أمر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة للبنان دانيال فرانسين في 27 آذار الفائت، المحاكم اللبنانية المعنية بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري: «1) التنازل عن هذه القضية لصالح المحكمة الخاصة، 2) والإحالة للمدعي العام نتائج التحقيق ونسخة عن سجلات المحكمة المتعلقة بقضية الحريري في أقرب وقت ممكن وضمن مهلة أقصاها 14 يوماً، 3) تقديم قائمة بأسماء الأشخاص الموقوفين رهن التحقيق في القضية إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في أقرب وقت ممكن وضمن مهلة أقصاها 14 يوماً. 4) احتجاز هؤلاء الأشخاص في لبنان في الفترة ما بين تسلّم نتائج التحقيق ونسخة عن سجلات المحكمة (...) واستصدار قرار قاضي الإجراءات التمهيدية عن استمرار احتجاز الأشخاص المحتجزين رهن التحقيق في قضية الحريري (...)، 5) وإثر ذلك، وحسب الأمر الذي يصدره قاضي الإجراءات التمهيدية بشأن استمرار احتجاز الأشخاص المذكورين بالفقرة الفرعية (4) أعلاه أو الإفراج عنهم عملاً بالمادة 17، الفقرة (باء) من القواعد، نقل الأشخاص الذين سيستمر احتجازهم إلى المحكمة الخاصة أو الإفراج عنهم فوراً».كذلك جاء في نصّ الطلب الذي وزّع أمس على وسائل الإعلام: «تنظم المادة 15 من الاتفاق التعاون بين المحكمة الخاصة والسلطات اللبنانية. وتنص فقرتها الأولى على ما يأتي: تتعاون الحكومة مع جميع أجهزة المحكمة الخاصة ولا سيما مع المدعي العام ومحامي الدفاع في جميع مراحل الدعوى. وتسهّل وصول المدعي العام ومحامي الدفاع إلى ما يتطلبه التحقيق من مواقع وأشخاص ومستندات ذات صلة».
وذكر الطلب أن «للمحكمة الخاصة والمحاكم الوطنية اختصاصاً مشتركاً بالنسبة لقضية الحريري، على أن تكون للمحكمة الخاصة ضمن اختصاصها أسبقية على المحاكم الوطنية في لبنان». وتابع «تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل اللبناني قد أبلغ المحكمة الخاصة عن طريق رسالة مؤرخة في 27 شباط 2009، بأن الجمهورية اللبنانية ترغب في «التعاون و(...) تنفيذ تعهداتها الدولية» وبأن «السلطة القضائية (لهذه الدولة) (أ)قرّ(ت) رسمياً (...) بقبولها بالتنازل عن السجلات والمحاضر ونتائج التحقيق «المتعلقة بقضية الحريري لصالح المحكمة الخاصة. ومع أن هذه الرسالة تشدد على نية لبنان التعاون مع المحكمة الخاصة، لا يمكن اعتبار هذه الرسالة بمثابة تنازل رسمي للسلطات اللبنانية عن اختصاصها بما أن هذا التنازل لا يمكن أن يطرأ إلا بعد توجيه المحكمة الخاصة طلباً بذلك».
وتناول نصّ الطلب تفسيرات مضمون المادة 4، الفقرة 2 من النظام الأساسي التي تنص على أن «ينقل الأشخاص المحتجزون رهن التحقيق إلى عهدة المحكمة»، بالآتي: «هذه الألفاظ (...) توحي بأن كل الأشخاص المحتجزين رهن التحقيق في قضية الحريري ينقلون آلياً إلى عهدة المحكمة الخاصة». وبخلاف ذلك، «تهدف المادة 4، الفقرة 2 باختصار إلى ضمان نقل كل الأشخاص الذين يأمر قاضي الإجراءات التمهيدية، بناءً على طلب من المدعي العام، باستمرار احتجازهم إلى المحكمة الخاصة. بيد أنه لا يمكن تفسير هذا الحكم على أنه ينطبق أيضاً على الأشخاص الذين ينوي قاضي الإجراءات التمهيدية الإفراج عنهم، بناءً على طلب من المدعي العام. فإن نقل هؤلاء الأشخاص إلى مقر المحكمة الخاصة لإعلامهم بأنه سيتم إطلاق سراحهم وإرجاعهم إلى بلدهم، قد يتعارض مع مقتضيات المحاكمة العادلة وضرورة تحقيق الفعالية وتوفير التكاليف القضائية، طبقاً لروح النظام الأساسي. وعليه، تفسّر المادة 4، الفقرة 2 من النظام الأساسي على أنها تميّز بوضوح بين طلب التنازل عن الاختصاص وإحالة نتائج التحقيق ونسخة عن سجل قاضي التحقيق العدلي من جهة، وتقديم الأشخاص المحتجزين في لبنان إلى المحكمة الخاصة عند الاقتضاء من جهة أخرى. وبالفعل، لا تُعنى المحكمة الخاصة بقضية الحريري ثم تبت مسألة نقل هؤلاء الأشخاص واستمرار احتجازهم إلا عند تسلّمها نتائج التحقيق ونسخة من سجلات المحكمة».
(الأخبار)