إن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان ـــــ الغرفة الخامسة في جديدة المتن ـــــ الناظرة في قضايا الأحوال الشخصية برئاسة القاضي جون القزي وعضوية القاضيتين رنا حبقا ولميس كزما،
بعد الاطلاع على الأوراق،

ولدى التدقيق في مآلها،

تبيّن أنه بتاريخ 7/4/2005 تقدمت السيدة سميرة ... ، بوسطة وكيلتها الأستاذة ... ، باستحضار بوجه الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل تسجل لدى قلم هذه المحكمة تحت الرقم ... ، طلبت فيه الحكم بإعطاء أولادها القاصرين جنسيتها اللبنانية؛

وفي الواقعات أشارت إلى أنها لبنانية الأصل، وقد احتفظت بجنسيتها تلك حتى بعد زواجها بتاريخ ... ، من السيد.. الأجنبي الجنسية، وأنها رزقت منه بأربعة أولاد، ثلاثة منهم لا يزالون قاصرين وهم ... ، وأن زوجها توفاه الله بتاريخ 14/11/1994؛

وفي القانون أدلت بأن المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 والمادة الأولى من القانون رقم 68/67، كما المادة 9 من القانون رقم 15 تاريخ 19/1/1925 قد أناطت بالمحاكم العدلية صلاحية النظر في دعاوى الجنسية وبالتحديد المحاكم الابتدائية المدنية، وبأن تطبيق مبادئ العدل والإنصاف على أحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار رقم 15 تفضي إلى عدم التفريق بين الأجنبية المكتسبة الجنسية اللبنانية وبين اللبنانية الأصل المحتفظة بجنسيتها بالرغم من زواجها بأجنبي؛

وتبيّن أنه بتاريخ ... ، تقدمت الدولة اللبنانية بواسطة وكيلها الأستاذ ... ، بلائحة جوابية طلبت فيها رد الدعوى شكلاً، وإلا أساساً إذ إنه لا يجوز التوسع في تفسير المادة الرابعة من القرار رقم 15، وتضمين المدعية النفقات كافة؛

وتبيّن أنه بتاريخ ... ، تقدمت المدعيتان.. بواسطة وكيليهما ... ، بلائحة جوابية كررتا بموجبها أقوالهما ومطالبهما السابقة كافة؛ وأوضحتا أن المدعية الثانية كانت قاصرة بتاريخ تقديم الادعاء الراهن، ثم بلغت سن الرشد أثناء المحاكمة، وهي لا تزال مصرة على الاستحصال على جنسية والدتها اللبنانية،

وتبيّن أنه بتاريخ ... ، تقدمت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بمطالعتها تاركة أمر التقدير للمحكمة،

وتبيّن أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 4/6/2009 كرر الفريقان واختتمت المحاكمة وفقاً للأصول.

بناءً عليه

ولدى المذاكرة:

أولاً: في الشكل

حيث إن المدعية تطلب اعتبار أولادها، القاصرين بتاريخ تقديم الادعاء الراهن، لبنانيين سنداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار رقم 15/1925،

وحيث إن المنازعات التي تنشأ حول مسائل الجنسية وبالتالي حول تطبيق أحكام قوانين الجنسية على أوضاع الأفراد تدخل حسب نص المادة التاسعة من القرار رقم 15 الصادر بتاريخ 16/1/1925 في صلاحية المحاكم العدلية،

وحيث إنه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 68 تاريخ 4/1/1967 تختص المحاكم الابتدائية دون سواها بالنظر في دعوى المكتومين المسندة إلى أحكام معاهدة لوزان والقرار 2825 الصادر بتاريخ 30/8/1924،

وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم تكون هذه المحكمة صالحة للنظر بالدعوى الراهنة،

ثانياً: في الأساس:

حيث إن المحكمة مذ وضعت يدها على حيثيات هذه القضية، وهي تمعن فيها تمحيصاً وتدقيقاً، استوقفتها الخصوصية التي تتسم بها، تبعاً لواقع المدعية السيدة ... ، الراهن، بالنظر إلى جنسيتها اللبنانية، وفي ضوء اقترانها بأجنبي والذي نتج عنه أربعة أولاد، ثلاثة منهم كانوا قاصرين بتاريخ تقديم الادعاء الراهن، وبالتالي هم معنيين بالحماية، وفي موازاة النصوص القانونية التي ترعى قواعد الجنسية التي تثير في بعضها اللبس، وتتحمل في بعضها الآخر التأويل، ويظللها في الغالب نقص يستدعي الإحاطة والإسناد،

