محمد نزالتوافرت معلومات للمديرية العامّة للأمن العام، أن السوري جورج م. يستعمل جواز سفر لبنانياً باسم يوسف ع. وأنّ زوجته السورية أيضاً تحمل جواز سفر لبنانياً، وأنهما استحصلا على الجوازين من دائرة الجوازات في الأمن العام، بعدما أحدثا «تزويراً في القيود». اكتشف المدقّقون الأمر، لكن تعذّر الاتصال بهما على العناوين المعطاة من جانبهما، فصدر بحقهما تعميم قضى بتوقيفهما. بعد 14 عاماً على صدور التعميم، أُوقفت الزوجة، وذلك عند وصولها إلى لبنان قادمة من السويد. وبالتحقيق معها، تبيّن أنها تزوّجت جورج «قبل عملية التزوير»، وأفادت أن زوجها وضع نفسه على خانة شخص لبناني يدعى يوسف ع. وأصبح يدعى بهذا الاسم، وأنها اكتسبت هي الجنسية تلقائياً لكون زوجها قد أصبح لبنانياً «بالتزوير». نفت الزوجة علمها بالطريقة التي لجأ إليها زوجها للحصول على الجنسية اللبنانية، وكذلك الطريقة التي اتّبعها لتسجيله على خانة المواطن اللبناني المذكور.
استدعت القوى الأمنية شقيق المواطن اللبناني «الأصلي» الذي نزل جورج على اسمه، فأفاد أن يوسف هو شقيقه بالتبنّي، لكنه لا يعرف كيفية حصول هذا التبني، وأنّ والده توفّي منذ زمن بعيد. وخلال مراجعة سجلات الأحوال الشخصية، تبيّن أنه ليس هناك وثيقة تؤكد حصول عملية تبنٍّ، وأن القيود زوّرها جورج للحصول على الجنسية اللبنانية. لم تتبيّن من خلال التحقيق الأسباب التي دفعت الأخير إلى «الطمع» بالجنسية اللبنانية، ولا «المكاسب» التي يمكن أن يكون قد حصل عليها، لكن الأمر دفع بالبعض إلى استغراب «سهولة حصول التزوير بهذا الشكل، وأن يصبح شخص ما لبنانياً بين ليلة وضحاها».
وبعد انكشاف الأمر، صدر عن وزير الداخلية والبلديات قرار قضى بشطب جورج عن القيد اللبناني، وما بني عليه من وثائق زواج وولادة وغيره. أحيلت القضية على القضاء، لكن «المزوّر» وزوجته لم يحضرا أمام قاضي التحقيق. كذلك الأمر لم يحضرا في المحاكمة العلنية. وبناءً على الأدلة والمعطيات الواردة في ملف القضية، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي هيلانة اسكندر، حكماً غيابياً قضى بتجريم الزوج بمقتضى المواد 459 و 459/454 من قانون العقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه لمدّة 15 سنة، كما جاء في الحكم إدانة للزوجة بمقتضى الجنحتين 463 و463/454 عقوبات، وقضى بحبسها لمدّة سنة. ولفت الحكم إلى وجوب إبطال القيود العائدة إلى المتهم في السجل وكذلك قيود زوجته وأولادهما، ومصادرة جواز السفر المضبوط مع الزوجة وإتلافه بحسب الأصول، وإبلاغ هيئة القضايا في وزارة العدل صورة عن هذا الحكم.
يُشار إلى أن القانون يعاقب من أساء استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه، أو دوّن مقاولات أو أقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها، أو أثبت وقائع كاذبة على أنها صحيحة، أو وقائع غير معترف بها على أنه معترف بها، أو حرّف أيّ واقعة أخرى وأغفل أمراً أو أورده على وجه غير صحيح. ومن أشكال التزوير التي نص عليها القانون، إساءة استعمال الختم أو بصمة الإصبع أو صنع صك أو مخطوط.