اعتاد سمير (اسم مستعار ـــــ 21 عاماً) تعاطي القنّب الهندي (حشيشة الكيف)، برفقة صديقه وجاره وائل (اسم مستعار ـــــ 23 عاماً). كان الأخير يقدم المخدرات إلى الأول على سبيل «الضيافة» في البداية، ثمّ صار يؤفّرها له مقابل مبالغ مالية. بدوره، أصبح سمير يقدّم «سجائر الحشيشة» إلى صديق آخر له، عفيف (اسم مستعار ـــــ 23 عاماً). وذات صيف، أوقفت قوة من الجيش اللبناني كلاً من سمير وعفيف في منطقة الأشرفية. فتش الجيش سيارتهما، فعثر داخلها على كمّية من «الحشيشة». اعترفا بأن هذه المواد تعود إليهما، وأنهما يستعملانها للتعاطي فقط. من جهته، اعترف سمير بأن من يزوّده بالمخدرات هو صديقه وائل، وأنه قصده آخر مرة قبل توقيفه لشراء المخدرات، فغاب نحو 4 ساعات وعاد إليه بكمية من «الحشيشة». باعه إياها مقابل مبلغ 50 ألف ليرة لبنانية. أخلت المحكمة سبيل الموقوفين بعد أيام على توقيفهما مقابل كفالة مالية، ليصار إلى محاكمتها لاحقاً.
رأت المحكمة أنه يُجب تفسير الشك لمصلحة المتهم دائماً
مضت سنة ونصف سنة قبل أن تتمكن القوى الأمنية من توقيف وائل. أنكر الأخير ما أسند إليه لجهة الاتجار بالمخدرات وبيعها. بيد أنه أقر بتعاطيها مع كل من عفيف وسمير، علماً أن الأخير «كان يتّكل عليه «لتضييفه» الحشيشة»، بحسب اعترافات وائل، التي أفاد بها أثناء التحقيق الأولي وفي المحاكمة العلنية. وفي القانون، نظرت محكمة جنايات بيروت في القضية، برئاسة القاضية هيلانة اسكندر، وعضوية المستشارين وليد القاضي وهاني عبد المنعم الحجّار. وقد حكمت المحكمة بعدم تبرئة وائل من الجناية المنصوص عنها في المادة 126 من قانون المخدرات، أي تهمة «ترويج المخدرات»، حيث إن الثابت للمحكمة من الوقائع المذكورة، أن كلاً من الموقوفَين تعاطى المخدرات. أما بالنسبة «إلى ترويج المخدرات»، فإن الدليل الوحيد المسوق بحق وائل، بحسب المحكمة، هو ما ورد على لسان الموقوفَين، من أنهما استحصلا عن طريقه على المخدرات مقابل المال. لكن هذه الإفادة لم تمثّّل للمحكمة ما يمكن الركون إليه للتجريم، «لأنه لم ترد بشأنه أدلة أخرى تعزز ما تضمنته تلك الإفادة»، بحسب ما جاء في نص وقائع الحكم الصادر. أضافت المحكمة «إن الشك يجب تفسيره دوماً لمصلحة المتهم، إذ يبقى الأصل هو البراءة، فيقتضى إعلان براءة وائل، لعدم كفاية الدليل». لكن كان لوائل نصيب بتهمة أخرى، إذ أدانته المحكمة بالجنحة المنصوص عنها في المادة 127 مخدرات، أي بحبسه لمدة سنة، وبتغريمه مبلغ مليوني ليرة لبنانية، على أن يحبس يوماً واحد عن كل خمسة وعشرين ألف ليرة لبنانية، في حال عدم الدفع.
أما في ما خص عفيف وسمير، فقد أدانتهما المحكمة المذكورة، وذلك بالجنحة المنصوص عنها في المادة 127 مخدرات، وبحبس كل منهما لمدة ثلاثة أشهر، وبتغريم كلّ منهما مبلغ مليوني ليرة لبنانية، وبإنزال العقوبة تخفيفاً سنداً للمادة 254 عقوبات، أي الاكتفاء بمدة توقيف كل منهما، وبتغريم كلّ منهما مبلغ 500 ألف ليرة لبنانية، على أن يحبسا يوماً واحداً عن كل 25 ألف ليرة لبنانية في حال عدم الدفع، إضافةً إلى تضمين الثلاثة كل الرسوم والنفقات القانونية. وصدر الحكم وجاهياً في بيروت، وأُفهم علماً بحضور ممثل النيابة العامة الاستئنافية.
(الأخبار)