اعتمدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أسوة بالمحاكم الأخرى، «قانون الدعوى» (CASE LAW)، ويتألف من مجموعة السابقات القانونية (الدعاوى المفصولة والمدونة) باعتبارها مرجعاً فقهياً للدعاوى المماثلة يصح التمسك بما قامت عليه أحكامها من المبادئ والقواعد. وتسمى «قانون الدعوى»، نظراً إلى تقيّد الدعاوى المماثلة بأحكامها، وتمييزاً لها من القوانين العادية الموضوعة من الجهات التشريعية. وبما أن المحكمة الخاصة بلبنان هي مختلطة، إي إنها ترتكز على القانون اللبناني من جهة والقانون الدولي من جهة أخرى، فقد اعتمد قضاتها أربعة أحكام صادرة عن المجلس العدلي اللبناني مراجع قانونية في ثلاثة منها كان القاضي رالف رياشي، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس المحكمة الدولية، عضواً في هيئة المحكمة، وثلاثة منها جرّمت رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع الذي صدر قانون عفو عنه عام 2005. والأحكام هي:1ـــــ الحكم الذي صدر عن المجلس العدلي في دعوى تفجير كنيسة سيدة النجاة في زوق مكايل، والذي قضى بتجريم سمير فريد جعجع «لجهة إنشاء الفصائل العسكرية وتجنيدها وتسليحها». وكان هذا الحكم قد صدر في 13 تموز 1996 عن المجلس العدلي مؤلفاً من الرئيس الأول لمحكمة التمييز فيليب خير الله والرؤساء التمييزيين حكمت هرموش وحسين الزين وأحمد المعلم ورالف رياشي
2ـــــ الحكم الذي صدر في دعوى محاولة اغتيال الوزير ميشال المرّ، والذي قضى بتجريم سمير فريد جعجع بالجنايات المنصوص عليها في المادة 549 (1)و(7)و(8) من قانون العقوبات معطوفة على المادتين 217 و218 منه وبالجنايات المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادتين 217 و218 من قانون العقوبات. وكان هذا الحكم قد صدر في 9 أيار 1997 عن المجلس العدلي مؤلفاً من الرئيس الأول لمحكمة التمييز فيليب خير الله والرؤساء التمييزيين حكمت هرموش وحسين الزين وأحمد المعلم ورالف رياشي.
3ـــــ الحكم الذي صدر عن المجلس العدلي في دعوى مقتل المهندس داني شمعون وزوجته انغريد اليا عبد النور وولديه طارق وجوليان، والذي قضى بتجريم سمير فريد جعجع وآخرين «لجهة إقدامهم على التحريض على قتل المغدور داني شمعون». وكان هذا الحكم قد صدر في 24 حزيران 1995 عن المجلس العدلي مؤلفاً من الرئيس الأول لمحكمة التمييز فيليب خير الله والرؤساء التمييزيين حكمت هرموش وجورج قاصوف وحسين الزين والمستشار التمييزي حسن قواس.
4ـــــ الحكم الذي صدر عن المجلس العدلي في دعوى مقتل الشيخ نزار الحلبي، والذي قضى بتجريم كل من منير صلاح عبود وأحمد منذر الكسم لجهة إقدامهما على قتل الحلبي. وكان هذا الحكم قد صدر في 17 كانون الثاني 1997 عن المجلس العدلي مؤلفاً من الرئيس الأول لمحكمة التمييز فيليب خير الله والرؤساء التمييزيين حكمت هرموش وحسين الزين وأحمد المعلم ورالف رياشي.