رفع الكلفة إلى 55 مليوناً وتبرير التأخيرفضلاً عن أنها تعمل بعناية فائقة تقنياً، فإنّ المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان ما زالت في ما يشبه غرفة العناية الفائقة، بحسب التقرير السنوي الأوّل لرئيسها، الذي سعى، على ما يبدو، بكل ما يملكه من طاقة أكاديمية وقدرات فقهية ولغوية إلى تبرير تأخّر صدور مضبطة الاتهام الدولية

عمر نشّابة
«يمكن كلّ العاملين في المحكمة الخاصة بلبنان أن يفتخروا بعدد من الإنجازات التي تحقّقت خلال الأشهر الاثني عشر الفائتة» (الفقرة 237) يقول القاضي أنطونيو كاسيزي، رئيس المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين في تقريره السنوي الأول إلى مجلس الأمن الدولي. «إنجازات» المحكمة منذ انطلاقها في 1 آذار 2009 عدّدها التقرير على الشكل الآتي «تأسيس بنيتها، وتوظيف طاقم العمل، واعتماد الصكوك القانونية للنشاطات القضائية المقبلة، وطلب تنازل السلطات اللبنانية عن اختصاصها في القضية، ومتابعة التحقيقات وتعزيزها، ومباشرة نشاطات التواصل الخارجي في لبنان». وفي ما يبدو محاولة لتبرير تأخر صدور مضبطة اتهام، يتناول التقرير كذلك التحديات التي تواجهها، «ولا سيّما بسبب صعوبة النظر في القضايا الإرهابية وحداثته».
لكنّ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 الذي أنشأ المحكمة ينصّ على أنّه «تبدأ المحكمة الخاصّة عملها في تاريخ يحدّده الأمين العام بالتشاور مع الحكومة اللبنانية، مع مراعاة التقدم المحرَز في أعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة» (الفقرة 2) لكن يبدو أن «المراعاة» المذكورة لم تجرِ، وعلى كاسيزي تبرير ذلك لمجلس الأمن وللبنانيين، الذين يسدّدون منذ انطلاق المحكمة في آذار 2009 ملايين الدولارات لتغطية 49 بالمئة من نفقاتها الباهظة مقابل «إنجازات» إدارية.
تتضمّن هذه القراءة لتقرير كاسيزي أربعة أقسام تتناول (1) تبرير التأخير و(2) تهديد الشفافية و(3) زيادة الكلفة وتراجع المساهمات و(4) السيادة الانتقائية.

