نشرت «الأخبار» في عددها أمس نص القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى الدولة، الذي ردّ فيه طلب جمعية الصناعيين وقف تنفيذ المرسوم رقم 500 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 14 تشرين الأول 2008، القاضي بتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال في القطاع الخاص بـ500 ألف ليرة وزيادة الأجور بمبلغ مقطوع قيمته 200 ألف ليرة. وقد رأى مجلس الشورى أن هذا المرسوم هو من المراسيم التنظيمية التي لا يجوز له وقف تنفيذها بموجب المادة 77 من نظامه.وقد التبس على البعض طبيعة ما تمّ نشره، إذ بدا كأن النص هو من إعداد المحرر، فيما هو يوجز مضمون قرار مجلس الشورى من دون أي تدخّل أو إضافات، ما عدا الفقرة القصيرة التي تفسّر هذا القرار «استناداً إلى الآراء القانونية»، باعتبار أن ردّ وقف التنفيذ يلغي ذريعة عدم تسديد الزيادة.
انطلاقاً من هذا الالتباس، جاءنا من جمعية الصناعيين بيان يوضح أن طلب وقف التنفيذ تقدّمت به الجمعية وغرفة التجارة في بيروت وجبل لبنان بناءً على توصية من الهيئات الاقتصادية، كما يوضح أن المراجعة التي تقدّمت بها الجمعية تقع في 23 صفحة، وما ورد في «الأخبار» يشوّه مضمونها، كما يشوّه مضمون اللائحة الجوابية التي تقدّمت بها الدولة.
لذلك، يهمّ «الأخبار» أن تكرر أن ما نشرته هو قرار صادر عن مجلس شورى الدولة. فإذا كان هناك «تشويه»، فهو من مسؤولية من وضع القرار، وهذا ينطبق على عدم ذكر الجهات الأخرى التي تقدمت بالطلب، إذ إن القرار الصادر يسمّي «جمعية الصناعيين» فقط باعتبارها الجهة المستدعية، وقد يكون هناك قرار آخر يتصل بطلب غرفة التجارة.
(الأخبار)