نشرت «الأخبار» في عددها الصادر يوم الجمعة 17 تشرين الأول الجاري مقالاً بعنوان «تعميم للوزير يثير جدلاً بين كتّاب العدل»، وجاء فيه أن بعض كتاب العدل يرون أن التعميم «لا يمكن تطبيقه من الناحية العملية، ومن شأنه التأثير سلباً على مهنتهم». وقد نص التعميم على أنه بات على جميع كتّاب العدل الاستحصال على موافقة المحامي الذي تُنظَّم وكالة قانونية له من المواطنين. وفي حال توكيل محامين عديدين في إطار مكتب محاماة، ينبغي التأكد من موافقة المسؤولين عنه شفهياً أو خطياً. المقال نفسه أثار نقاشاً كبيراً. الوزير نجّار كانت له مساهمة لتوضيح التعميم، وجاء فيها: «إن الكاتب العدل ليس مجرد محرر محضر فعليه أن يتحقق من وقائع متعددة، وقد وضع قانون الكتاب العدل على عاتق منظم السندات الرسمية موجبات مهنية أقلها التحقق مما يُصرّح به أمامه، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بمصالح متعددة. ولذلك، طُلب من الكتاب العدل في الماضي ذكر كامل هوية المحامي وعنوانه. إلا أنه تبين مراراً أن موكّلين يستعملون أحياناً أسماء محامين من دون علمهم بقصد التذرع بالوكالة على غفلة من هؤلاء وفي مواضيع حساسة.
لذلك، كان لا بد من استمزاج رأي نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس والهيئة المشرفة على أعمال الكتاب العدل، من أجل وضع حد أدنى من الضوابط في تنظيم الوكالات القضائية. وهذا ما حصل بالفعل، بل طلب سعادة نقيب محامي الشمال الأستاذ أنطوان عيروت ألا يُصار إلى ذكر محامي المكتب الواحد دون الرجوع إلى صاحب المكتب.
ليست هذه المرة الأولى التي يُطلب فيها من الكتاب العدل التأكد من صدقية المعاملات المنظمة لديهم، أكان ذلك من الناحية الضريبية أو في جوانب متعددة مما يُسمى الوكالات غير القابلة للعزل، فلا يجوز أن يكون الكاتب العدل مجرد محرر محضر تصريحات بل عليه التقيد بما تمليه السلامة العامة والانتظام العام، منعاً من استعمال الأوراق الرسمية مطية للاحتيال.
وعلى كل حال، إن هذا كله نتيجة الموجبات الملقاة قانوناً على الكاتب العدل ولا حاجة لاستصدار قانون جديد».