strong>بعيداً عن السياسة، أراد حزب الله إعلان هواجسه بشأن عمل المحكمة الخاصة بلبنان، من الناحية القانونية والقضائية البحتة. عرض النائب محمد رعد، أمس، في مؤتمر صحافي بمعاونة القاضي سليم جريصاتي جوانب عديدة من قواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة، طارحاً سيلاً من الأسئلة المشكِّكة، وكاشفاً عن «مماطلة» المحكمة في الرد على أسئلة وجّهها لها الحزب قبل نحو 9 أشهر
ربما أراد حزب الله، هذه المرة، إلقاء «الحجة القانونية» البحتة لناحية ملاحظاته على عمل المحكمة الخاصة بلبنان، من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، قبل، أو قبيل صدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
سيل من الأسئلة القانونية طرحها النائب رعد، بعد «تراكم جملة من الملاحظات والهواجس والاستفسارات منذ انطلاقة التحقيق الدولي، ومن ثم أعمال المحكمة الخاصة». كشف رئيس كتلة حزب الله في البرلمان، أمس، أنه أُتيح للحزب طرح جزء من ملاحظاته وهواجسه على مندوبي المحكمة في «لقاء مباشر جرى بتاريخ 30 آذار 2010 .. فانتظرنا منهم أجوبة طوال الفترة الماضية لكن دون جدوى، علماً بأننا كنا دائماً نتلقى وعوداً بقرب الرد، الى أن تبيّن في النهاية أن الأمر لا يعدو كونه مماطلة واضحة، وتقطيعاً مقصوداً للوقت».
ما هي ملاحظات حزب الله وهواجسه واستفساراته، التي لم يحصل لها على أجوبة؟ أعلنها النائب رعد أمس على شكل أسئلة. أولاً: هي «التسريبات»... التي تناقلتها وسائل إعلام عربية وغربية، فهي «تسريبات متعمّدة ولها أهداف سياسية واضحة، مكّنت بعض الخصوم السياسيين من توظيفها المغرض وإجراء محاكمات إعلامية وسياسية».
ثانياً: إفادات «شهود الزور»... التي أدّت إلى «تغيير السلطة السياسية في البلاد، وترتّب عليها توقيف عدد من الأشخاص لسنوات من دون وجه حق. ورغم أن الموقوفين قد أُفرج عنهم لاحقاً، لم تتوضح بعد موجبات التوقيف ومصير الشهود الذين ضلّلوا التحقيق».
ثالثاً: سأل رعد عن سبب «تحوّل مسار التحقيق، بعد أن كان قد سلك مسار الاتهام لسوريا على مدى أربع سنوات؟»
رابعاً: «على أي جهاز أمني في لبنان يعتمد محقّقو المحكمة؟ وإذا كان الاعتماد عليه سابقاً قد أوصل التحقيق الى نتائج مضلِّلة، فإن الإصرار على الاعتماد عليه فيما بعد، يعني إصراراً على الخطأ في توسل آليات لا يصح الاعتماد عليها!»
خامساً: «ما هو الدور الإسرائيلي في التحقيق؟ وهل الكيان الغاصب واحد من مصادر المعلومات التي اعتمدها المحققون؟ وهل سبق أن نقلت المحكمة أو لجنة التحقيق الدولية أي معلومات الى لاهاي عبر إسرائيل؟».
هذه الأسئلة، إضافة الى أخرى، طرحها حزب الله على مندوبي المحكمة قبل نحو 9 أشهر، لكن لم تصل الإجابة عليها حتى الآن.
كرّر رعد موقف حزب الله لناحية أن ملاحقة «شهود الزور» هي المدخل الوحيد لإعادة الاعتبار الى صدقية التحقيق، وإعادة بناء الثقة به، لكن دون جدوى، لا بل زاد الطين بلّة «التنظير لأدلّة ظرفية غير مباشرة، والتلميح إلى دليل الاتصالات الهاتفية المتزامنة على أنه إحدى ركائز التحقيق». هذا الأمر، والحال كذلك، دفع حزب الله إلى «إعادة النظر في كل الجوانب القانونية والقضائية لهذه المحكمة، والتي سنعرضها عرضاً علمياً وموضوعياً لكي تكون مادةً مبسّطة ومفهومة، نضعها أمام الرأي العام في لبنان والعالمين العربي والإسلامي». ولفت رعد إلى أن مادة المؤتمر الصحافي هي نتاج جهد متكامل لفريق من الحقوقيين المختصين وهي تتضمن 7 نقاط، عرضها رعد متعاوناً مع القاضي سليم جريصاتي، الذي وصفه بأنه «رجل قانون متمرّس ومحام وعضو المجلس الدستوري سابقاً، عريق ومعروف، وهو سيتولى مشكوراً تقديم التوضيحات القانونية اللازمة».
بعد هذه الكلمات التي ألّفت مقدمة للنائب رعد، أخذ المؤتمر الصحافي أمس منحىً قانونياً وقضائياً بحتاً، فقسّم على النحو الآتي:
أولاً: إنشاء المحكمة: «إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان متجاوزاً الدستور اللبناني، وتخطّي مجلس الأمن للسيادة اللبنانية». في هذا الإطار، جاء في المؤتمر الصحافي أن آلية إقرار المحكمة «تخطت الدولة اللبنانية ودستورها، وهرّبتها حكومة فاقدة للشرعية من دون أن التصديق عليها وفقاً للدستور، وضمن الأطر الدستورية، ولم يوقّع على اتفاقيتها فخامة رئيس الجمهورية كما لم يُصدّق عليها المجلس النيابي. كذلك اختُزلت وصودرت صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس النواب معاً، على يد حكومة هي بالأصل فاقدة للشرعية». إلى ذلك، أشير إلى أن إنشاء المحكمة «منذ البداية كان التفافاً واضحاً على القانون اللبناني والدولي وتجاوزاً لسيادة لبنان ومؤسساته الدستورية، ورغم ذلك فقد حصل تشجيع من المجتمع الدولي لحكومة غير شرعية على ممارسة سلطة الأمر الواقع. كل ذلك بغية تحقيق أهداف سياسية كبرى تجاوزت معايير العدالة الدولية. إن نظام المحكمة أقرّته إرادة دولية تجاوزت الإرادة الوطنية والمؤسسات الدستورية اللبنانية، وجاء استجابة لمصالح الدول الكبرى الراعية لمجلس الأمن، بمعزل عن إرادة ومصالح لبنان واللبنانيين، ما يجعل المحكمة أداة لخدمة سياسات الدول صاحبة النفوذ، التي تعمل دائماً لتصفية حساباتها مع الأطراف أو القوى أو الدول المعارضة أو المعترضة. إن آلية إقرار المحكمة الخاصة بلبنان تجاوزت الدولة اللبنانية والدستور اللبناني كلياً، لا سيما المادة 52 منه التي تولي رئيس الجمهورية صلاحية تولّي المفاوضة في عقد الاتفاقات الدولية».
ثانياً: أ ـــــ «تنصّل المحكمة من الشهود الزور»... في هذا الموضوع، أشير إلى أن المادة 28 من النظام الأساسي الملحق بالقرار 1757، تنصّ على أن المحكمة «ستعتمد أعلى المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية، السؤال: أي عدالة تلك التي يكون فيها شاهد الزور محصّناً وعصياً على كل مساءلة قضائية؟». وكانت إشارة إلى أن فريق مكتب المدّعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار، عمل على «إيجاد الفتاوى القانونية التي تُبرر عدم ملاحقة شهود الزور لا العكس، وهي تبريرات واهية يتضح منها وجود نية مسبقة لعدم الملاحقة، فيما الحريص على معرفة الحقيقة يعمل على إيجاد التبريرات التي تُتيح له الملاحقة لا العكس، على أساس أن مُساءلة شهود الزور تحمل قيمة تحقيقية تخدم في كشف المضلِّلين والمستفيدين، وربما الفاعلين أيضاً».
ب ـــــ «الارتباط بين المحكمة الخاصة ولجنة التحقيق»... ذُكر في هذا الإطار، أنه ورد في نص القرار 1757 أن المحكمة الخاصة «تبدأ عملها بتاريخ يحدده الأمين العام بالتشاور مع الحكومة اللبنانية، مع مراعاة التقدم المحرَز في أعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلّة، وهذا ما ورد أصلاً في نص الاتفاق المرفق بالقرار 1757 المادة 19 بشأن بدء نفاذ المحكمة الخاصة ومباشرة أعمالها. إضافة إلى ذلك، ورد في المادة 19 من النظام الأساسي للمحكمة، أنها تتلقى الأدلة التي تم جمعها في ما يتصل بقضايا خاضعة لنظر المحكمة الخاصة، قبل إنشاء المحكمة، وجمعتها السلطات الوطنية في لبنان أو لجنة التحقيق الدولية المستقلّة وفقاً لولايتها المحددة في قرار مجلس الأمن 1595 (2005) والقرارات اللاحقة، وتقرر دوائر المحكمة مقبولية هذه الأدلة عملاً بالمعايير الدولية المتعلقة بجمع الأدلة. ويعود لدوائر المحكمة تقييم أهمية هذه الأدلة. وهذا يعني أن تقييم الأدلة التي جمعتها لجنة التحقيق الدولية هو من اختصاص دوائر المحكمة، لذا بالإمكان ضمّها الى قرارات الاتهام. وعملاً بذلك يقول قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين في نص القرار الذي صدر عنه في 29 نيسان 2009 الفقرة 12 إن «المعلومات التي بحوزته حالياً ليست موثوقة بما فيه الكفاية لتبرير توجيه الاتهام إلى الأشخاص الموقوفين». وبناءً عليه، يتضح وجود ارتباط عضوي بين صلاحية المحكمة في قضية اغتيال الرئيس الحريري وبين ملاحقة الشهود الزور، الذين برزوا أثناء المسار التحقيقي الأول لهذه القضية، أي خلال مرحلة عمل لجنة التحقيق الدولية».
