تعرّض هلال لاعتداءات جنسية متكررة قبل 30 عاماً، من عناصر إحدى ميليشيات الحرب اللبنانية. كان يبلغ من العمر يومها 11 عاماً. أحدثت هذه الحادثة «مفترقاً» سلبياً، ولكن كبيراً، في حياة الفتى. في عمر مبكر، صار يبيع جسده لقاء مبالغ مالية، ولكنه كان يمارس العلاقات المثلية.هذا ما أفاد به هلال (42 عاماً) أثناء التحقيق معه من قبل فرع استخبارات بيروت في الجيش اللبناني، وذلك بعدما أوقف في منطقة الأشرفية، حيث عُثر في سيارته على سجائر تحوي حشيشة الكيف، وقد ادّعى أنها تعود إلى صديق نسيها في سيارته يوم توقيفه.
ذكر هلال أنه مارس العلاقات المثلية مع أشخاص التقاهم على الطرقات العامة وفي نوادي كمال الأجسام، وتحدث عن ممارسة الجنس المثلي المدفوع مع رجال من جنسيات خليجية، بعدما كان يتعرّف إليهم عن طريق الإنترنت، وكان يلتقيهم في فنادق بيروت
الفخمة.
اعترف هلال بأنه ينتحل هوية شخص أودع في مستشفى للأمراض العصبية
استدعت الشرطة العسكرية أحد أقرباء هلال لسماع شهادته، فأفاد بأن قريبه المذكور موجود منذ زمن في مستشفى للأمراض العصبية، وأن شخصاً غريباً يعيش في منزل الأخير، وهو يملك محل إنترنت في عين الرمانة.
اعترف هلال بأنه ينتحل هوية الشخص الموجود في المستشفى بإذن من والد المريض، ولكن الأخير توفي. وأضاف هلال «إن هذا الرجل تولّى تربيته قبل أن يسلمه بطاقة هوية ابنه المريض، ولم تُعرف الأسباب التي دفعت هذا الرجل إلى مساعدة المتهم، ولماذا قبل أن يعطيه هوية ابنه. ولكن تبيّن، من خلال التحقيقات، أن هلال استفاد من الهوية الجديدة، وبناءً عليها استحصل على رخصة سوق وجواز سفر.
وأفاد أثناء متابعة التحقيق معه بأن شخصاً يسكن في منطقة الشياح ساعده في تزوير المعاملات الرسمية المذكورة، من خلال وضع صورته الشمسية مكان صورة صاحب الهوية الأصلي، مقابل 200 دولار.
أُحيل الملف على النيابة العامة، وفي المحاكمة العلنية كرر الموقوف إفادته، لكنه أنكر ممارسته العلاقات المثلية لقاء مبلغ مالي، مورداً أن اعترافه في التحقيق جاء نتيجة «التعرّض للضرب».
لم تأخذ المحكمة بما أدلى به لجهة تعرّضه للضرب، لأنه «بقي مجرداً من الدليل، ولا يمكن التوقف عنده، توصلاً إلى عدم الأخذ به». ومع أن المحكمة لم تر ما يبرر تزويره وثائق رسمية واستخدامها، رغم ملاحظتها لـ«وضعه الاجتماعي السيّئ»، فقد قررت بما لها من حق التقدير، منحه الأسباب المخففة، فاستبدلت عقوبة الأشغال الشاقة بعقوبة الحبس سنداً للمادة 253 من قانون العقوبات.
بناءً على المعطيات والأدلة الواردة في ملف القضية، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية هيلانة إسكندر، وعضوية المستشارين جمال الحلو وهاني الحجّار، حكماً بتجريم المتهم بالجنايتين المنصوص عنهما في المادتين 459 و 454/459 عقوبات، والاكتفاء بحبسه مدّة سنة وشهرين، على أن تحسب له كامل مدّة توقيفه الاحتياطي.
(الأخبار)