عمر نشّابةشرحت فاطمة العيساوي، المتحدثة الرسمية باسم المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لـ«الأخبار» أمس، موقف المحكمة من القضية التي كان قد رفعها اللواء الركن جميل السيّد إلى لاهاي بخصوص الاعتقال التعسّفي الذي تعرّض له. قالت العيساوي: «وصلنا أمس (17 حزيران) ردّ السيد جميل السيّد على جواب المدعي العام (دانيال بلمار).
وبحسب البرمجة الزمنية التي أمر بها القاضي فرانسين (قاضي الإجراءات التمهيدية) في 21 نيسان 2010، أمام المدعي العام سبعة أيام تبدأ اليوم (18 حزيران) ليتقدّم خلالها بردّ معاكس. إثر انتهاء هذه الإجراءات، وبعد هذا التبادل، سيتخذ قاضي الإجراءات التمهيدية قراراً بهذا الشأن، ويمكنه أن يطلب من تلقاء نفسه (proprio motu) أو بموجب طلب من السيد جميل السيّد أو من المدعي العام، جلسة علنية ويحدد موعدها» (مترجم حرفياً عن الإنكليزية).
وعلمت «الأخبار» أن السيّد تقدّم من خلال وكلائه القانونيين بطلب انعقاد جلسة علنية هي الثانية للمحكمة الدولية منذ انطلاق عملها في آذار 2009.
وتكتّم أمس المدعي العام الدولي والمدير العام السابق للأمن العام عن الأمر، غير أن السجال بين الطرفين يبدو شكلياً. فلا يمكن إسقاط حقّ انسان احتجز تعسّفياً في محاسبة المسؤولين عن ذلك التصرّف الجنائي. وبالتالي المحكمة الدولية تواجه قضية عدلية لا يمكن إغفالها إذا كانت فعلاً أداة لتحقيق العدل بعيداً عن التدخلات السياسية، إذ إن فكّ احتجاز اشخاص احتجزوا تعسّفياً ليس كافياً لتحقيق العدل في هذه القضية، بل على القضاء محاسبة جميع المسؤولين والمحرّضين والمنفذين لجريمة الاحتجاز التعسّفي.
يذكر أن الجلسة الأولى للمحكمة كانت قد عُقدت في 29 نيسان 2009 وترأسها القاضي فرانسين ووجّه خلالها أمراً إلى السلطات القضائية اللبنانية بفكّ احتجاز اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان بسبب «عدم صدقية المعلومات» التي احتُجزوا على أساسها. وكانت السلطات القضائية اللبنانية قد سجنت الضبّاط بموجب توصية من رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس.
وكان رئيس المحكمة الدولية القاضي أنطونيو كاسيزي قد وجّه أمراً إلى السلطات اللبنانية في 21 نيسان 2009 لتحسين ظروف احتجاز الضباط الأربعة أثناء وجودهم في «مبنى شعبة المعلومات» في السجن المركزي في رومية، بينما لا وجود في قانون تنظيم السجون اللبنانية (المرسوم 14310/49) لمبنى كهذا ولا وجود لـ«شعبة» معلومات في قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي (القانون 17/90).