عمر نشابةبذلت أول من أمس وزارة الداخلية جهوداً كبيرة لتطبيق مقتضيات قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب (القانون الرقم 25). ورغم إجراء العملية الانتخابية لأوّل مرّة بحجم يفوق ثلاثة ملايين ناخب، خلال يوم واحد، واجهت الوزارة مشكلات لا يمكن اعتبارها، مقارنة بالانتخابات السابقة وبالانتخابات في الدول العربية الأخرى، وحتى في دول العالم المتقدّم، خارجة عن الإطار المقبول، لا بل المتوقّع.
شارفت المهام الأصعب والأهمّ الملقاة على عاتق وزير الداخلية على الانتهاء مع غروب الشمس يوم الأحد الفائت، وانطلق الدور الأبرز للهيئات القضائية المستقلّة. إذ إن مفاعيل القانون 25 لا تقتصر على أمس، بل تتعداه إلى الأيام القادمة. وقد يعاقب القضاء المرشّح للانتخابات بالحبس إذا ثبتت مخالفته قواعد التمويل والإنفاق الانتخابي. وينصّ الفصل الخامس المخصّص لهذا الشأن في نصّ القانون على أنه «يجب على كل مرشح بعد انتهاء الانتخابات تنظيم بيان حسابي شامل وفق الأصول الحسابية، يتضمن بالتفصيل مجموع المساهمات المقبوضة، بحسب مصادرها وتواريخها ومجموع النفقات، المدفوعة أو المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها. خلال مدة الفترة الانتخابية». ويفترض تقديم هذا البيان إلى هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية خلال مهلة شهر تلي تاريخ إجراء الانتخابات، «مرفقاً بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل الإيصالات وسندات الصرف وسواها، وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة يبيّن جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان». ولمزيد من التشدّد بسبب دقّة هذا الشأن وحساسيته، ولمنع التلاعب والتزوير، يجب أن يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقع من المرشح ومسجل لدى الكاتب العدل «لإعطائه تاريخاً صحيحاً، يقر بموجبه وعلى مسؤوليته أن البيان الحسابي المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل المساهمات المحصّلة والنفقات المدفوعة أو المترتبة للحملة الانتخابية، ويقر صراحة بأنه لا نفقات أخرى نقدية أو عينية أو أموال دُفعت نقداً أو من حسابات مصرفية أخرى أو بواسطة أشخاص ثالثين». (المادة 61)
يعاقب القانون «كل مَن يقدم عن قصد» على مخالفة أحكام الفصل المخصص للتمويل والإنفاق الانتخابي في نصّ القانون 25 (الفصل الخامس) بالحبس لمدة أقصاها ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة 62).
تطول إذاً مدّة مهام هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية إلى ما بعد الانتخابات، وذلك بحسب القانون. إذ تنصّ المادة الـ19 على مهام الهيئة ومن بينها ممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي ومراقبة تقيّد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية.
يذكر أن من بين الخطوات التي كانت واجبة على المرشح، بحسب القانون، إيداع وزارة الداخلية شهادة مصرفية تثبت فتح حساب خاص بمصاريف حملته (أو حملتها) الانتخابية، إضافة إلى الاسم والصور والسجل العدلي. كذلك كان يجب إضافة إيصال مالي يثبت إيداع المرشح رسم الترشيح البالغ مليوني ليرة لبنانية، والتأمين الانتخابي البالغ ستة ملايين ليرة لبنانية (المادة 47). ولا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية، ويُعَدّ المرشح متنازلاً حكماً عن سرية هذا الحساب بمجرد فتحه. كذلك يشدّد القانون على ضرورة «استلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب حصراً وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية» (المادة 55).