صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الصفدي، قرار حمل الرقم 229/أ.ت تاريخ 29/8/2008 ويتعلق بتنظيم عرض وبيع الدواجن المذبوحة النيئة ومقطّعاتها. وجاء في القرار أنه يمنع منعاً باتاً عرض أو بيع الدواجن المذبوحة النيئة ومقطّعاتها في السوبر ماركت أو محالّ عرض وبيع الدواجن، (تستثنى محالّ الفروج الحي) من دون توضيب وتغليف مناسبين يراعي قواعد النظافة الصحية، حيث تعبأ الدواجن المعدّة للبيع بقصد الاستهلاك البشري في أكياس أو صواني رغوة أو أغشية بلاستيكية قابلة للانكماش، صنعت خصيصاً لهذا الغرض, ولا يجوز استعمال تلك الأكياس أو الصواني أو الأغشية لأكثر من مرة. وتعتبر المواد البلاستيكية المصنعة من البولي اتيلين أو البولي فينلين أو البولي فينايل كلورايد، مواد ملائمة لاحتواء الدواجن ومقطعاتها.كما يجب طباعة أو إرفاق كلّ المعلومات الضرورية لإيضاح نوع المنتج ومصدره ومحتوياته ولا سيما المعلومات عن اسم المنتج، واسم وعنوان المصنع أو البائع، ومصدر المنتج. وتاريخ الذبح أو التحضير وصلاحيته لمدة يومين من تاريخ الذبح أو التحضير. وعند احتواء الدواجن على مواد مضافة فيجب ذكر ذلك على اللصاقة، ولا سيما الزيوت النباتية والجينات الصوديوم وكربونات أو لاكتات الكالسيوم الصباغات أو أي مواد أخرى مسموح إضافتها إلى الدواجن. وعند تعديل تركيب محتويات الدواجن الطبيعية مثل شيش طاووق أو فاهيتا، فيجب ذكر ذلك على لصاقة العبوة.
وأشار القرار إلى أنه يجب عدم خزن الدواجن المذبوحة والنيئة ومقطعاتها المعدة للبيع المباشر على أقل من 4 درجات مئوية لمدة يومين كحد أقصى. وأن كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرّض مرتكبها للملاحقة وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005. على أن يعمل بالقرار بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
(وطنية)