عمر نشابةيبدو أن بعض الضبّاط والموظفين في المديرية العامة للأمن العام اللبناني لم يتنبّهوا جيداً إلى أن النظام الديموقراطي لا يسمح بعدم تنفيذ مؤسسة إجرائية كالأمن العام أو الأمن الداخلي، أو حتى مجلس الوزراء ورئاسته ورئاسة الجمهورية، أحكاماً صادرة عن محكمة قضائية مستقلّة. (الدستور يسمح فقط بإصدار قوانين عفو).
يُفترض بالتالي أن ينفّذ ضباط الأمن العام وموظفوه وغيرهم من العاملين في المؤسسات الإجرائية الأحكام كما جاءت حرفياً، فوراً، إلّا إذا تقدّموا باستئناف عبر هيئة القضايا في وزارة العدل ضمن المهلة القانونية، وإذا لم يفعلوا يستحسن ابتعادهم عن الأوهام التي يخترعها البعض لتبرير عدم الرضوخ لما صدر عن القاضي.
إنه الحَكَم. ومن لا ينفّذ حكمه تقتضِ الأصول مساءلته ومحاسبته. فبأيّ حقّ تفضَّل موظّف بعدم تنفيذ الحكم الصادر في 11 كانون الأول 2009 (تبلّغته هيئة القضايا في وزارة العدل في 24 كانون الأول 2009) الذي قضى بإخلاء سبيل سيدة عراقية من نظارة الأمن العام فوراً؟
لم تستأنف هيئة القضايا الحكم بينما كان بإمكانها فعل ذلك خلال مهلة ثمانية أيّام. بات الحكم مبرماً بعد انقضاء المهلة. وبالتالي فإن عدم تنفيذه من جانب إحدى مؤسسات الدولة يُعدّ مساساً بالقضاء، وبخطاب قَسَم رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي جاء فيه «أن استقلال السلطة القضائية، يكرّس العدالة، وهي مناخ يمثّل ملاذاً لكل صاحب حق، ويوفّر انتظاماً عاماً لجميع مرافق الدولة».
هل يعتقد الرئيس أن تصرّف المديرية العامة للأمن العام بعدم تنفيذ حكم صادر عن قاضي الأمور المستعجلة متناسب مع قسمه؟
أما في ما يخصّ الرئيس سعد الحريري والحكومة التي جاء في بيانها الوزاري تأكيد «الحرص على استقلالية السلطة القضائية وتحصينها وتعزيز قدراتها»، فهل بعدم تنفيذ حكم قضائي يحصّن القضاء وتُعزّز قدراته؟