لماذا تأخرت مضبطة الاتهام؟

«ما دامت الدول تقدّم دعمها إلى المحاكم الدولية، يمكن هذه الأخيرة أن تؤدي المهمّات الموكلة إليها بفعالية، وإلّا فقد تصبح عاجزة». (61) بهذه الكلمات القليلة يمكن تلخيص تبريرات التأخير الحاصل لصدور مضبطة الاتهام الدولية، بعد مرور أكثر من خمس سنوات على اغتيال الرئيس رفيق الحريري. اعتمد القاضي كاسيزي ثلاثة عناصر أساسية في صياغة موسّعة لذلك التبرير: أولاً الحسم بأن تقدّم التحقيق رهن بتعاون الدول مع المحكمة ومع أجهزتها؛ ثانياً شرح موسّع للفرق بين التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية والتحقيق في الجرائم الإرهابية الذي يستغرق وقتاً أطول؛ وثالثاً الاستفاضة في ذكر الإجراءات الإدارية والأمور اللوجستية التي قد تؤثر في وتيرة التحقيق.
يبدو أن كاسيزي قرّر إغفال حقّ اللبنانيين في مساءلة المحكمة عن كلفتها
رغم ذكر التقرير أن طلب «تسريع وتيرة التحقيق لمدة سنة واحدة وافقت عليه لجنة الإدارة في حزيران 2009 ، وبُدئ العمل به في أيلول» (174)، فإنّ عجز المدعي العام الدولي دنيال بلمار عن جمع الأدلة والمعلومات الكافية لصدور مضبطة الاتهام يعود جزئياً إلى عدم التعاون الكامل لبعض الدول مع طلباته. هذا ما تدلّ عليه الفقرات الآتية من التقرير:
«أُحرز تقدم كبير يدعو إلى التفاؤل بشأن النتائج المنتظرة للتحقيق. ومع ذلك، لا يزال يتعيّن القيام بالمزيد، وهناك حاجة إلى الدعم الثابت والتعاون المستمر من لبنان وكل الدول الأخرى، وكذلك البلدان المانحة والمنظمات ذات الصلة، لكي يتسنّى لمكتب المدعي العام الاضطلاع بمهمّاته بنجاح». (200) ولم توقّع أيّ دولة (فرنسا والولايات المتحدة وسوريا والمملكة العربية السعودية وغيرها) حتى الآن اتفاقات التعاون مع المحكمة المعروضة عليها. إذ إنّ «مسودة اتفاق عن التعاون القانوني مع الدول أُعدّت وقُدّمت إلى نحو عشرين دولة (في الشرق الأوسط إضافةً إلى الدول التي توجد فيها جاليات لبنانية كبيرة) لتناقشها وتتفاوض عليها، وذلك بغية حث أكبر عدد ممكن من الدول على التوقيع على الاتفاق والمصادقة عليه». (104 ـــــ هـ)
يقدّم التقرير سلسلة من المقارنات بين التحقيقات الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية والتحقيق في جريمة إرهابية. ويطغى الأسلوب الأكاديمي على تلك المقارنات التي تصلح ربما لتكون مرجعاً في كليات الحقوق والعلوم الجنائية، لا لتُرفَع في تقرير عن «إنجازات» محكمة دولية.
ويشرح كاسيزي أن تأخّر عقد جلسات المحاكمة عن موعد انطلاق عمل المحكمة أمر مألوف، ويحدث في المحاكم الدولية الأخرى، غير أنه لم يتنبّه على ما يبدو إلى أن التأخير الحاصل في المحكمة التي يترأسها ليس بين موعد انطلاقها وموعد جلسات المحاكمة، بل بين موعد انطلاقها وموعد صدور مضبطة الاتهام. وقد يكون مفيداً في هذا الإطار مراجعة موعد تعيين المدعي العام لمحكمة يوغوسلافيا السابقة، وموعد صدور أول مضبطة اتهام عنها، الذي لم يستغرق أكثر من أشهر قليلة بينما يبقى بلمار عاجزاً بعد مرور أكثر من عام على انطلاق المحكمة.

