أعلنت رئاسة الوزراء السورية وضع مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية في صيغته الأولية، يتضمن 38 مادة تحدّد شروط تأسيس الحزب، وتعرّف شخصيته القانونية، والهيئة المشرفة على تأسيس الأحزاب ومراقبة عملها، وهي هيئة تتمتع بصلاحيات واسعة ويرأسها وزير الداخلية. وتنص المادة 2 منه على حق المواطن السوري في «تأليف الأحزاب السياسية والانتساب إليها وفقاً لأحكام هذا القانون»، وعلى دور الأحزاب في تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسياً (المادة 3) وسلمية نشاطهم «بالوسائل السلمية والديموقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بهدف المشاركة في السلطة».
وتنص المادة 5 على شروط تأسيس الحزب، وهي: الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديموقراطية والحفاظ على وحدة الوطن وعلانية مبادئه وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله، وعدم قيامه على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون. وتشترط أيضاً على عدم انطواء الحزب على إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرّية، أو استخدام العنف وأن لا يكون الحزب فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.
وتتألف لجنة شؤون الأحزاب بموجب المادة 7، بحيث يكون وزير الداخلية رئيساً لها، ونائب رئيس محكمة النقض عضواً، إضافة إلى 3 شخصيات عامة مستقلة يسميها رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات أعضاء. وتبت هذه اللجنة طلبات تأسيس الأحزاب.
وفي إجراءات تأسيس الحزب، يقدم الطلب إلى اللجنة المذكورة بعد أن يوقع عليه 50 من أعضائه المؤسسين، وهؤلاء يجب أن يستوفوا الشروط التالية (المادة 9)، أن يكون العضو المؤسس سوري الجنسية منذ 10 سنوات على الأقل، وقد أتم 25 عاماً ومقيماً في سوريا ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو جرم شائن وغير منتسب إلى حزب آخر سوري أو غير سوري. ويرفق طلب التأسيس بالنظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب والقواعد الناظمة لكل شؤونه (اسم الحزب وشعاره وعنوان المقر الرئيسي ومقاره الفرعية وأهدافه ومبادئه وشروط العضوية وكيفية تنظيم هيئاته وأسلوب اختيار قيادته والنظام المالي وقواعد وإجراءات الحل والانضمام والاندماج).
وعند تقديم الطلب، يجب أن يكون الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس لا يقل عن 2000 عضو «مسجلين في سجلات الأحوال المدنية لنصف محافظات سوريا على الأقل، وأن لا تقل نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5 في المئة من مجموع الأعضاء، وأن تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري» (المادة 11).
يُقدّم طلب التأسيس إلى رئيس اللجنة الذي يعرضه على اللجنة خلال 15 يوما. تتأكد اللجنة من استيفاء الطلب للشروط القانونية على أن تبتها خلال 60 يوماً. ويحق للحزب الاعتراض أمام المحكمة الإدارية. وتنص المادة (14) على تمويل الحزب، وتشير إلى أن موارد الحزب تتكون من اشتراكات الأعضاء والإعانات المخصصة من الدولة وحصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي «ولا يعد من الأوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر والطباعة إذا كان هدفها خدمة أغراض الحزب»، إضافة إلى الهبات والتبرعات. وتشدّد المادة نفسها على أنه «لا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة من غير السوري، أو من جهة غير سورية أو من أي شخص اعتباري» على ألّا تزيد قيمة التبرع على 500 ألف ليرة سورية في المرة الواحدة، أو على مليونين ليرة في العام الواحد، ولا يجوز قبول الهبة من الشخص ذاته سوى مرة واحدة».
وبالنسبة إلى إعانات الدولة، فهي توزع على الأحزاب وفقاً لتمثيلهم في مجلس الشعب، ووفقاً لعدد الأصوات التي حصل عليها مرشحوهم في الانتخابات التشريعية. وتنص المادة (21) على النشاط المالي للحزب، فتحظر صرف أمواله إلا على الأنشطة التي تحقق أهدافه، وتلزمه وضع أمواله في أحد المصارف السورية. وتفرض أن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ومصروفاته ورفع تقرير سنوي عن حسابه الختامي إلى اللجنة، وتقديم كشف سنوي عن كل ممتلكاته. ويحق للجنة القيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر ومستندات وإيرادات ومصروفات الحزب ومشروعية إيراداته وأوجه صرف أمواله. وفي حقوق وواجبات الحزب. يحصل على إعفاءات من الرسوم والضرائب (المقار والمنشآت المملوكة)، وتتمتع مقاره ووثائقه ومراسلاته واتصالاته بالحصانة. ويحق له إصدار صحيفة واحدة فقط واستخدام كل وسائل التعبير عن الرأي وفقاً للدستور واستخدام الأماكن العامة لممارسة النشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة. وتحدّد المادة (31) الحالات التي يُعَدّ فيها الحزب منحلاً. فيما تنص المادة 33 على صلاحيات رئيس اللجنة في «أن يطلب من المحكمة بصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلى حين الفصل في طلب الحل، ويجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب خلال (15) يوماً. ويحق للجنة توجيه إنذار للحزب لإزالة أي مخالفة لهذا القانون.