خالد سليمانأصدرت محكمة الجنايات في طرابلس المؤلفة من الرئيس منير عبد الله وعضوية المستشارتين نضال حويك وجوسلين متى حكما غيابيا برأت فيه متهماً من جناية المادة 125 من قانون المخدرات (زراعة الحشيشة)، وذلك من دون حضوره، ولم يحضر محامٍ عنه.
المتهم يبلغ من العمر 85 سنة، وحكم المحكمة جاء مخالفاً للقرار الاتهامي ولادعاء النيابة العامة الاستئنافية في الشمال ولقرار قاضي التحقيق.
جاء في وقائع قرار المحكمة أن دورية من مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الشمال، قامت وبمؤازرة من الجيش اللبناني بالكشف على أرض في جرود تنورين، حيث اتلفت نباتات الحشيشة التي تراوح إرتفاعها ما بين العشرة والخمسين سنتيمترا، وذلك في عدد من الاراضي ومن ضمنها قطعة ارض في ظهور الميدان.
وبنتيجة التحريات التي اجراها مكتب مكافحة المخدرات تبين ان قطعتي الارض التي جرى اتلاف الحشيشة فيهها تعود الى المتهم آسيا.ح المعروف بانه من اصحاب السوابق في مجال زراعة الحشيشة، وهو متوارٍ عن الانظار، وقد اصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف غيابية في بحقه، كما جاء في القرار.
محكمة الجنايات التي حاكمت المتهم كفار من وجه العدالة، إستمعت الى رئيس مكتب مكافحة المخدرات في الشمال الرائد خالد السبسبي بصفته شاهداً، فأفاد امام المحكمة ان هوية زارع النباتات المتلفة جرى تحديدها من خلال مخبري المكتب، الامر الذي لم تقتنع به المحكمة لانه لم يتم تبيان اسماء اي من هؤلاء المخبرين حتى يتم الاستماع إليهم.
أضافت المحكمة في تعليلها للحكم "ان المعلومات المستقاة من اقوال مخبرين لم يتم الاستماع اليهم أصولاً، ولم توثّق افاداتهم بمحاضر رسمية تبقى غير كافية للتجريم وتكوين قناعة... حول صحة ما هو مسند الى المتهم من افعال جرمية"، وأعلنت المحكمة براءة المتهم آسيا.ح من التهمة المنسوب اليه، للشك لأن الاحكام في القضايا الجزائية لا تُبنى على التأويل او التفسير، انما على اليقين والجزم ومن المسلم به ان الشك يفسر لصالح المُدعى عليه.
بنت عليها محكمة الجنايات قرارها لاعلان براءة المتهم على حجة ثانية، وهي انه لم تتوافر من خلال كافة التحقيقات الجارية أدلة قاطعة وجازمة تفيد عن قيام المتهم بزراعة الحشيشة الممنوعة خاصة في ضوء سنه المتقدم والذي يطرح السؤال حول القدرة الجسدية لديه للقيام بهذا النشاط في اماكن نائية وغير مأهولة.