الكويت | على مدار العقود الخمسة الماضية من عمر دستور دولة الكويت، شهدت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حالات من الاحتقان السياسي حول تفسير بعض مواد الدستور أدت في بعض الأحيان إلى حدوث أزمات سياسية أوصلت في نهاية المطاف إلى حلّ مجلس الأمة. الدستور هو اليوم أيضاً مدار الجدل في الكويت، لكن هذه المرّة يتمحور حول عزم المعارضة على تقييد دور السلطة التنفيذية والانتقال إلى النظام البرلماني الكامل، وذلك بعد الحديث عن طرح حزمة من التعديلات الدستورية من قبل التيارات المختلفة للمعارضة.

وبعد ردود الأفعال المتباينة إزاء طرح أن يكون رئيس وزراء من خارج الأسرة الحاكمة، واصلت أطياف المعارضة طرق باب تعديل الدستور، وكشف النائب القريب من كتلة «العمل الشعبي» التي يتزعمها رئيس البرلمان أحمد السعدون، فيصل اليحيى، عن عدد من التعديلات التي يعمل على توفير الاتفاق حولها لتقدم على شكل اقتراح قانون.
وتهدف هذه التعديلات إلى الحد من هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال مجلس الأمة وقراراته، وذلك من خلال إلغاء عضوية الوزراء غير المنتخبين في المجلس، وبالتالي عدم جواز اشتراكهم في التصويت على قراراته، وزيادة عدد النواب إلى 75 نائباً بدلاً من 50. كما تهدف هذه التعديلات المقترحة إلى تهيئة الانتقال نحو النظام البرلماني من خلال اشتراط حصول الحكومة كاملة على ثقة مجلس الأمة بعد تشكيلها. إلا أن اليحيى أكد الالتزام بدور الأسرة الحاكمة المحدد في المادة الرابعة من الدستور، والتي تنص على أن الكويت إمارة وراثية في ذرية الجد الأكبر مبارك الصباح.
بدورها، اتفقت كتلة «التنمية والإصلاح» الإسلامية المعارضة مع تعديلات اليحيى. وأكدت أن أبرز تعديلاتها على الدستور تقضي بإخراج الوزراء من عضوية المجلس، ومساواة رئيس الوزراء بالوزراء في المساءلة، ووجوب تصويت المجلس على قبول تعيين رئيس الوزراء، وشرط حصول الحكومة عند تعيينها على ثقة البرلمان.
وأبدى النائب عدنان عبد الصمد تعجبه من طرح المعارضة تعديلات الدستور بسبب رفضها في مجلس الأمة السابق تعديلات مشابهة قدمها النائب الليبرالي علي الراشد واتُهم حينها بالخيانة، فيما اعتبر زميله عدنان المطوع أن التعديلات المقدّمة هي بمثابة انقلاب على الدستور واستفزاز للشعب الكويتي.
لكن النائب السلفي، محمد هايف، رأى أن أي تعديل للدستور يخلو من تعديل المادة الثانية والمادة 79 هو تعديل ناقص لن يحوز على الإجماع. ويطرح الإسلاميون تعديل المادة الثانية لتنصيص الشريعة الاسلامية «المصدر الرئيسي للتشريع» عوضاً عن «مصدر رئيسي للتشريع»، وتعديل المادة 79 عبر إضافة عبارة «وكان موافقاً للشريعة الاسلامية» الى«لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير».