وزراء المعارضة 11 ملاحظة جوهريّة على التعديلات المقترحة التي وافق عليها مجلس الإنماء والإعمار والمديرية العامة للتنظيم المدني، فاضطر وزير الأشغال العامة غازي العريضي إلى سحبه، وهي تفيد بالآتي:
إن تعديل الفقرة (د) من المادة الرابعة من المخطط التوجيهي، يؤدي إلى إلغاء دور المديرية العامة للتنظيم المدني ومجلس الإنماء والإعمار في كل ما يتعلق بالتنسيق بين أعمال التنقيب عن الآثار وتنفيذ أعمال البنية التحتية ومشاريع الإعمار. ويحصر هذا الدور بـ«سوليدير» والمديرية العامة للآثار، علماً بأن الأخيرة لا دور لها وليس فيها جهاز يخوّلها إبداء الرأي أو التقرير بتنفيذ هذه الأعمال.
ويهدف اقتراح تعديل المادة السادسة من المرسوم إلى إعطاء المجلس الأعلى للتنظيم المدني صلاحية التعديل الضمني لمضمون الأحكام والخرائط، وهي صلاحية تعود إلى مجلس الوزراء، ما يخالف أحكام قانون التنظيم المدني 69/ 83 والمواد 2 و12 و13، ومبدأي استقرار التشريع ومساواة المواطنين أمام القانون.
وفي ما خص تعديل المساحات المبنيّة، فإن المشروع يتضمن اقتطاع حقوق بناء 10 آلاف م2 مساحة صافية من أصل 85 ألفاً من حقوق البناء في القطاع C و15 ألف م2 مساحة صافية من أصل 465 ألفاً من حقوق البناء في القطاع G ونقلها إلى منطقة الردم في القطاع D، ما يشكّل التفافاً على تطبيق أحكام المادة السابعة من المرسوم 5714/ 2001 ولا سيما آلية نقل المساحات من قطاع إلى قطاع آخر وبعدم استباق العلاقات التعاقدية التي تنشأ من تطبيق أحكام القانون 117/ 92، إذ إن تحويل حقوق البناء يكون ضمن تقرير يفصّل فيه الأسباب الموجبة وبموافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني، على أن لا يكون لها طابع استباق العلاقات التعاقدية الناشئة من تطبيق القانون رقم 117 بالنسبة إلى منطقة الردم في مكب النورماندي، علماً بأن المساحات المطلوب نقلها تتخطى نسبة المساحات الممكن نقلها بالنسبة إلى القطاع C (10% زيادة أو نقصاناً).

زيادة المساحات المبنيّة

وبحسب الملاحظات فإن تعديل البند (د) من الفقرة 7 ـ 1 من المادة السابعة ورد سابقاً في مشروع تعديل النظام المصدق بالمرسوم 4830/94 (النظام القديم) لكن تم حذفه، فما هو مبرر إعادة طلب التعديل حالياً؟ ولا سيما أنه يتعلق بالعقارات المستثناة التي هي محصورة بملكية الدولة أو الأوقاف، والبالغة مساحتها 74 ألف م2 بمعدل استثمار مقداره (5) لكل عقار، ما يسمح بعدم احتساب المساحات المضافة على هذه العقارات من ضمن المساحات المبنيّة الصافية المسموح بها في كل قطاع، أي أن «سوليدير» ستتمكن من استعمال حقوق بناء ما يساوي هذه المساحات في تطوير وبيع عقارات في قطاعات أخرى بملكيتها. وهناك تعديلات لفقرات أخرى من المادة السابعة غير واضحة وتخلق إشكاليات عند التطبيق، أو تسمح بتجاوز الحدود القصوى للمساحات وتطبيق الاستثمار السطحي المحدد لكل عقار. كما يسمح تعديل الفقرة 7 ـ 17 من استثناء المساحات في أبنية الخدمات العامة، بما يمكّن سوليدير من استعمال حقوق بناء تساوي هذه المساحات في تطوير عقارات أخرى، ما يزيد المساحات المبنيّة الصافية القصوى الممكن بناؤها. ورأى وزراء المعارضة أن تعديل المادة الثامنة بما يسمح بإسقاط 10 في المئة من مساحات عقارات خاصة تبلغ مساحتها 60 ألف متر مربع، كذلك فإن ضمّ المساحات المسقطة إلى الأملاك العامة يؤدي إلى إبقاء الشركة على ملكيتها لـ 6 آلاف متر من الأراضي كان يفترض ضمّها إلى الأملاك العامة.
وبموجب تعديل الشروط الخاصة للقطاع التنظيمي (E) التي تتضمن إقامة ممر للسيارات على مستويات عدّة تحت شارع طرابلس وإنشاءات لخدمة المرأب على العقارين (2) و(1479)، ستحصل «سوليدير» على إعفاء من رسوم وغرامات مستحقة لبلدية بيروت وفقاً لقانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/ 88، لكن المرأب المصمم في قسم منه تحت الأملاك العامة البلديّة مشغول فعلياً منذ منتصف 2001، والمساحة الأفقية المشغولة من الأملاك العامة تبلغ 1600 متر مربع على ثلاثة مستويات، أي أن المساحة الفعلية المشغولة تبلغ 4800 متر، فضلاً عن أن الرسوم والغرامات السنوية المتوجبة عن هذا الإشغال تقدّر بمليارات الليرات.


60.9 مليون دولار

هي قيمة الأرباح الإجمالية التي حققتها «سوليدير» من تأجير الدولة مبنى الإسكوا بمرسوم في عام 1995 يحدد البدل بقيمة 7 ملايين دولار سنوياً، فيما بلغت كلفة المبنى 30 مليون دولار، وبالتالي تم تحصيل كلفته من الدولة فقط في خلال 4 سنوات و3 أشهر


سوليدير تشارك الدولة صلاحياتها!