رضوان مرتضىاعتادت سمر (اسم مستعار، 12 عاماً) أن تمر بمنزل جارها صبحي ر. لسؤاله عمّا يريد من الدكّان. في إحدى المرات طلب منها أن تحضر له ربطة خبز. أعطاها ثمنها البالغ 1500 ليرة، إضافة إلى ألفي ليرة. طلب إليها الدخول، ثم مارس أفعالاً منافية للحشمة. أنهى صبحي فعلته قبل أن يسمح لسمر بالمغادرة. انطلقت الأخيرة مسرعة إلى منزلها. أخبرت والدتها بما حصل معها. عندها ذهبت الأم برفقة الابنة إلى منزل صبحي، شتمته ومزّقت الألفي ليرة ثم قصدت المخفر للادعاء.
اتخذت الوالدة حليمة م. صفة الادعاء الشخصي بحق صبحي، طالبة معاينة طبيب شرعي ابنتها. كشف الأخير على القاصر، وأفاد في تقريره بأن سمر في صحة إجمالية جيدة، لكن شفتيها وخاصة السفلى منها، شديدة الاحمرار ومحتقنة احتقاناً ملحوظاً. كما أشار إلى احمرار شديد في أمكنة حساسة من الجسم، وخصوصاً لجهة محيط غشاء البكارة الذي ظل سليماً وخالياً من تمزّقات. بناءً على الادعاء، أحضرت دورية من فصيلة درك برج البراجنة المتهم صبحي إلى مركز الفصيلة. فأفاد خلال التحقيق بأن القاصر سمر تشتري له الخبز منذ نحو ثلاثة أشهر، وادعى أنه طلب منها أن تشتري له خبزاً و«سحبة» لابنته، ونفى أن يكون قد تحرّش بالقاصر رغم ما ورد في تقرير الطبيب الشرعي.
شتمته ومزّقت الألفي ليرة ثم قصدت المخفر للادعاء
لم يصرّ صبحي على أقواله، فتراجع عنها في التحقيق أمام مكتب حماية الآداب العامة، حيث أشار إلى أنه داعب الفتاة بعدما وسوس له الشيطان، لكنه نفى أن يكون قد طلب منها الدخول إلى منزله، مشيراً إلى أن مدة كل ما حصل لم تتخطَّ النصف دقيقة. في التحقيق الابتدائي، كرر المتهم إفادته مبرزاً كتاب إسقاط حق شخصي وتراجع عن دعوى صادر عن والدة الفتاة. كما أيّد المتهم إفادته الأولية في التحقيق النهائي أمام مكتب الآداب وقاضي التحقيق، مشيراً إلى أن ما حصل مع سمر جرى أمام باب منزله، ولفت إلى أن الأخيرة لم تبد أي خوف أو مقاومة.
تبين من الوقائع المؤيدة بالأدلة أعلاه، أن المتهم قام بملامسة وبمداعبة القاصر سمر بصورة منافية للحياء. لذلك وبنتيجة المحاكمة السرية الوجاهية، حضر المتهم واستُجوب بعد تلاوة كل الأوراق والتحقيقات. تقرر دعوة والدة المدعية فتعذّر إبلاغها لعدم العثور فتقرر صرف النظر عن سماع إفادتها.
قررت محكمة الجنايات في جبل لبنان ــــ الغرفة الثانية، إدانة المتهم صبحي ر. بجنحة المادة 519 من قانون العقوبات وحبسه سنداً لها مدة ستة أشهر بعد احتساب مدة توقيفه الاحتياطي، وذلك بعدما قررت تبرئته من جناية المادة 507 من قانون العقوبات، واسترداد مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.