سوزان هاشمأقامت غيدا (اسم مستعار) علاقة عاطفية مع مروان (اسم مستعار)، لكنها كانت تشعر دائماً بأنّ طفلها الرضيع يمثّل عائقاً أمام تطوّر هذه العلاقة، لذلك قررت التخلي عن الطفل. غادرت غيدا منزل زوجها منير، وتوجهت برفقة مروان إلى أحد شوارع صيدا، صعدت إلى بناية وتركت طفلها الرضيع أمام باب منزل هيام (اسم مستعار)، لدى عودة الأخيرة إلى بيتها ظهراً فوجئت بوجود الطفل، وقد كان يبكي، فحملته إلى منزلها، أطعمته ثم سلّمته إلى مخفر الدرك. عادت غيدا إلى منزل الزوجية من دون الطفل، ولدى سؤال الزوج عنه، أعلمته بأنها تجهل مكان وجوده. لم يصدّق منير كذبة غيدا، وعرف لاحقاً أنها تركته في إحدى البنايات، ولمّا توجّه إلى عنوان هيام، علم أنه جرى وضع الطفل الرضيع في دار رعاية اليتيم. رفع منير دعوى ضد غيدا. أمام محكمة جزاء صيدا، اعترف مروان بأنه كان على علاقة مع المدعى عليها، وقال إنها ادعت أمامه بأنّها سلّمت الطفل إلى والده. من خلال الملف والتحقيقات، تكوّنت القناعة لدى القاضي المنفرد الجزائي في صيدا باسم تقي الدين، بأنّ المدعى عليها أقدمت على تسييب طفلها الرضيع، ومن ثم التواري بدون نية العودة إليه لتتخلّص من موجب العناية به، ومن دون أن تتأكّد من أن شخصاً آخر سواها سيقوم تجاهه بهذا الموجب في المكان الذي تركته فيه، وهو فعل يؤلف الجنحة المنصوص عنها في المادة 498 من قانون العقوبات اللبناني. تنص هذه المادة على معاقبة من طرح أو سيّب ولداً دون السابعة من عمره أو أيّ شخص آخر لا يملك حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية، لذلك قررت المحكمة إدانة المدعى عليها غيابياً بالجنحة المنصوص عليها في المادة، وحبسها سنداً لها لمدة سنة واحدة مع تدريكها جميع نفقات الدعوى. المستغرب في هذه الدعوى أن الزوج المدّعي تخلّف عن متابعة جلسات المحاكمة دون إبداء أيّ عذر، وهو ما جعل المحكمة تغضّ النظر عن الشق المتعلق بالتعويضات الشخصية المطالب بها، وذلك سنداً للمادة 168 أصول محاكمات جزائية.