أفضى قرار المجلس الدستوري الأخير بإعلان الشغور في منصب الرئاسة التونسية، إلى تولّي رئيس مجلس النواب محمد فؤاد المبزّع مهمّات الرئاسة مؤقتاً وفقاً للمادة 57 من الدستور، وذلك «لأجل أدناه خمسة وأربعون يوماً، وأقصاه ستون يوماً». وتضيف هذه المادة: «يؤدي القائم بمهمّات رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معاً»، ولا يجوز له «الترشّح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته»، و«لا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تنقيح الدستور».ويبقى أنّ المهمّة الرئيسيّة للرئيس المؤقت خلال المدة الرئاسية هي الإعداد لـ«انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات» لا الدعوة إلى انتخابات برلمانية. فالمادة تنص على أنه «لا يحقّ له (الرئيس المؤقت) أن يلجأ إلى الاستفتاء، أو أن ينهي مهمّات الحكومة، أو أن يحل مجلس النواب أو أن يتخذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالمادة الـ46». وتضيف المادة «لرئيس الجمهورية الجديد (أي المنتخب) أن يحل مجلس النواب ويدعو إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقاً للفقرة الثانية من المادة 63».
ويبقى السؤال، من يحق له الترشح للرئاسة؟
تنص المادة 40 من الدستور التونسي على الآتي: «الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى، مسلم مولود لأب ولأم وجدّ لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع.
كما يجب أن يكون المترشّح يوم تقديم ترشحه بالغاً من العمر أربعين سنة على الأقل وخمساً وسبعين سنة على الأكثر، ومتمتعاً بجميع حقوقه المدنية والسياسية. ويقع تقديم المترشح من جانب عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية، حسب الطريقة والشروط التي يحدّدها القانون الانتخابي».
وفي المجلة الانتخابية التونسية، وفي الأحكام الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، تنص المادة 66، المعدّلة عام 2003، على التالي: «لا يقبل أيّ مطلب ترشح إلا إذا وقع تقديمه بصفة فردية أو جماعية من جانب ما لا يقل عن ثلاثين مواطناً من بين أعضاء مجلس النواب أو من رؤساء مجالس بلدية، ويتعيّن على المنتخبين المذكورين أن يوجّهوا إلى المجلس الدستوري تصريحاً يتعلق بتقديم المترشح ويكون التصريح محرّراً على ورق عادي ومذيّلاً بإمضاءات المنتخبين المشار إليهم». وتضيف هذه المادة «لا يجوز لكل منتخب من المنتخبين المشار إليهم أعلاه أن يقدّم أكثر من مترشح واحد».
(الأخبار)