تهديد الشفافية

لا شكّ أن قبول أدلّة سرّية في أي محكمة يهدّد عدالتها مهما كانت الإجراءات التي تخفّف من خطورة ذلك التهديد، لكنّ كاسيزي يؤكّد في تقريره أن نظام الإجراءات والإثبات يسمح بتقديم شهود من دون الكشف عن هويّتهم، كما يجيز «حماية بعض المعلومات»، ما يهدّد الشفافية الضرورية لتحقيق العدالة.
يقول كاسيزي: «ترعى أحكام وضع الشهود الذين لم يتم الكشف عن هويتهم، والذين قد يكون حضورهم في محاكمات تتعلق بقضايا إرهابية حاسماً (إما لأنهم أشخاص يخشون على حياتهم، أو لأنهم ممن يعملون في المخابرات وليسوا مستعدين للكشف عن هوياتهم، أو لأنه لم يسمح لهم بذلك». ويذكّر بالمادة 93 من القواعد التي تنصّ على «إجراء يدلي بموجبه الشاهد، الذي لم تكشف هويته، بشهادته في غرفة المذاكرة أمام قاضي الإجراءات التمهيدية، بحيث يكون القاضي هو وحده من يعرف هويته»، والقاعدة 159 التي تجيز «لغرفة الدرجة الأولى القبول بإفادة أدلى بها شاهد لم تكشف هويته».
أما بخصوص المعلومات السرّية التي قد تأخذ بها المحكمة، فيقول كاسيزي «قد تتطلب الإجراءات الجزائية المتعلقة بالإرهاب حماية بعض المعلومات التي تقدّم إلى الفريقين بصفة سرية» (32).
ويتناول القاضي الإيطالي المعلومات التي في حوزة أحد الفريقين، والتي قد يؤدي الإبلاغ عنها إلى المساس بالمصالح الأمنية لإحدى الدول أو لإحدى الهيئات الدولية، بحيث «يجوز للمدّعي العام، في هذه الحالات، التقدم بطلب من قاضي الإجراءات التمهيدية في غرفة المذاكرة، فيقيم هذا الأخير إجراءات ليحدد إمكانية إعفاء المدعي العام كلياً أو جزئياً من موجب الإبلاغ عن المعلومات» (33).
ويبدو أن المحكمة ستعتمد كذلك أسلوباً شكلياً للتغطية على تهديد قواعدها للشفافية عبر تعيين «مستشار خاص»، إذ تنصّ الفقرة 34 من التقرير على أنه «يمكن لرئيس المحكمة أن يعيّن مستشاراً خاصاً (من ضمن لائحة سرية بأشخاص وافق عليها مقدم المعلومات السرية)، ليقوم بمراجعة المعلومات» (34).
ونتوقّف عند الفقرة 35 التي تشير أيضاً إلى تغطية محتملة للمواد السرّية، إذ تنصّ على أنه «يحيل قاضي الإجراءات التمهيدية تقريراً مفصلاً بالإجراء (لكن بدون وصف المواد السرية بحد ذاتها) إلى غرفة الدرجة الأولى، التي ينبغي أن تقتنع بأن لا مساس بحقوق المتهم». لكن كيف يمكن أن «يقتنع» قضاة غرفة الدرجة الأولى «بأن لا مساس بحقوق المتهم» من دون أن تطّلع على تفاصيل «المواد السرية»؟

زيادة الكلفة وتراجع المساهمات

«علينا أن نصب اهتمامنا على التمويل» (ص11) يقول كاسيزي، ملمّحاً إلى تبرير آخر يضاف إلى حجّة عدم تعاون الدول في شرح سبب عجز المحكمة. لكنه يؤكد أنه واثق بأن المحكمة «ستنتقل إلى العمل القضائي بشكل فعال في السنة المقبلة».
وقد بلغت الميزانية المعتمدة في عام 2009 ، للسنة الأولى من أعمال المحكمة، 51.4 مليون دولار. وفي حزيران 2009، «طلب المدعي العام في المحكمة إعادة توزيع الأموال لمدة 12 شهراً من الميزانية المعتمدة، من أجل تسريع وتيرة تحقيقاته. في 12 حزيران 2009، وافقت لجنة الإدارة على طلب المدعي العام، وأذنت بإعادة توزيع الموارد الموجودة في الميزانية المعتمدة من أجل تسريع وتيرة التحقيقات» (152). وفي 9 كانون الأول 2009، «وافقت لجنة الإدارة على ميزانية سنة 2010 بقيمة 55.4 مليون دولار» (153).
تجيز المحكمة قبول إفادة أدلى بها شاهد لم تُكشَف هويته
لكنّ قيمة المساهمات للسنة الثانية لم تزد على السنة الأولى، بل تراجعت إلى نصف قيمتها بالنسبة إلى ألمانيا مثلاً، التي كانت قد أسهمت بمليوني دولار لـ2009 وستسهم بمليون دولار لـ2010. أما إيطاليا، فتراجعت مساهمتها من مليون دولار إلى 721 ألف دولار. حتى فرنسا التي كانت من أكثر المتحمّسين للمحكمة أيام ولاية جاك شيراك، ففد تراجعت مساهمتها قليلاً من مليونين و186 ألف دولار إلى مليونين و149 ألف دولار.
ويسعى رئيس قلم المحكمة، بحسب كاسيزي، إلى الحصول على مساهمات الدول لتمويل العمليات الأساسية للمحكمة، بينما يغطي لبنان نسبة 49٪ من كلفة المحكمة «ساهمت حتى الآن 25 دولة في ميزانية المحكمة» (154). لكنّ الأغلبية الساحقة لتلك الدول لم تسهم في السنة الثانية للمحكمة (2010)، ودولة واحدة فقط (تركيا) أسهمت للعام الثالث (2011) بمبلغ بسيط يبلغ 50 ألف دولار.
أما لبنان، فنصّ مشروع الموازنة لعام 2009 على مساهمته بقيمة نحو 72 مليون دولار أميركي (108 مليارات ليرة لبنانية) للعامين الأوّلين لعمل المحكمة. لكن رغم ذلك، لا يكشف تقرير كاسيزي للبنانيين عن كيفية صرف أموالهم، بل يقتصر التدقيق على «تعيين مكتب التدقيق الوطني في المملكة المتحدة كمدّقق خارجي لحسابات المحكمة» (156)، ولا يذكر تاريخ صدور تقريره وإذا كان ذلك التقرير علنياً أو سريّاً.
ويبدو أن كاسيزي قرّر إغفال حقّ اللبنانيين في مساءلة المحكمة عن كلفتها، رغم إقراره بأن تقريره «يهدف إلى مناقشة بعض المشاكل والتحديات العامة التي تواجهها المحكمة، وإلى البحث في الانعكاسات المترتبة عن تأسيسها، وذلك لضمان الشفافية والمساءلة إزاء الأمم المتحدة وحكومة لبنان والمجتمع المدني اللبناني والدول الأعضاء والمجتمع العالمي بشكل عام» (1).

