عمر نشابةالقاعدة 17 من نظام الإجراءات والأدلة للمحكمة الخاصة للبنان تقول بأن قرار استمرار الاحتجاز يعود الى المدعي العام (دانيال بلمار) لكنه مرهون بموافقة قاضي الإجراءات التمهيدية (دانيال فرانسين). إذا قرّر اليوم هذا الأخير عدم الإيعاز للسلطات اللبنانية بإطلاق سراح الضباط، أي إذا قرّر الأخذ باعتراض المدّعي العام المحتمل (لكن المستبعد) على إطلاق سراحهم، يفترض أن يحدّد في أقرب مهلة ممكنة عملياً (AS SOON AS PRACTICABLE) جلسة علنية يمكن أن تكون عبر التواصل الالكتروني (VIDEOCONFERENCE) لمواجهة كلّ واحد من الضباط الأربعة يقرّر استمرار احتجازه، بحضور وكيله القانوني. وتكون الجلسة علنية يعرض خلالها المدعي العام الأدلة التي دفعته لاتخاذ قراره، ويصدر بعد ذلك مذكرة توقيف بحق الضابط وأمراً بنقله بحسب المادة الرابعة من نظام المحكمة (المرفق بقرار مجلس الأمن الرقم 1757) الى لاهاي حيث يمكن قانونياً احتجازه لثلاثين يوماً قابلة للتمديد مرّتين قبل إصدار مضبطة الاتهام (القاعدة 63).
لكن ينبغي التذكير احتراماً للمعايير الحقوقية بأن «كل شخص متهم يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه». (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الفقرة الأولى من المادة 11) فكيف لو لم يكن هذا الشخص (أو هؤلاء الأشخاص) متهماً أصلاً بارتكاب جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بل محتجز منذ نحو أربع سنوات قيد التحقيق. وكان فريق متخصص تابع للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد رأى الاستمرار في اعتقال الضباط الأربعة اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان «تعسّفياً» بينما «لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً». (المادة 9)
يُستبعد أن يعارض فرانسين قرار بلمار إذ إن هذا الأخير على اطّلاع على تفاصيل المرحلة السابقة التي شهدت تجاوزات للمعايير الحقوقية وأدخلت آلية العدالة في رمال سياسية متحرّكة.