ترتفع كل حين أصوات أهالي الموقوفين الإسلاميين، مطالبين «برفع الظلم» عن أبنائهم. القضية عادت إلى الأضواء، أمس، مع نضوج موسم الانتخابات، فهل تدفع الحاجة إلى الأصوات بعض السياسيين إلى تبنّي هذه القضية الحقوقية؟
طرابلس ــ عبد الكافي الصمد
في خطوة أولى من نوعها، أطلّت «لجنة محامي الدفاع عن الموقوفين الإسلاميين» في مؤتمر صحافي عقدته في قصر رشيد كرامي البلدي في طرابلس، متناولة الملف من وجهة نظر جديدة، معتمدة على غطاء ديني رسمي من دار الإفتاء في الشمال، ما جعل آمال أهالي الموقوفين الذي شاركوا في المؤتمر ترتفع، وأن تكون لهذه الخطوة نتائج أفضل من سابقاتها.
عضو اللجنة فواز زكريا أوضح لـ«الأخبار» أن المؤتمر هو «الأول من نوعه، وجاء بعدما وجدنا أن هذا الملف بات معقداً لدرجة تستدعي تحركاً مغايراً في تناوله»، لافتاً إلى أن اللجنة «ستعقد مؤتمرات مشابهة كل 10 أيام أو أسبوعين في المرحلة المقبلة، للإضاءة على هذا الملف». وبرّر زكريا كثافة التحرك المقبل بأنه «لاغتنام فرصة الانتخابات النيابية، حيث لم نجد أيّ طرف سياسي راجعناه إلا مؤيّداً لتحرّكنا، لكننا ننتظر نتائج ملموسة لهذا الدعم».
بدوره، قال رئيس لجنة أهالي الموقوفين إيهاب البنّا لـ«الأخبار» إن «اتصالاتنا وجهودنا لبتّ ملفات نحو 300 موقوف إسلامي ستستمر حتى التوصل إلى نتيجة إيجابية بخصوصهم».
وكان قد صدر عن المؤتمر توصيات تلاها عضو اللجنة عاصم هرموش، رُكِّز فيها على النقاط الآتية:
ـــــ تأكيد مكانة الجيش اللبناني وحرمة التعرّض له.
ـــــ التمسّك بحرية الرأي والفكر والمعتقد التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية كما القانون اللبناني.
ـــــ التمسّك بمبادئ حقوق الإنسان وتأكيد ضرورة تطبيقها، وعليه فإننا ندين ما تعرّض له الموقوفون الإسلاميون من أساليب ومضايقات إبان التحقيق معهم، وما يعانونه من سوء ظروف اعتقالهم، وما يمارس من تضييق على حقوقهم بمقابلة ذويهم ومحاميهم، ولا سيما خارج القضبان والحواجز. وهذه الأعمال تمثّل مخالفة صارخة للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي توجب على الضابطة العدلية احترام حق الموقوف بالتزام الصمت والسماح له بالاتصال بمحامٍ أو بأحد أفراد عائلته والحصول على معاينة طبية.
إن كل هذه الحقوق لم تُعطَ لهؤلاء الموقوفين، وبالتالي فإنه يجب تبعاً لذلك إبطال كل التحقيقات الأولية تطبيقاً للقانون من جهة وتطبيقاً للمادة 48 من القانون ذاته من جهة أخرى، والتي تعاقب كل من يخالف تطبيق الحقوق المشار اليها أعلاه.
ـــــ المطالبة بإجراء محاكمة عادلة، والإسراع فيها لكل من ثبت تورّطه في الإخلال بالأمن وقتل عناصر الجيش والإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة، وضرورة الإسراع في إخلاء سبيل كل من لم تثبت إدانته بأي من الأعمال المذكورة، مع التذكير بأنه من جملة الأسباب الموجبة لإنشاء المجلس العدلي الإسراع في إجراءات المحاكمة.
ـــــ تأكيد ضرورة تطبيق القانون لجهة:
ـــــ الالتزام بمدة التوقيف القانونية.
ـــــ تطبيق نص المادة 402 من قانون أصول المحاكمات، لجهة تفقّد النائب العام وقاضي التحقيق مكان التوقيف مرة كل شهر، للاطلاع على الأوضاع عن كثب، واتخاذ القرارات المناسبة على ضوء ذلك، وإيجاد مكان توقيف في كل المحافظات حرصاً على الأهالي.
ـــــ تطبيق قانون أصول المحاكمات لجهة ترقين إشارة البحث والتحري الدائم التي تصدر عن قيادة الجيش بحق الأشخاص الذين يحاكمون ويعاقبون على جرمهم أمام القضاء.