ما جعل سؤالاً كبيراً يسطع في ضميرها ووجدانها، تفرعت عنه أسئلة عدة: ما هي الحقوق الملازمة للمواطنة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، على الصعيد الواقعي كما والقانون؟ ومع سمو الدستور على القوانين العادية، أين يغدو حق المساواة بين المواطنين؟ فلماذا يعود للمواطن اللبناني منح أولاده الجنسية ولا يعود للمواطنة اللبنانية المتزوجة من أجنبي فعل ذلك؟ وهل يعقل أن تعامل الأجنبية المتزوجة من لبناني أفضل من المواطنة اللبنانية التي تمسكت بجنسيتها؟ وهل يتصور أن تملك المواطنة اللبنانية البنوة غير الشرعية لإكساب جنسيتها لطفلها ولا يكون لها أن تكسبه إياها بصورة شرعية؟ وما يكون عليه دور القاضي في حماية العائلة؟ وهل يجوز ترك هؤلاء القاصرين، الذين ولدوا وترعرعوا في لبنان في كنف والدتهم اللبنانية، في مهبّ الريح، يعانون الأمرّين، ويخضعون لقيود الإقامة والترخيص بالعمل كأجانب، وهم يتحدرون من أم لبنانية ويعاملون في بلدها الأم كأغراب؟ وما يكون دور القاضي في تفسير النصوص هذه، المشوبة بالغموض وعدم الائتلاف، لا سيما مع عدم وجود نص مانع؟ وكيف يُقارَب الصمت التشريعي في هذه الحال؟

وحيث، تمهيداً لإحاطة الموضوع من جوانبه كافة، يقتضي الإشارة في البدء إلى المبادئ التي ترعى وتوجه:

حيث إذا كانت مهمة القضاء تستغرق، عدالةً وقانوناً، التوصيف والتصنيف والملاءمة وتحديد التبعة، فإذا ما كانت القاعدة القانونية مبهمة أو ناقصة، تصبح مهمته الأساسية تكييف هذه القاعدة أو استنباط حل ما عبر ولوج باب التفسير القانوني توصلاً إلى وضع حل عادل وإنساني يتماشى مع مبادئ العدل والإنصاف قدر المستطاع،فالقاضي لا يمكنه، تحت ذريعة انتفاء النص القانوني الراعي للحالة المعروضة أمامه، أو إبهامه، رد الدعوى أو عدم البت بها، إذ يعتبر عندها مستنكفاً عن إحقاق الحق،

وحيث إن الاجتهاد، في معرض التوصل إلى حل مناسب لوقائع القضية الشائكة، يبحث عن إرادة المشرع الحقيقية:

فإذا كان النص واضحاً، يستدل بسهولة على إرادة المشترع، وعلى القاضي أن يطبقه لأنه «لا اجتهاد في مورد النص»، أما إذا لم يكن من الممكن استخلاص إرادة المشترع الحقيقية لغموض في النص، عندئذٍ يجب البحث عن النية أو الإرادة المفترضة له (la volonte presunmee)،

أما إذا لم يوجد نص يواجه الحالة المعروضة، فإنه يجب أيضاً البحث عن إرادة المشترع المفترضة وذلك عن طريق اللجوء إلى وسائل الاستنتاج، ومنها الاستنتاج بطريق القياس (le raisonnement par analgie) ويقصد به إعطاء حالة غير ممنصوص عليها حكم حالة منصوص عليها عند تشابه الحالتين واتحاد العلّة بينهما، أو الاستنتاج من باب أولى (le raisonnement a fortiori) ويقصد به إعطاء حالة غير منصوص عليها حكم حالة منصوص عليها عندما تكون علة الحكم في الحالة الأولى أشد قوة وأكثر توافراً منها في الحالة الثانية، بمعنى آخر عندما تنطوي الحالة غير المنصوص عنها على شروط أكثر ملاءمة من الشروط التي أشار إليها المشترع، وهو نوع من الاستدلال المنطقي المبني على حجج أقوى وأولى بالاعتبار:/

le raisonnement a fortiori consiste a appliquer la solution prevue dans un cas voisin parce qu,il y a des motifs superiers de l,appliquer dans le cas envisage.

(Raymond Farhat, introduction a l,etude du droit, ed Beryte, p62)

وإذا لم يتيسّر إيجاد حل، بالرغم مما تقدم، عندئذٍ يقتضي اللجوء إلى استخراج بعض المبادئ العامة من نصوص التشريع واستخلاص الحلول اللازمة منها للحالات المستجدة، على اعتبار أن هذه المبادئ والحلول داخلة في إرادة المشترع المفترضة عند وضعه تلك النصوص، تلك الإرادة التي يقتضي أن تترجم وتعبر عن حاجات ومصالح المجتمع الآخذ في التطور الدائم:

La volonte du legislateur n,a de valeur que dans la mesure ou elle traduit et exprime les besoins et les interets d,une societe en evolution. La loi s,integre dans la societe et reagit a ses exigences et cherche a combler les besoins de cette soxiete.

