زينب زعيترأُُدرج مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري بنداً سابعاً على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة، ومن المفترض أن يتمّ عقد الجلسة النيابية نهار الثلاثاء المقبل بتاريخ 6 تموز. يأتي ذلك بعد إقرار مشروع القانون في مجلس الوزراء بتاريخ 6 نيسان 2010، وإحالته الى مجلس النواب بمرسوم رقم 4116 بتاريخ 28 أيار 2010. تضمّ اللجان النيابية المشتركة المعنية بمشروع القانون: لجنة المرأة والطفل، لجنة الإدارة والعدل، لجنة المال والموازنة، لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات. خطوة إحالة مشروع القانون إلى المجلس النيابي تمهيداً لإقراره تأتي بعد مرور 3 سنوات على صياغة المنظمة بالتعاون مع عدد من الحقوقيين والجمعيات مسوّدة المشروع. ويلحظ مشروع قانون العنف الأسري العنف الجسدي والاقتصادي والنفسي والمعنوي، ويُعتبر جرماً يعاقب عليه في القانون. وتؤكّد منسقة حملة تشريع حماية النساء من العنف الأسري فاتن أبو شقرا أننا أمام خيارين «فإمّا أن يقرّ المشروع نهار الثلاثاء خلال مناقشته، وإمّا أن يؤجل لتعديل بعض المواد فيه». وترى أبو شقرا أنّ خيار التعديل يدل على «المماطلة في إقرار المشروع من قِبل بعض النواب الذين لا يرفضون المشروع علناً». وتتابع أبو شقرا «التأخير والمماطلة في إقرار القانون سيُقابلان بتحرك شعبي مناهض تنظمه منظمة «كفى» بالتعاون مع بعض الجمعيات التي تُعنى بشؤون المرأة». من المواد التي يلحظها القانون، يعاقب بجرم العنف الأسري كل شخص من أفراد الأسرة اعتاد على حضّ إحدى الإناث في الأسرة على التسوّل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية.