بدل النقل من دون مفعول رجعي
بعد طول انتظار، صدر أمس في الجريدة الرسمية مرسوما زيادة غلاء المعيشة وتعيين الحد الادنى للأجور وزيادة بدل النقل، وقد تضمن الاول رفع الحد الادنى إلى 500 ألف ليرة وزيادة غلاء معيشة بقيمة 200 ألف ليرة وبمفعول رجعي من أول أيار 2008، ويمكن لصاحب العمل احتساب الزيادات السابقة في السنوات الثلاث الاخيرة الممنوحة لكل الموظفين من دون استثناءات ولأي سبب أُعطيت، بشرط أن تكون قد شملت جميع أجراء المؤسسة... فيما تمت زيادة بدل النقل من 6 آلاف ليرة إلى 8 آلاف ليرة عن كل يوم عمل فعلي من دون مفعول رجعي، أي اعتباراً من أول تشرين الثاني.
وكان صدور المرسومين قد تأخّر بسبب الاتفاق على الآلية القانونية التي ستُتبع، إذ يفترض أن يأتي اقتراح بمشروعي مرسومين من وزير العمل ويحال إلى مجلس شورى الدولة، لكن الاقتراحين صدرا من رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ووزيري العمل محمد فنيش والمال بالوكالة فؤاد السنيورة (بسبب غياب وزير المال الاصيل).

مرسوم غلاء المعيشة

وفي ما يأتي نص المرسوم الرقم 500 المتعلق بزيادة الحد الأدنى وغلاء المعيشة:
المادة الاولى: اعتباراً من 1/5/2008 عُيّن الحد الأدنى الرسمي للأجور الشهري بمبلغ 500.000 ليرة، ويطبق وفقاً لأحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16/5/1967.
المادة الثانية: تُضاف إلى أساس الأجور الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 30/4/2008 زيادة غلاء معيشة قدرها 200.000 ليرة.
المادة الثالثة: تُؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق أحكام هذا المرسوم، الزيادات المقررة صراحة بموجب عقد أو نظام أو السجلات أو البيانات الادارية أو بموجب اتفاقيات رضائية، والتي مُنحت لأي سبب كان خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ صدور هذا المرسوم، وشملت جميع أجراء المؤسسة من دون استثناء، فإذا كانت قيمة هذه الزيادة تفوق قيمة الزيادة المقررة فيه فلا يجوز خفضها، أما إذا كانت أقل منها فيستفيد الأجير من الفارق فقط.
وتستثنى من الاحتساب من أصل الزيادة المقررة في هذا المرسوم، زيادات التقدير والزيادات الآلية أو أية زيادات تنص عليها عقود العمل الجماعية.
المادة الرابعة: تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع أصحاب العمل والأجراء الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداءً من أول أيار 2008.

مرسوم بدل النقل

وفي ما يأتي نص المرسوم الرقم 501 والمتعلق بتعديل بدل النقل إلى 8 آلاف ليرة:
المادة الاولى: يعدّل بدل النقل اليومي للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل والمنصوص عليه بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 766 تاريخ 3/1/2008 ليصبح 8000 ليرة، تُعطى للأجير عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل وذلك لسنة واحدة ريثما يتم تفعيل وسائل النقل العام ويمكن تمديدها سنة ثانية إذا تعذر ذلك خلال السنة الاولى.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي نشره.
(الأخبار)