يعمل علي (اسم مستعار، وهو من مواليد 1995) في محل لتعليم كهرباء السيارات في الشويفات، وبحسب تحقيقات محكمة الجنايات، تعرّف على المشتبه به عصام (اسم مستعار)، الذي يعمل سائق «فان»، وعلى شقيقه فؤاد (اسم مستعار) وأصبح بعد الانتهاء من عمله عند الخامسة من بعد الظهر، يتنزه معهما في «الفان». وفي كل مرة كان يرافق فيها الأخوين، كانا يقدّمان إليه الطعام وشراباً غازياً، يشربه، وما هي إلا خمس دقائق، حتى يغط في النوم، ليستيقظ فيما بعد ويجد نفسه في منزل عصام، وثيابه في حالة مختلفة عما كانت عليها، وقد أكد أنه كان يشعر بألم شديد في مناطق حساسة من جسمه. وأضاف في إفادته إنه استيقظ ذات مرة ووجد نفسه من دون ثياب داخلية، وفي مرة أخرى تنبّه إلى أنه يرتدي ثيابه «بالمقلوب».
أخبر علي والدته بما حصل، لكنها اكتفت بضربه وتأنيبه لأنه عاد إلى المنزل من دون ملابس داخلية.
بعد هذا العقاب، عاود القاصر مرافقة عصام وفؤاد في «النزهة»، واستمر عصام في تخديره واصطحابه إلى منزله، وكان يقوم بتقبيله، ويلامس جسده ويقول له «خدودك حلوين» و«شو نعّوم».
نفى عصام أقوال علي، وأفاد أمام المحكمة أنه لم يلمسه، ولم يصطحبه إلى المنزل، بل إن علي كان يصعد معه في «الفان» بكامل إرادته، والمرة الوحيدة التي رافقه فيها إلى منزله، طلب من علي أن يبقى خارجاً وأن يرمي النفايات.
عُرض علي على الطبيب الشرعي الذي أكد تعرّضه للاعتداء الجنسي.
لكن إفادة علي تغيّرت أمام مندوب الأحداث، حيث وصف للمحكمة منزل عصام ومحتوياته بدقة، فقال إنه مؤلف من صالون كبير ومطبخ وحمام، وله مدخلان، وأضاف إن الصالون يحتوي على أربعة مقاعد لونها أخضر غامق، وفيه أيضاً سجادة حمراء.
واعترف علي بأنه كان يسمح لعصام بممارسة هذه الأفعال مقابل أربعة آلاف ليرة لبنانية، في كل مرة، واستمر هذا الوضع أسبوعاً كاملاً، إلا أنه رفض في نهاية الأمر، بعدما توقّف عصام عن دفع المال له، وأنه في المرة الأخيرة حصل الأمر رغماً عنه بعدما أجبره عصام على تناول حبة دواء، نام على أثرها.
اتخذ والد علي الولاية الجبرية عليه، وادعى على عصام، لكنه أسقط حقوقه الشخصية ضده فيما بعد.
اعتبرت محكمة الجنايات في جبل لبنان، المؤلفة من الرئيس عبد الرحيم حمود والمستشارين راجي الهاشم ورانيا بشارة، أن عصام ارتكب فعلاً منافياً للحشمة بحق القاصر علي، فجرّمته بموجب هذه الجناية، وأنزلت به عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة أربع سنوات.
غير أن عصام لم يحضر جلسة المحاكمة رغم إبلاغه موعدها أصولاً، فحاكمته المحكمة بالصورة الغيابية، واعتبرته فاراً من وجه العدالة، ونفّذت بحقه مذكرة إلقاء قبض.
وتنص المادة 509 من قانون العقوبات على أن «من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة، أو حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن أربع سنوات إذا لم يُتمّ الولد الثانية عشرة من عمره».
(الأخبار)