محمد نزالأنذر محافظ مدينة بيروت بالتكليف، ناصيف قالوش، مالكي العقارات الذين سمحوا بوضع إعلانات بحجم كبير على جدران أبنيتهم من دون ترخيص قانوني، وأصحاب اللوحات الإعلانية المخالفة في الأملاك العامة ضمن نطاق بيروت الإدارية، وطلب من الجهتين معاً رفعها خلال مدة أقصاها 48 ساعة، على أن «تبادر الإدارة البلدية بعد انتهاء المهلة إلى إزالتها بنفسها على نفقة أصحاب تلك الأبنية والشركات، وتغريهم مالياً وفق القوانين المرعية الإجراء».
إنذارات قالوش جاءت في بلاغين أصدرتهما بلدية بيروت، أمس، طالب فيهما المعلنين بـ«عدم استغلال المساحات المرخصة لهم للصق إعلانات مخالفة للآداب العامة والحشمة والعادات والتقاليد، ونزع ما هو موجود منها فوراً تحت طائلة تولّي الإدارة البلدية الأمر بنفسها على نفقة المخالفين وإلغاء التراخيص المعطاة لهم».
اتصلت «الأخبار» بقالوش وسألته عمّا قصد بعبارة «مخالفة للآداب العامة والحشمة والعادات والتقاليد»؟ فرفض محافظ بيروت الخوض كثيراً في تفاصيل هذا الموضوع، لكنه أشار إلى أن «بعض الإعلانات تكون مخصصة لشفرات الحلاقة الرجالية، أو لسلع خاصة تماماً بالرجال، ومع ذلك ترى صورة لفتاة شبه عارية تقدم هي الدعاية الإعلامية لهذه السلع. هل يُعقل هذا مثلاً؟ هذه الإعلانات التي لا تحوز تراخيص وتلك التي تخلّ بالحشمة والآداب العامة، سأنزعها جميعها ولن أبقيها لهم».
وكانت الإدارة البلدية، تنفيذاً لتعميم صادر عن وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 3/7/2010، قد أجرت مسحاً شاملاً لمخالفات لصق إعلانات وصور وملصقات على الأملاك العامة بلغت 354

بلدية بيروت تقدمت بشكاوى ضد المخالفين
مخالفة، فأوعزت إلى قيادتي فوج الإطفاء والحرس بإزالة المخالفات على نفقة أصحابها والاستعانة بعناصر من قوى الأمن الداخلي للمؤازرة عند الضرورة. كذلك تقدمت بشكاوى بحق المخالفين لدى النيابة العامة الاستئنافية سجلت تحت الرقم 12163 تاريخ 5/8/2010. وفي هذا السياق، أكد المحافظ قالوش لـ«الأخبار» أنه «ستكون هناك مهلة زمنية أمام المخالفين لإزالة المخالفات من تلقاء أنفسهم، ولكن إذا تأخروا في ذلك فإننا سنستعين بقوى الأمن الداخلي ونزيلها، علماً بأننا بدأنا في بعض الأماكن بإزالة التعديات».
يشار إلى أن المادة الخامسة من المرسوم 8861 الصادر عام 1996 تنص على منع وضع الإعلانات واللوحات الإعلانية على أنواعها في الأماكن الآتية: على مباني الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، في الأماكن وعلى المباني الأثرية والسياحية وضمن شعاع 100 متر منها، على دور العبادة وتوابعها وعلى المدافن وأسوارها، على أعمدة الإنارة والكهرباء والهاتف والأشجار.
غير أن ما هو على أرض الواقع مخالف لما نصّ عليه المرسوم المشار إليه، إذ إن اللوحات الإعلانية توضع في تلك الأماكن المحظورة بحسب نص القانون، ومع ذلك لا يبادر أحد من المسؤولين الأمنيين أو البلديين إلى قمعها وإزالتها، علماً بأن بعض المتابعين لهذا الملف يشيرون إلى «الواسطات» و«المحسوبيات» لدى البعض، حيث يُغضّ النظر عن بعض المخالفات للأسباب المذكورة، وأحياناً «تؤدي الرشوة دوراً بارزاً في هذا الموضوع».