أراد باسم (اسم مستعار ، مواليد 1984) الحصول على الشهادة الرسمية في الثانوية العامة دون بذل جهد دراسي يذكر، دفع مبلغ 800 دولار أميركي لسامر (اسم مستعار ـــــ مواليد 1975)، وهو أحد ممتهني تزوير تلك الشهادات. حصل باسم على ما أراد، واستحصل على شهادة مزوّرة، فرح «بالمستند الذي يحمله وبالإنجاز العلمي»، فبدأ يخبر أصدقاءه بالأمر ويحثّهم على الاستحصال على شهادات مماثلة مقابل دفع مبالغ مالية. اقتنع رفيق له بالفكرة، وطلب منه تأمين اتصال له بسامر، المزوّر «المحترف».دفع الصديق مبلغ 1200 دولار للمزوّر مقابل الاستحصال على شهادة مزوّرة من أحد معاهد تدريس العلوم التكنولوجية والمعلوماتية الإدارية.
صديق ثالث «دخل على الخط»، إذ علم بأمر حصول صديقيه على الشهادات «السهلة»، فأراد أن يسير على دربهما، وأن يحصل على شهادة ثانوية عامة مزوّرة، فكان له ذلك مقابل مبلغ 1000 دولار أميركي.
حاول تصديق شهادة مزورة فطرده الموظف المختص
لم تدم فرحة «المزوّر الأول» باسم أكثر من 6 أشهر، لأنه عندما حاول تصديق الشهادة المزورة في الدوائر الرسمية، طرده الموظف المختص في وزارة التربية والتعليم.
لم يستفد باسم وصديقيه من الشهادات المزورة، بحسب ما تبيّن للمحكمة. وقد مضت 6 أشهر قبل أن تتمكن القوى الأمنية من توقيف باسم الذي اعترف في التحقيق الأوّلي وأمام المحكمة، بأن سامر هو من زوّده ورفاقه شهادات مزورة، من دون أن ينفي علمه بالتزوير.
التحقيق مع باسم مكّن القوى الأمنية من التعرّف إلى هوية المزوّر وتوقيفه، وقد بوشرت التحقيق معه. ثبتت التهم الموجّهة إلى المزّور وإلى باسم لمحكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي حاتم ماضي، وعضوية المستشارين كارول غنطوس وهاني الحبّال، واقتنعت المحكمة بالوقائع المسرودة أعلاه، والمؤيدة بالتحقيقات والشهادات المزوّرة المضبوطة، إضافةً إلى أقوال المتهمين.
في القانون، حكمت المحكمة بتجريم سامر بجناية المادتين 459/460 من قانون العقوبات، أي إنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة به مدة 3 سنوات، وإنزالها تخفيفاً تقديرياً إلى سنة ونصف سنة، على أن تحتسب له مدّة توقيفه الاحتياطي. كما حكمت بتجريم باسم بجناية المادتين 459/460/219 عقوبات، أي إنزال عقوبة الأشغال المؤقته به مدّة سنة واحدة، على أن تحتسب له مدة التوقيف. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة لم تجرّم الأخير بجناية استعمال المزوّر، المنصوص عنها في المادة 454 عقوبات، وذلك لعدم توافر عناصرها بحقه، أي إنه لم يتبيّن قيامه بجرم استعمال المزوّر، وبالتالي كفّ التعقبات لهذه الجهة سنداً للمادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
صدر الحكم وجاهياً، وأُفهم علناً في بيروت بحضور ممثل النيابة العامة.