أثناء العطلة القضائية يرفع سمير جعجع دعاوى على النائب سليمان فرنجية والوزير السابق فايز شكر وآخرين
بيسان طي
يتابع رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية معركته ضد خصومه السياسيين على أكثر من جبهة، تعدّ الساحة القضائية إحداها، إذ تغص المحاكم بدعاوى يرفعها على عدد من السياسيين الذين ينتقدون أداءه السياسي.
الخبر ورد في الوكالة الوطنية للإعلام، وجاء على النحو الآتي: «خلال الأسبوعين الأخيرين، ولأسباب باتت معروفة، عمد بعض الأشخاص أمثال السادة ناصر قنديل وفايز شكر ووجيه البعريني وسليمان فرنجية ومصطفى حمدان وجميل السيد، إلى الافتراء جنائياً في حق الدكتور سمير جعجع، مما دفعه بصفتَيه الشخصية، وكرئيس لحزب القوات اللبنانية، إلى التقدم بدعاوى على البعض، وتُعدّ دعاوى على الباقين على خلفية ارتكابهم جناية الافتراء الجنائي. نتمنّى على القضاء المختص إحالتهم هذه المرة بالافتراء الجنائي وليس بجنحة القدح والذم، طالما أن هؤلاء الأشخاص تنطبق على أفعالهم صفة الجناية لا الجنحة».
رئيس الدائرة القانونية في «القوات» المحامي سليمان لبّس يعطي مثالاً على ما عدّه افتراءً جنائياً على جعجع «كقول البعض إنه التقى في مصر ضابطاً إسرائيلياً». وحين نسأله عن الدعوى التي ستُرفع على النائب فرنجية، يجيب إنه لحظة طرح السؤال لا يذكر العبارة التي قالها فرنجية، والتي تمثّل افتراءً جنائياً.
يتبادر إلى الأذهان سؤال عن توقيت رفع الدعوى على النائب فرنجية
من الأسئلة التي تتبادر إلى الأذهان، تلك المتعلقة بتوقيت رفع الدعوى، وخاصةً على النائب فرنجية، الذي استقبل أخيراً رئيس الحكومة سعد الحريري، وهل يبغي جعجع إيصال رسالة ما ضد أيّ تقارب بين الرجلين.
المحامي لبّس ينفي أيّ غاية سياسية من الدعاوى، بل إنه يقول «لو كانت غايتنا سياسية لما رفعنا دعوى على البعريني، الذي لا وزن له على الساحة السياسية». ويضيف إنّ عدداً من الدعاوى رفعته القوات، وجعجع تحديداً، على قنديل واللواء السيد والنائب السابق وئام وهاب، ويضيف: «هؤلاء يعيشون على رصيف الحياة السياسية، وليسوا في قلبها».
جناية الافتراء الجنائي؟
يبدو التعبير غريباً على أسماع قانونيّين، وهنا يُشار إلى أن المادة 402 من قانون العقوبات اللبناني تنص على أنّ «من أخبر السلطة القضائية، أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم تُقترف، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين ليرة، أو بإحدى العقوبتين».
قراءة هذه المادة تلفت إذاً إلى أن القانون اللبناني لا يتحدث في هذه الحالة عن جناية. ولكن من جهة ثانية، تنص المادة 403 على أنّ «من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية، أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية، فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها، أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات».
«إذا كان الفعل المعزو يؤلّف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.
وإذا أفضى الافتراء إلى الحكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبّدة، فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات، ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة».
هكذا يمكن فهم المحامي لبُّس، الذي يشدد على الرغبة في ألّا يُحاكَم الأشخاص الذين تُرفع الدعاوى عليهم بجنحة القدح والذم، يقول «يجب أن تُعدّ أفعالهم أو أقوالهم جناية، عندما يُحاكَمون بجنحة لا يهتمون كثيراً، إنهم يتسلّون بإطلاق الافتراءات، يدفعون الغرامة وينقضي الأمر، ولا يعلمون أنه سيأتي يوم تؤثّر فيه هذه العقوبات على حياتهم».