ج ـــــ «التذرع بانتفاء الولاية»... ذُكر في القاعدة 152 من قواعد الإجراءات والإثبات، أن شهادة الزور تكون بعد حلف اليمين (تصف جرم شهادة الزور أمام الغُرف وبعد حلف اليمين، وتحدد إجراءات محاكمته وعقوبته). وتنص القاعدة الأولى من قواعد الإجراءات والإثبات على أن كل القواعد تدخل حيز التنفيذ في 20 آذار 2009. بناء على ذلك، فإن شهادات الزور السابقة لتلك القواعد «لا تتناولها أحكامها بنحو رجعي، لأن المحكمة منذ البداية التزمت 20 آذار 2009 تاريخاً لبدء نفاذ القواعد، وأغفلت هذه الشهادات المعنية بهذا الجرم التي أتت في معرض التحقيق الدولي السابق لهذا التاريخ، وهذه التجزئة الزمنية غير جائزة نظراً لتلازم مراحل التحقيق الدولي وترابطها واستتباعها حكماً بمرحلة المحاكمة. لم تكتفِ المحكمة بهذا التبرير، بل جرى التذرع أيضاً بأن هذا الملف خارج عن ولايتها المقتصرة بحسب القرار 1757 (2007) ومرفقاته على محاكمة الأشخاص المسؤولين عن اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، والهجمات المتلازمة، حيث تذرّع المدعي العام بأنه لا يُمكن النظر في غير الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي (المادتان1ـــــ2)، التي يجب تفسير أحكامها تفسيراً ضيّقاً (مذكرة المدعي العام بشأن اختصاص المحكمة الفصل في طلب اللواء السيّد المؤرخ 17 آذار 2010)، علماً بأن ولاية المحكمة هذه تشمل حكماً، وبارتباط عضوي، ملاحقة الشهود الزور، لأن شهادة الزور تندرج في هذه الولاية حكماً لكون المسألة هي بطبيعتها مسألة اعتراضية».
ثالثاً: «انتهاك مبدأ السرية»... قيل في المؤتمر إنه «لم تعد خافيةً على أحد، التسريبات الصحافية والتصريحات الرسمية التي تناولت التحقيق الدولي نقلاً عن مصادر فيه، منذ الساعات والأسابيع الأولى للاغتيال: «السياسة» الكويتية بتاريخ 21 أيار 2005. الـ«لوفيغارو» الفرنسية بتاريخ 19 آب 2006. «السياسة» الكويتية بتاريخ 28 آذار 2009. «دير شبيغل» الألمانية بتاريخ 23 أيار 2009. موقع «إيلاف» بتاريخ 8 تموز 2009. «لوموند» الفرنسية بتاريخ 14 شباط 2010، وأخيراً الـ«CBC» الكندية والعديد من المقالات الأخرى التي تبيّن أن مضامينها مستقاة من مصادر مطلعة في التحقيق الدولي.
رابعاً: «المريب في قواعد الإجراءات والإثبات»... الريبة تبدأ في أن قضاة المحكمة الدولية «يضعون قواعد الإجراءات والإثبات ويعدّلونها ويكيّفونها كما يشاؤون، وهذا غير مألوف وغير معتاد على الإطلاق في المحاكمات الجنائية الفردية. فهل من ريبة أكبر من تلك المتأتية من إجراءات محاكمة توضع وتُكَيّف وتُعدّل باستنساب القضاة أنفسهم بعد تولّيهم مناصبهم ومباشرة المحكمة عملها؟ أما في واقعنا فلدينا قانون يطبق وهو قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يسترشد فيه ومنه القضاة قواعد الإجراءات والإثبات عند وضعها أو تعديلها (المادة 28 من النظام الأساسي)، فيما كان المطلوب أن تأخذ المحكمة بالأحكام المرعيّة في القانونين المذكورين، وتستثني عقوبة الإعدام، لا أن تبتدع في مقابلهما قواعد إجراءات وإثبات وتضع الأحكام القانونية اللبنانية دونها».