Donc toute interpretation de la loi doit cherche a satlsfaire ces besoins de la societe.

(Raymond Farhat, introduction a l,etude du droit, ed Beryte, p63)

وحيث بالعودة إلى الواقعات المساقة، يتبيّن ما يلي:

أولاً: إن المدعية هي لبنانية، رقم قيدها ... ، تزوجت من السيدة ... ، الأجنبي الجنسية، بتاريخ ... ، وقد توفي هذا الأخير بتاريخ 14/11/1994 (تراجَع صور بيان القيد الإفرادي تاريخ ... ، ووثيقة الوفاة المبرزة مع الاستحضار).

ثانياً: إن الأولاد، الأجنبيي الجنسية، لا يعرفون موطن والدهم، ويقيمون مع والدتهم في منطقة برج حمود (تراجع صورة إفادة المديرية العامة للأمن العام المبرزة في لائحة المدعى عليها)،

وحيث إن تطبيق المبادئ تلك على وقائع القضية الراهنة يفضي إلى ما يلي:

تنص المادة 4 من القرار رقم 15 الصادر في 19/1/1925 والمعدل بالقانون تاريخ 11/1/1960، على أن «المقترنة بأجنبي اتخذ التابعية اللبنانية والراشدين من أولاد الأجنبي المتخذ التابعية المذكورة يمكنهم إذا طلبوا أن يحصلوا على التابعية اللبنانية بدون شرط الإقامة سواء أكان ذلك بالقرار الذي يمنح هذه التابعية للزوج أو للأب أو للأم أو بقرار خاص. وكذلك الأولاد القاصرين لأب اتخذ التابعية اللبنانية أو لأم اتخذت هذه التابعية وبقيت حية بعد وفاة الأب فإنهم يصيرون لبنانيين، إلا إذا كانوا في السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد يرفضون هذه التابعية».

كما أن الفقرة الثانية من المادة نفسها تناولت حال الولد غير الشرعي الذي ثبتت بنوّته وهو قاصر، واعتبرته لبنانياً إذا كان أحد والديه الذي تثبت البنوّة بالنظر إليه لبنانياً،

علماً أن الأم هي غالباً مَن تعطي جنسيتها اللبنانية لطفلها غير الشرعي،

فالمادة المذكورة عددت حالين لإعطاء الجنسية اللبنانية لقاصرين تبعاً لجنسية الأم اللبنانية، وسكتت عن حال القاصر المولود من أم لبنانية في الأساس احتفظت بجنسيتها أو استعادتها وكان لا يزال قاصراً لدى وفاة والده، وهي الحال التي يحتم التسلسل المنطقي والقانوني السليم اعتبارها مشمولة بالمادة المذكورة من باب أولى إذ من غير المنطقي اعتبار المتجنسة في مركز أفضل من اللبنانية الأصل التي احتفظت بجنسيتها اللبنانية، خاصة لدى انتفاء أي حجة منطقية مقنعة يمكن أن تبرر عدم مساواة الأخيرة بالأولى في هذا المجال،

فهل يمكن تصوّر أن القانون اللبناني قد أعطى الأفضلية للمرأة الأجنبية على المرأة اللبنانية، مع العلم أن كل قانون يلحظ حقوقاً معينة، إنما يلحظها لصالح المواطن قبل الأجنبي!!


وحيث إنه، بالإضافة إلى ما تقدم، لا يوجد نص قانوني يمنع إعطاء الأم اللبنانية الأصل جنسيتها لولدها القاصر بعد وفاة الزوج الأجنبي، وبالتالي يطبق المبدأ القائل بأن الأصل في التشريع هو الإباحة وليس المنع ما لم يتواجد نص قانوني مانع بشكل واضح، ولو أن في قوانين الجنسية خصوصية تستدعي المواءمة بين موجبات الحظر ومقتضيات التبرير، لا بل إن المادة السابعة من الدستور اللبناني ساوت كل اللبنانيين، رجالاً ونساءً، أمام القانون دونما فرق بينهم، في الحقوق والواجبات، في الإباحة والتحريم، فالمرأة اللبنانية شريكة الرجل في المواطَنة، إلزامات والتزامات وحقوقاً، فيكون لها، مثله، أن تُكسِب أطفالها جنسيتها، إذا ما تزوجت بأجنبي، مع ما يستتبع ذلك من ترسيخ لرابطة الأطفال ببلد الأم، وتأمين وحدة جنسية العائلة بعد وفاة الزوج، وتسهيل انتماء هذه العائلة وتجميعها في وطن واحد، وهو الأمر الحاصل واقعاً، إذ إن أولاد المدعية يعيشون معها في لبنان، وتحديداً في منطقة برج حمود، وهم لا يرتبطون بموطن والدهم إلا من خلال الجنسية الأجنبية،

