خالد سليمانادعت النيابة العامة الاستئنافية في الشمال على ع. س بجرم المادة 670 عقوبات(اساءة أمانة) واحالته على القاضي المنفرد الجزائي للمحاكمة، بعد ان تقدم أحمد (إسم مستعار) بشكوى جزائية ضد صديقه ع. س لاقدامه على استعارة الهاتف الخلوي العائد له بغية اجراء مكالمة هاتفية واحدة، لكنه ما لبث ان احتفظ بالجهاز لساعات وسحب منه مئات الوحدات (قبل الغاء نظام الوحدات واستبداله بنظام الدولارات للبطاقات المسبقة الدفع).
خلال محاكمة المدعى عليه ع.س اعترف صراحة امام المحكمة بانه اقدم على سحب الوحدات من الهاتف العائد للمدعي قبل ان يعيده اليه. المحكمة وصلت الى قناعة بذلك من خلال التحقيقات ومجمل اوراق الملف وادعاء المدعي واقراره وقررت اسقاط دعوى الحق العام عن المدعي عليه ع.س سندا للمادة 133 عقوبات بعدما اسقط المدعي حقوقه الشخصية.
مهما كان الوصف القانوني الذي اعطته النيابة العامة الاستئنافية لافعال المدعي عليه فان ذلك لا يلزم القاضي المنفرد الجزائي الناظر في القضية الذي له ان يقرر اعطاء الافعال الوصف القانوني الصحيح(المادة 176 اصول جزائية)، يمكن للقاضي المنفرد الجزائي ان يعتبر هذه الافعال منطبقة على جريمة السرقة المنصوص عليه في المادة 635 عقوبات(المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي 112/83) التي عرفت "السرقة بانها اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك .وتنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقول في تطبيق النصوص
الجزائية".
يتبين من قرار المحكمة ان المدعى عليه لم تنصرف ارادته الى سرقة الهاتف الخلوي الذي اخذه على سبيل الاعارة ثم اعاده الى صديقه بل انصرفت ارادته الى سرقة الوحدات الهاتفية مما يجعل فعله منطبقا على نص المادة 635 عقوبات لا المادة 670 عقوبات التي تعاقب كل "من اقدم قصدا على كتم او اختلاس او تبديد او اتلاف او تمزيق سند يتضمن تعهدا او ابراء ,او شيء منقول اخر سلم اليه على وجه الوديعة او الوكالة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال او الرهن,او لاجراء عمل لقاء اجرة او بدون اجرة شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله في امر معين يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة تراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على ان لا تنقص عن خمسين الف ليرة".