رعد: على أيّ جهاز أمنيّ في لبنان يعتمد محقّقو المحكمة؟
خامساً: «طلب قواعد بيانات كاملة ومتابعة تحديثها دوريّاً، ومخالفة قواعد الإجراءات ومذكرة التفاهم، وانتهاك مبدأ السيادة الوطنية». أشير في المؤتمر إلى أن المادة 20 من القواعد «تُعطي المحكمة الحق في إحالة أي طلب أو أمر وجّهته إلى لبنان، ولم تقتنع بردّه عليه، بإحالته بالنتيجة الى مجلس الأمن للاطلاع واتخاذ إجراءات لاحقة وفقاً لما يراه مناسباً». فهذه المادة تضع لبنان بأكمله تحت سلطة مجلس الأمن من الناحيتين السياسية والقضائية، وهي تؤكد أن المحكمة الدولية هيئة غير مستقلّة بل مرجعيتها مجلس الأمن أي الدول الكبرى ومصالحها. إن هذا الوصف ينطبق على وضع لبنان تحت الوصاية السياسية والقضائية الدولية. وفي سياق الحديث عن انتهاك السيادة الوطنية، أشير إلى أن تسليم كل معطيات داتا الاتصالات ومعلومات خاصة شخصية، ومعلومات خاصة متعلقة بفئات واسعة من الشعب اللبناني، من شأنه أن يُشرّع خصوصيات شعب بأكمله بحجة جريمة سياسية فردية. إن تلك الخصوصيات والحرمات هي من الحريات العامة المصونة في مقدمة الدستور وفي متنه، وهذا انتهاك فاضح لأبسط قواعد السيادة الوطنية حيث يُكشف شعب بأكمله على جهات غير منضبطة، تحت سلطة الدولة اللبنانية. إن في هذا التصرف أيضاً انتهاكاً للقوانين التي أحال إليها الدستور لتنظيم ما يسمى «الحقوق الأساسية» و«الحريات العامة».
سادساً: «اعتماد الأدلّة الظرفية من دون شهود مباشرين»... جرى عرض موجز للأدلة الظرفية والمباشرة، مع الإشارة إلى مقاربة كاسيزي وبلمار للأدلة الظرفية. أشير في المؤتمر إلى إن المحكمة الخاصة بلبنان «تتجه الى اعتماد الأدلة الظرفية بدلاً من الأدلة القطعية، لكون الأدلة القطعية ـــــ بحسب رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي ـــــ غير متوافرة في القضايا الإرهابية، لصعوبة الحصول عليها، كما أكد المدعي العام دانيال بلمار سلك هذا المسار أيضاً، الأمر الذي يجعل لبنان، البلد الذي لم ينعم بالاستقرار الداخلي منذ عام 2005، مسرحاً للتجارب والاجتهادات والبدع القانونية والقضائية».
سابعاً: «القيمة الثبوتية لدليل الاتصالات»... «إن الأدلّة الظرفية تقع في أدنى مراتب الإثبات، ذلك أنها عُرضة للخطأ أو الزور، وهي لا تصلح دليلاً ثبوتياً قاطعاً، ويمكن دحضها بجميع وسائل الإثبات،
وبالتالي لا يمكن على إطلاقاً الركون الى مثل هذه الأدلّة الظرفية، عند اعتماد أعلى معايير العدالة الدولية الجنائية، حتى في مرحلة التحقيق الجنائي. وقد أثبت الخبراء في مجال الاتصالات وجود عدد من الطرق التي تُتيح التلاعب في الداتا، واختلاق اتصالات وهمية وفبركتها من أماكن جغرافية مختلفة».
(الأخبار)


رعد: تابعونا خطوة بخطوة

سُئل النائب محمد رعد، لماذا وافق وزراء حزب الله على البيان الوزاري الذي تضمن الموافقة على المحكمة الدولية، رغم كل هذه الملاحظات على المحكمة من حين إنشائها لغاية اليوم؟ فأجاب: «حرصاً على الاستقرار آنذاك، وأملاً في التوصل إلى الموقف اللبناني الموحّد والثابت من المحكمة». ورداً على سؤال عن إمكانية استقالة القضاة اللبنانيين من المحكمة، أجاب القاضي سليم جريصاتي: «نحن لا نضع على الإطلاق العدالة والاستقرار في دفّتي ميزان. نحن نقول إن الموقف الرسمي الواحد يبرر كل الخطوات العملية التي سوف تتخذها في حينه الدولة اللبنانية مجتمعة، بإيعاز من رئيس البلاد، القائد الأعلى للقوات المسلحة وحالف يمين الإخلاص لدستور الأمة وقوانينها». ورداً على سؤال عن وجود سيناريو فرض الأمر الواقع لإلغاء مفاعيل المحكمة على الأرض، أجاب النائب رعد مبتسماً «لا تستبق الأمور... تابعنا خطوة بخطوة».


ما كُتب قد كُتب