اقترحت جمعيات التجار في لبنان أن يدرس مجلس الوزراء مشروع قانون تسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل ليجري رفعه إلى مجلس النواب، ومن ثم إقراره لتسوية قيمة الضرائب المفروضة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية وإيرادات رؤوس الأموال المنقولة عن الأعوام 2005، 2006 و2007 ضمناً. وبحسب المشروع فإن قيمة التسوية تحتسب على أساس الربح الحقيقي والمقطوع. وتحدد بنسبة 10 في المئة لمن صرّح عن أعمال السنوات التي تشملها التسوية، وللذين لم يصرحوا عن أعمال هذه السنوات يجري احتساب المعدل الوسطي للضريبة على السنوات التي تشملها التسوية والمصرح عنها، أما بالنسبة إلى المكلفين على أساس الربح المقدر، فتحدد التسوية بمبلغ مقطوع قيمته 100 ألف ليرة عن كل سنة. ويجب أن لا تقل قيمة التسوية عن مليوني ليرة للشركات المساهمة و750 ألف ليرة للشركات المحدودة المسؤولية وسائر شركات الأموال والأشخاص والمؤسسات الفردية الخاضعة إلزامياً للتكليف على أساس الربح المقطوع وتجار العقارات، وأن لا تقل أيضاً، عن 400 ألف للمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي، و300 ألف لأصحاب المهن الملزمين بالانتساب إلى نقابة من أجل مزاولة المهنة، و150 ألفاً لباقي المكلفين على أساس الربح المقطوع.
ويشير الاقتراح إلى مضاعفة الحد الأدنى للتسوية لكل فئة غير مسجلة، وأن تعدّ طلبات التسوية بمثابة تصريح عن مباشرة العمل بالنسبة إلى المكتومين، وأيضاً يختار المكلف الذي تنطبق عليه أحكام التسوية مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون، أن يخضع للتسوية أو لأحكام التكليف العادي.
ويمكن تقسيط طلبات التسوية على أربع دفعات بمعدل فائدة سنوية 8 في المئة، وأن تكون الدفعة الأولى 25 في المئة من مجمل قيمة التسوية...
(الأخبار)