نظر سامر (اسم مستعار) إلى سلوى (اسم مستعار) فأعجب بها. راقبها بعينين ملتهبتين. دخلت إلى صيدلية في منطقة الظريف ـــــ بيروت، بعدما لاحظت مراقبته لها. اشترت دواءً وخرجت باتجاه منزلها الكائن في المنطقة نفسها. وجدته منتظراً، فتابعت سيرها مسرعة. فاجأها عند أحد المفارق. أمسك بها وشدّها نحوه. «أنزل بنطاله وثيابه الداخلية، محاولاً التحرش بها جنسياً»، بحسب ما أوردت المحكمة عن أقوال المدّعية. كانت الساعة العاشرة ليلاً. ارتبكت سلوى وصرخت بصوت عال. اضطر سامر إلى تركها والهرب على متن دراجة نارية، خوفاً من افتضاح أمره والإمساك به. وبنتيجة الاستقصاءات تمكنت القوى الأمنية من جمع موظفي المطعم، وعرضوا جميعاً أمام سلوى. استطاعت معرفة المدّعى عليه، فجرى توقيفه وبوشر معه التحقيق. أنكر التهم الموجهة إليه، بيد أنه أقرّ بإعجابه بسلوى، وبانتظاره لها خارج الصيدلية، «وبوضع يده على جسدها فقط، من دون أن يخلع ثيابه، ومن دون أن يكون في نيته فعل الاغتصاب»، بحسب أقوال سامر التي أدلى بها في التحقيق وأمام المحكمة. أسقطت المدعيّة حقها الشخصي، بموجب إسقاط منظّم أمام الكاتب العدل في بيروت في 15/1/2008 بعد نحو شهر من الادّعاء. أخلي سبيل المدّعى عليه في 23/4/2008 وأوقف مجدداً للمحاكمة بتاريخ 11/6/2009 حيث أصدرت المحكمة حكمها النهائي.في القانون، ثبت لمحكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضية هيلانة اسكندر والمستشارين جمال الحلو وهاني عبد المنعم الحجّار، أن سامر أمسك سلوى وشدها نحوه، وأنزل بنطاله وسرواله الداخلي، وقام بتصرفات تحرش جنسي. لكنه لم يثبت بالمقابل للمحكمة أنه كان ينوي اغتصاب المدّعية، كما أن من المشكوك به أن يقدم المتهم على الاغتصاب وسط الشارع، فرأت المحكمة أن الفعل هو «من الأفعال الفاضحة والمنافية للحياء». وبالتالي فإن فعل المتهم تنطبق عليه الجنحة المنصوص عليها في المادة 519 من قانون العقوبات، ولا تنطبق عليه جناية المادة 503/201 عقوبات. وبناءً على ما تقدم، حكمت المحكمة بتجريم المتهم بالجنحة المشار إليها، والاكتفاء بمدة توقيفه الاحتياطي، أي نحو 4 أشهر سجناً. إضافة إلى تضمين المتهم الرسوم والنفقات القانونية كلها. صدر الحكم وجاهياً في بيروت، وأفهم علناً بحضور ممثل النيابة العامة الاستئنافية.