القاهرة ــ الأخباربعد أكثر من ستة أشهر من تمرير القانون في مجلس النواب بأغلبية ائتلاف «دعم مصر» واعتراض غير معلن من وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانوناً جديداً ينظم عمل الجمعيات الأهلية، وهو قانون يثير من جديد المخاوف من قمع المجتمع المدني.

ويربط حقوقيون بين توقيت إقرار القانون خلال الفترة الحالية والتنسيق المصري الأميركي المتزايد الذي من الممكن أنه شمل موافقة أميركية على هذه المسألة، خصوصاً أن الإدارة الأميركية السابقة وسفارات أوروبية أبدت اعتراضها على القانون خلال مناقشته، مشيرين إلى أنه يقيد العمل الأهلي بنحو كبير في مصر، وسيكون له تأثير سلبي في المعونات الاجتماعية التي تقدم إلى مصر.
وبعد بقاء القانون أشهراً في «درج» الرئيس، راهن كثيرون على أنه لن يُوقَّع عليه لأنه مثار جدل كبير في مصر. والاعتراض عليه لا ينبع فقط من رؤية سياسية تتعلّق بخنق المجال العام وأي صوت معارض للسلطة الحالية، بل هناك جمعيات أهلية تعمل في المحافظات والأرياف قد تتأثر بفعل إقرار هذا القانون.

يربط حقوقيون بين توقيت إقرار القانون والتنسيق المصري الأميركي

القانون الذي يحمل الرقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧، نُشر في الجريدة الرسمية قبل أيام، ووزعت أمس، يحظر على أي جهة أياً كان شكلها القانوني أو مسماها أن تمارس العمل الأهلي إلا بعد التزام أحكامه والخضوع لها، وينص في مادته الثانية على أن على «جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق، أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها».
ويمنع القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة، ويكون «توفيق الأوضاع» بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، «بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أياً كان مسماها والتي تقوم على تنفيذها في مصر، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له».
وينص القانون على أن تلتزم الجهة الإدارية «أولاً بأول» حصرَ الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق، ويشكل الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلي لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم، على أن تضم في عضويتها ممثلاً للمحافظة التي يقع مقر الكيان في دائرتها. وتتولى اللجنة تنفيذ وإتمام أعمال الحل بعد صدور الحكم القضائي بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال، على أن يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط لا يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق من دون الخضوع لأحكامه.
وينتظر بموجب القانون أن يصدر رئيس الحكومة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهرين من تاريخ نشره، علماً بأن هذه اللائحة لم يُكشَف عن ملامحها أو الجهة التي تباشر إعدادها حتى الآن رسمياً.