السيادة الانتقائية

ظهرت ازدواجية المعايير في احترام سيادة الدول على حساب لبنان بوضوح في تقرير الرئيس كاسيزي، إذ إن جميع الدول «تقدم المساعدة إلى المحكمة فقط إن اتفق الطرفان على ذلك (53) ما عدا لبنان الذي يفرض عليه مجلس الأمن ذلك. وإذا لم يمتثل لبنان لأي طلب أو أمر من المحكمة «أولاً، يتشاور الرئيس مع السلطات اللبنانية المعنية بهدف الحصول على التعاون. ثانياً، أي في حال استمر رفض التعاون، يعدّ قاضي الإجراءات التمهيدية أو غرفة الدرجة الأولى محضراً قضائياً بعدم التعاون. وثالثاً، يحيل الرئيس هذا المحضر القضائي إلى مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات المناسبة» (50)، ولا ينطبق ذلك الإجراء على أي دولة أخرى.
وفي إشارة أخرى إلى تجاوز سيادة لبنان واحترام سيادة الدول الأخرى يقول كاسيزي «بهدف تجنّب مواجهة أية صعوبات في مجال التعاون نتيجة لتضمّن الدستور أو التشريعات في بعض دول المنطقة أحكاماً تحظر تسليم رعايا البلد على سبيل المثال، وجدت في القواعد آليات مبتكرة كالسماح للمتهم بالمشاركة بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة وضبط الإفادات بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة وجمع الأدلة للمحكمة من قبل السلطات القضائية في دولة ثالثة» (57)، كأن الدستور والتشريعات اللبنانين لا تستحقّ الأخذ بها أسوة بالدول الأخرى.
ويعتمد كاسيزي أسلوباً يراعي سيادة الدول عبر قوله «في حال وجود إجراءات تشريعية وطنية تجعل من الصعب على الدول المصادقة على مسوّدة الاتفاق وتنفيذها، سيتم السعي إلى حثّ الدول على اعتبار مسوّدة الاتفاق بمثابة إطار قانونيٍّ عام يمكن الاستناد إليه بشكل غير رسمي وحسب الاقتضاء بهدف المحافظة على علاقات عمل مع المحكمة بحسب الحالة» (126)، بينما لم يكن ذلك مطروحاً بالنسبة إلى لبنان.
ختم القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي تقريره السنوي الأوّل بنقل قول لنلسون مانديلا: «اكتشفت سراً يقول إن الإنسان الحر كلما صعد جبلاً عظيماً وجد من ورائه جبالاً أخرى يصعدها» (246). لكن رئيس المحكمة التي لم «تصعد جبلاً عظيماً» حتى الآن ربما لم يتذكّر ما ورد على لسان ممثّل البلد نفسه الذي حرّره مانديلا من نظام التمييز والعنصرية والانتقائية في مجلس الأمن، أثناء البحث في قيام المحكمة، إذ قال السفير كومالو ممثّل جنوب أفريقيا: «من غير المناسب ﻟﻤﺠلس الأمن أن يفرض هذه المحكمة على لبنان»، وتابع «لا نعتقد أيضاً أن للمجلس الحق في تجاوز الإجراءات التي يقتضيها الدستور اللبناني لدخول اتفاق ما حيّز النفاذ مع الأمم المتحدة».
(غداً حلقة ثانية: أخطاء التقرير)

