نشرت «الأخبار» في عددها الصادر بتاريخ 3 شباط الجاري قضية الخلاف في بلدية رويسة النعمان، الذي أدّى إلى إقالة رئيسها منصور غانم بطريقة مثيرة للجدل، وانتخاب سعيد نعمة مكانه، بطريقة لا تزال موضع إشكال قانوني، ودعاوى في المحاكم.آنذاك لم يتوافر لـ«الأخبار» ردّ مفصل من وزارة الداخلية والبلديات يوضح ملابسات ما حصل، وخصوصاً أن الأخيرة كانت قد كلفت لجنة بالتحقيق في الملف، حكمت بشرعية عملية انتخاب الرئيس رغم الملابسات التي رافقتها، والتي كان القائمقام قد رفضها قانوناً. الوزارة وفت بوعدها بتقديم روايتها الرسمية لما حصل، وأرسلت ردّاً مكتوباً، ننشره كما ورد، مع الإشارة إلى أن هذا الردّ لا يتضمن إجابات عن الكثير من الأسئلة التي لا تزال غير واضحة. في ما يأتي ردّ الوزارة:
1 ـ بتاريخ 30/8/2008، اجتمع المجلس البلدي في رويسة النعمان، وكانت قد انقضت 3 سنوات على انتخاب رئيس المجلس السيد منصور غانم، وحضر الجلسة الأعضاء التسعة الذين يؤلّفون المجلس البلدي.
2 ـ عند افتتاح الجلسة، طرح رئيس البلدية موضوع مناقشة موازنة 2008، فاعترض نائب الرئيس مطالباً بطرح الثقة عملاً بالفقرة 5 من المادة 11 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 التي نصّت على ما حرفيته:
ـ للمجلس البلدي، بعد ثلاثة أعوام من انتخاب الرئيس ونائبه، وفي أول جلسة يعقدها أن ينزع الثقة منهما أو من أحدهما، بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه، وذلك بناءً على عريضة يوقّعها ربع هؤلاء الأعضاء.
ـ على المجلس البلدي، في هذه الحالة، أن يعقد فوراً جلسة لملء المركز الشاغر.
3 ـ تجدر الإشارة إلى أن المجلس البلدي حاول منذ انقضاء السنوات الثلاث المذكورة أن يعقد جلسات بين 22/12/2007 و 21/4/2008، ولم يكتمل فيها النصاب، ولم تُعقد أصولاً،
4 ـ في جلسة 30/8/2008، رفض رئيس البلدية إدراج طرح الثقة به بنداً أوّل على جدول الأعمال، وفق ما يفرضه القانون، وانسحب من الجلسة مع عضوين آخرين، فاستمرت منعقدة بحضور ستة أعضاء من أصل تسعة،
5 ـ جرى التصويت على طرح الثقة وانتخاب رئيس جديد بأكثرية خمسة أصوات من أصل الستة الحاضرين.
6 ـ بتاريخ 19/3/2009، ورد إلى وزارة الداخلية والبلديات اعتراض عبر المحافظ مقدّم من السيد منصور غانم، فأحيل الاعتراض على لجنة برئاسة المدير العام للإدارات والمجالس المحلية، التي وضعت تقريراً انتهى إلى (اعتبار الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/8/2008 جلسة قانونية، وبالتالي اعتبار انتخاب السيد سعيد نعمة واقعاً موقعه القانوني الصحيح).
وقد أحال وزير الداخلية والبلديات التقرير كما ورده على محافظ جبل لبنان للاطلاع وإجراء المقتضى القانوني.
7 ـ والجدير ذكره أن اللجنة المذكورة قد استندت في تقريرها إلى رأي صادر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تحت رقم 176/إ/2001 تاريخ 13/3/2001، وهي استشارة كان وزير الداخلية والبلديات حسن السبع قد أحالها على محافظ جبل لبنان بتاريخ 18/4/2008.
8 ـ بتاريخ 8/4/2009، تقدّم السيد منصور غانم بطعن أمام مجلس شورى الدولة بقرار الوزير، وقد ردّ الطعن شكلاً لوروده خارج المهلة. واللافت أنه ليس ثمة قرار صادر عن الوزير بل مجرد إحالة على المحافظ «للاطّلاع وإجراء المقتضى القانوني».
9 ـ والواقع أن سلطة وزير الداخلية والبلديات في الموضوع المثار تقتصر على الرقابة المحصورة ولا تصل إلى حدود الوصاية، بحيث لا يسع الوزير أن يتدخل في شؤون عمل المجلس البلدي وإجراءاته إلّا ضمن حدود الرقابة التي حددها بصورة حصرية المرسوم الاشتراعي رقم 118/77. وعلى ذلك، فإن الخلاف بين أعضاء المجلس البلدي على طرح الثقة وانعقاد الجلسة ونتائجها هو أمر يعود الفصل فيه إلى القضاء المختص، بدليل أن المتضرر راجع مجلس شورى الدولة بهذا المعنى.
10ـ أن وزارة الداخلية والبلديات قد التزمت في مختلف الإجراءات تطبيق القانون، وهي على استعداد دائم لتنفيذ أيّ قرار قضائي يفصل في هذا النزاع، الذي أدى إلى تعطيل العمل البلدي، والإضرار بمصالح المواطنين بصورة مؤسفة.