وحيث إن المحكمة في مقاربتها للمسألة المعروضة أمامها إنما تراعي مصلحة العائلة والمعنيين برابطة النسب في ضوء القوانين المرعية والمبادئ الموجهة، بصفتها حامية للعائلة ولاستقرارها، فحماية العائلة هو المكوّن الأساسي للمجتمع الذي يستمد منه القاضي سلطته ويحكم باسمه بغية درء ما قد يجتاح استقراره من عورات وثغرات:

Lorsque le juge statue, il statue en tant qu,invest d,un certain pouvoir. Mieux, le juge est l,organe d,un pouvoir social, le pouvoir judiciaire, traditionnellement place a cote du pouvoir legislatif et du pouvoir execsion est du meme ordre que celle du legistateur.

(Raymond Farhat, introduction a l,etude du droit, p47)

وحيث، بناءً على ما تقدم، فإن القول بعدم إعطاء الأم المواطنة هذا الحق وتوسّل التفسير الضيق والحرفي للنص، إنما يؤدي إلى تمييز بين فئات المواطنين المتساوين بحسب الدستور، حقوقاً وواجبات، هذا فضلاً عن التمييز بين المتزوجات اللبنانيات والأجنبيات، بالإضافة إلى التمييز على صعيد وضع الأطفال ثمرة الزيجات عبر إدراج طائفتين، حيث الحماية والحقوق تلازم الأولى المحمية عندما يكون الأب لبنانياً أو الأم أجنبية متزوجة منه، في حين أن الإهمال إلى درجة الإنكار يظلل الطائفة الثانية حيث الأم اللبنانية تزوجت أجنبياً، ولو تمسكت بجنسيتها الأم!! مع ما يستتبع ذلك من معاناتها الألم المعنوي عندما تضطر إلى معاملة أولادها القاصرين معاملة الأجنبي الغريب عن وطنها الأم، لناحية إجراء معاملات الإقامة لهم أسوة بالأجانب لتشريع إقامتهم،

وحيث إن النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بتركها البت بأمر الدعوى لتقدير المحكمة، إنما تكون تركت لوقائع الملف المسندة أن تبرر الحكم متجاوزةً النقص في النص أو الغموض فيه، نافية وجود أي مانع يحول دونه وهي التي تمثل الحق العام وتتدخل لحماية مصالحه كلما تعرضت للخطر تفعيلاً لأحكام المادة 8 من قانون الأصول المدنية،

وحيث يقتضي في ضوء التحليل المتقدم اعتبار أن أولاد المدعية سميرة ... ، الذين كانوا قاصرين بتاريخ تقديم الادعاء الراهن وهم ... ، يصيرون لبنانيين، بعد أن احتفظت والدتهم بجنسيتها اللبنانية وفقدت زوجها الأجنبي، إلا إذا رفضوا هذه التابعية في السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد، الأمر غير المتحقق في القضية الراهنة،

وحيث والحال هذه، ترى المحكمة إجابة الجهة المدعية في مطلبها واعتبار الأولاد القاصرين ... ، لبنانيين، ويقتضي بالتالي تسديلهم على خانة والدتهم في سجلات الأحوال الشخصية في ... ، وإعطاءهم بطاقات هوية لبنانية،

وحيث في ضوء هذه النتيجة، وتأسيساً على حيثياتها، لم يعد من حاجة لبحث سائر ما أدلى به من أسباب وطلبات زائدة أو مخالفة لكونها قد لقيت في ما سبق بيانه جواباً عليها وإما لعدم تأثيرها على مآلها،

لذلك

تحكم بالاتفاق:

أولاً: بقبول الدعوى شكلاً.

ثانياً: باعتبار كل كل من الأولاد القاصرين ... ، لبنانيين.

ثالثاً: بقيدهم في خانة والدتهم في سجل الأحوال الشخصية في ... ، وإعطاء كل منهم بطاقة هوية لبنانية، وإبلاغ مَن يلزم.

رابعاً: برد سائر الأسباب الزائدة أو المخالفة.

خامساً: بتضمين المدعى عليها الدولة اللبنانية النفقات كافة.

حكماً صدر وأُفهم علناً بتاريخ 16/6/2009

عضو (كزما) عضو (حبقا) الرئيس (القزي)