محمد نزال نتيجة لمذكرة التفاهم الموقّعة قبل نحو عامين، بين وزارة الداخلية ـــــ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ووزارة الخارجية البريطانية، عقد أمس اجتماع ضم ممثلين عن الطرفين، بحضور عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، درست خلاله مسوّدة «مدوّنة قواعد سلوك عناصر قوى الأمن الداخلي»، وذلك ضمن مشروع قوى الأمن للتخطيط الاستراتيجي وحقوق الإنسان، والتواصل مع المواطنين، توصلاً إلى «تعزيز مقاربة شرطية تستند إلى حقوق الإنسان».
تنفيذاً للالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم، وبالتنسيق مع مؤسسة «NI-CO»، استُقدم الخبيران الإيرلنديان كولن ماكلين، رئيس وحدة حقوق الإنسان سابقاً في شرطة إيرلندا الشمالية، وكيران أوماولين، رئيس قسم الخدمات القانونية والسياسات والأبحاث في مفوضية حقوق الإنسان في إيرلندا الشمالية، اللذان أجريا تقويماً لأداء قوى الأمن في مجال حقوق الإنسان، ونظّما تقريراً بذلك تضمن التوصيات الآتية: 1 ـــــ دعم حقوق الإنسان وتزويده بالموارد الضرورية. 2 ـــــ تبنّي خطة عمل سنوية لحقوق الإنسان. 3 ـــــ وضع مدوّنة قواعد سلوك عناصر قوى الأمن.
ممثّلو جمعيات أهلية قالوا لـ«الأخبار» إن اجتماع أمس دار حول مسوّدة المدوّنة، وهي مؤلفة من مقدمة وتسعة أقسام، هي: الواجب المهني، واجبات الرئيس، النزاهة والاستقامة، التجرّد، السلوك، الانضباط، استخدام القوة واستعمال السلاح، صون حقوق المشتبه فيهم والمحتجزين، احترام مدوّنة السلوك.
وجاء في مقدمة المسوّدة أن المدوّنة تهدف إلى «تحديد واجبات عنصر قوى الأمن، والمعايير القانونية والأخلاقية التي عليه الالتزام بها أثناء أداء واجباته، كذلك تنظّم علاقاته مع الأفراد والمجموعات وكل السلطات، وتسعى إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة، وفقاً للدستور اللبناني والمعايير الدولية»، كذلك يتحلّى بالأخلاق ويتصرّف بلياقة وأدب، مقرونين بالحزم «دون غطرسة أثناء ممارسة الوظيفة».

تشديد على ضرورة أن يقيم عنصر قوى الأمن أفضل العلاقات مع الآخرين لكسب ثقتهم
وكان لافتاً أن القسم الخامس من المسوّدة، الذي حمل عنوان «السلوك»، أشار إلى ضرورة أن يقيم عنصر قوى الأمن أفضل العلاقات مع الآخرين لكسب ثقتهم والتعاون معهم. كذلك وردت إشارة إلى أن على عنصر قوى الأمن الداخلي أن «يمتنع عن القيام بأي عمل من أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهنية أو التحريض عليه أو التغاضي عنه، أثناء إجراء التحقيقات أو أثناء تنفيذ المهمات الموكلة إليه». وفي القسم الرابع، كان لافتاً إيراد إشارة إلى أنه يحظر على عنصر قوى الأمن الداخلي «ممارسة التمييز العنصري أو العرقي أو الطائفي أو المناطقي، أو على أساس الأصل القومي، أو الجنس أو السن أو الوضع الاجتماعي، أو أي أساس آخر».
لم يغب عن معدّي المسوّدة أن يشيروا إلى «النزاهة والاستقامة»، فكانت لفتة إلى أن على عنصر قوى الأمن أن «يمتنع عن قبول أي إكراميات أو هدايا أو إعانات، له أو لمرؤوسيه من أي مصدر كان»، وكذلك أن يمتنع عن القيام بأي فعل من أفعال الفساد (تقاضي رشوة، ابتزاز، اختلاس... إلخ)، ويمتنع عن استخدام السلطة أو يتغاضى عن القيام بواجباته لمصلحة شخصية أو منفعة خاصة.