حصلت «الأخبار» على نص المطالعة التي تقدّمت بها النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لاستئناف الحكم الذي منح سيدة لبنانية حق إعطاء جنسيتها لأولادها
مهى زراقط
طالبت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان فسخ الحكم الذي يعطي سيدة لبنانية متزوجة من أجنبي متوفى حق منح جنسيتها لأطفالها، والحكم مجدداًَ برد الدعوى برمتها. هذا ما جاء في نص المطالعة التي تقدّم بها المدعي العام كلود غانم إلى محكمة الاستئناف المدنية في الجديدة، والتي تبرّر في نحو صفحة ونصف الصفحة الأسباب التي تعطيها الحق في الاستئناف، على الرغم من أنها كانت قد تنازلت عنه عندما تركت في مطالعة سابقة «الأمر لتقدير المحكمة».
«الأخبار» تكتفي بعرض أبرز الدوافع التي بنت النيابة العامة مطالعتها على أساسها، تاركة للحقوقيين معالجة قانونيتها، وإن كان بعضهم قد أكد أن الاستئناف سيردّ شكلاً لانتفاء المصلحة (الأخبار 16 تموز 2009)، وإن توقفت أيضاً عند ملاحظتين تلفتان أي شخص يقرأ نص المطالعة حتى لو لم يكن حقوقياً.
الملاحظة الأولى شكلية، لكنها تدلّ على عدم قراءة جيدة للملف، وهي تتعلق باسم وكيلة السيدة سميرة سويدان. حيث ورد اسم المحامية التي رفعت الدعوى أول مرة ثم اعتزلت، فيما الوكيلة الحالية لسويدان، منذ 16 كانون الأول 2006، هي سهى إسماعيل. أما الملاحظة الثانية الواردة ضمن دوافع المطالبة بفسخ الحكم، فهي مخالفته قواعد الاختصاص المكاني، علماً بأن المدّعية مقيمة في برج حمود منذ عقود.
من جهة ثانية، هذا الدافع لا يمثّل معطى جديداً يسمح للنيابة العامة، وفق نص مطالعة الاستئناف، بأن تستأنف مخالفة رأيها السابق ترك الأمر لتقدير المحكمة. ففي تبرير التراجع عن الرأي نقرأ:
أربعة دوافع لفسخ الحكم خالية من معطيات جديدة
«تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة الاستئنافية غير ملزمة بالرأي الذي أبدته قبل انتهاء التحقيق في الدعوى المعروضة عليها، ويبقى لها في أيّ وقت أن تعدّل في هذا الرأي سلباً أو إيجاباً، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة والنظام العام، ولا سيما إذا ظهرت في وقت لاحق لهذا الرأي معطيات جديدة من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ستقترن بها الدعوى موضوع البحث». وأحالت المطالعة إلى مرجع لعاطف النقيب ورد فيه: «من المبادئ المتبعة أن النيابة العامة غير مرتبطة بما أبدته من آراء. فلو صدر حكم بناءً على مطالعتها، فلها الحق باستئنافه أو طلب نقضه إذا تبيّن لها أنّ في هذا الحكم ظلامة أو مخالفة للقانون. ولها أن تبني طعنها به على حجج لا تتفق وحججها السابقة». بناءً عليه، رأت النيابة العامة: «تأسيساً على ذلك، وما دامت النيابة العامة قادرة في مثل هذه الحالة على تعديل رأيها في ضوء التطورات اللاحقة لهذا الرأي، فهي ترى انطلاقاً مما تبدّى لها أخيراً من معطيات، وجوب فسخ الحكم المستأنف للأسباب الآتية:
أولاً لمخالفته قواعد الاختصاص المكاني.
ثانياً لمخالفة الحكم صراحة النص الذي ارتكز عليه، «ذلك أنه انطوى على تفسير نص قانوني واضح لا يحتمل أي تفسير أو تأويل»، مشيرة إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القرار الرقم 15 الصادر في 19/1/1925 حيث «يستفاد من صراحة هذا النص أن المقصود به هم الأشخاص الذين اكتسبوا التابعية اللبنانية، وليس على الإطلاق اللبنانيي الأصل الذين هم في مثل هذه الحالة (...) فيكون أي تفسير آخر لهذا النص، سواء بالاستناد إلى قواعد العدل والإنصاف أو إلى القياس أو من باب أولى، مخالفاً لقواعد التفسير المعمول بها في هذا المجال».
ثالثاً لمخالفة الحكم المستأنف للقواعد التي بنيت عليها الجنسية اللبنانية المبنية على رابطة الدم لا الرحم.
رابعاً: لعدم جواز التوسع في تفسير القوانين الاستثنائية، المتعلقة بالانتظام العام.
أنقر لقراءة النص الكامل لمطالعة النيابة العامة