أنقر هنا لقراءة التقرير السنوي الأول للمحكمة الدولية




استعدادات لمضبطة الاتهام في 2010

يتوقّع رئيس المحكمة والعاملون فيها صدور مضبطة الاتهام في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري خلال العام الحالي. وفي هذا الإطار، يعدّد تقرير كاسيزي عموماً الخطوات التي أحرزها المدعي العام دانيال بلمار حتى اليوم والخطوات التي ستتخذ تمهيداً لصدور مضبطة الاتهام:
«تم توظيف محققين ماليين. وتم تفويض خبراء معروفين عالمياً في مجال المتفجرات، وتحليل النظائر، وتحليل السمات البيولوجية» (183). كذلك جمعت بصمات الأصابع والحمض النووي وعُزّزت قدرة مكتب المدّعي العام «على مقارنة الحمض النووي وبصمات الأصابع غير المعروفة مع العينات المعروفة (...) ويواصل مكتب المدعي العام تحسين قدرته على إدارة واستثمار أكثر من 12 ألف دليل و 200 ألف صورة، وأكثر من 200 تقرير عن الأدلة الجنائية في مسارح الجرائم من أجل استخدامها في عملية التحقيق والإجراءات القضائية» (187).
وعدّد تقرير كاسيزي أهم «إنجازات» بلمار بالآتي: «سحب بعض الأدلة والمعلومات غير الموثوقة (...) وزيادة الاقتناع في أن مرتكبي الاعتداء هم الأشخاص الذين استخدموا الشبكة المحددة؛ والحصول على معلومات إضافية لتأييد واقعة أن مرتكبي الاعتداء نفذوه بالاشتراك مع مجموعة أكبر؛ والاقتراب من تحديد هوية الانتحاري المشتبه به من خلال حصر أصله الجغرافي وإعادة بناء ملامح وجهه جزئياً؛ ومواصلة التوسع في التدقيق في الأدلة المتصلة بعناصر الترابط بين الاعتداء على الحريري والاعتداءات الأخرى» (192).
وخلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، تنوي المحكمة إنجاز الآتي: «تعزيز برنامج التواصل الخارجي الجديد (...) وتشجيع أكبر عدد ممكن من الدول على المصادقة على مسوّدة الاتفاق حول التعاون (...) وضمان الموارد المادية (...) ومواصلة ممارستها لصلاحياتها القضائية قبل التصديق على أي قرار اتهام». و«عند التصديق على أي قرار اتهام، سيطلب من قاضي الإجراءات التمهيدية ومن القاضي الذي يترأس غرفة الدرجة الأولى إصدار قرارات حول اختصاص المحكمة ومسائل تمهيدية أخرى والتحضير لمحاكمة سريعة»(240).