في جلستها المنعقدة في 3/4/2009، أقرّت الحكومة المراسيم التنفيذيّة للقانون الآيل إلى إنشاء منطقة اقتصاديّة (free zone) في طرابلس (قانون 18/2008 الصادر في 5/9/2008)، الذي وضع بالإجماع في أول جلسة برلمانية بعد الدوحة تحت شعارات إنمائية براقة، قوامها مكافحة الأصولية والتطرّف بالإنماء وإيجاد فرص عمل
نزار صاغيّة *
تشير السرعة في وضع المراسيم التنظيمية لقانون إنشاء منطقة اقتصاديّة (free zone) في طرابلس، إلى وجود تصميم سياسيّ في تفعيل هذا القانون في القريب المنظور. وما يريده هذا المقال هو قلب الصورة البرّاقة لهذا القانون، ولفت النظر إلى بعض جوانبه القاتمة التي تمثّل بتقديري، دون أي مبالغة، بعض أقسى التوجّهات النيوليبراليّة في المنظومة القانونية اللبنانية، مع ما تحمله من مخاطر على الصعيد الاجتماعي.
وهذا ما سأحاول تبيانه أدناه، في فقرتين، أخصص الأولى لماهية هذه التوجّهات ومدى خطورتها، والثانية للنظر في مدى قابلية القانون في تحقيق أهدافه المعلنة عند إقراره، وخصوصاً لجهة محاربة الفقر ومعه الأصولية.
1ــــ في عرض الأحكام ذات الخطورة الاجتماعيّة:
هنا، أسارع إلى القول إنّ المواد الأكثر خطورة في هذا الصدد هي المواد المتّصلة بوضع الأجراء العاملين ضمن المنطقة الاقتصادية. فخلافاً لما هو عادة حال أنظمة المناطق الحرة Free) Zone)، لم يكتف القانون بمنح المؤسّسات المجاز لها العمل فيها إعفاءات ضريبية وجمركية وتسهيلات إدارية وشروطاً مناسبة للبناء (أي إعفاءات من كيس الدولة)، بل هو ذهب أبعد من ذلك في اتجاه إعفائها من النظام العام الآيل إلى حماية الأجراء (أي إعفاءات من كيس الأجراء)، على نحو يؤدي إلى تعزيز ارتهانهم للقمة العيش بمنأى عن التعاضد أو التضامن الاجتماعيّين. ومن أبرز هذه الأحكام، الآتية:
الحكم الأول: تجريد الأجراء من مكاسب اجتماعيّة أساسيّة في علاقتهم التعاقدية مع أرباب عملهم. فبموجب هذا القانون، وخلافاً لأي نص آخر، تخضع العلاقات المتعلقة بشروط الأجر والصرف للحرية التعاقدية بين الفريقين، وتالياً وفقاً لقدراتهم التفاوضية، ولحاجات العرض والطلب، وبكلمة أخرى لظروف السوق. وهذا يفتح باباً لتجاوز ضمانات أساسية في القوانين الوطنية، وعلى رأسها قانون العمل (حد أدنى للأجور، تعويض صرف تعسفي، مهلة إنذار، تحديد أخطاء الأجير المبررة للفسخ دون تعويض أو إنذار مسبق، تحديد مدّة فترة التجربة بثلاثة أشهر فقط، منع أرباب العمل من إبرام عقود عمل لفترات تمدد بإرادة ربّ العمل فقط إلى ما لا نهاية ..) بل أيضاً قانون الموجبات والعقود. فلا يبقى إذّاك أمام الأجراء إلا البحث في ثنايا الاتفاقيات الدوليّة عن وسيلة حماية غير مؤكدة، بعدما رفع المشرع الوطني يده عنهم! وبذلك، يصبح الوضع القانوني لهؤلاء الأجراء، لناحية البدل والصرف، مشابهاً لأوضاع العاملات في المنازل (المستثنيات هنّ أيضاً من قانون العمل)، بل ربما أسوأ ما دام باستطاعتهنّ أن يستفدن ولو نظرياً على الأقلّ من بعض الأحكام الحمائية الواردة في قانون الموجبات والعقود.
وبالطبع، يمثّل هذا الأمر تراجعاً قانونيّاً عن «ألف باء» مبادئ التشريع التي كُرّست تدريجياً، في دول عدة، منذ القرن التاسع عشر، لجهة تقييد الحرية التعاقدية، في مواضيع مماثلة، منعاً لاستغلال الفئات الأضعف اجتماعيّاً.
الحكم الثاني: وهو حكم مزدوج يرتبط بحق الأجير بالضمان الاجتماعي. فمن جهة أولى، أعفى القانون أرباب العمل من موجب التصريح عن أجرائهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعيّ، وأيضاً من موجب تسجيلهم ودفع الاشتراكات المتوجّبة عنهم لديه. ومن جهة ثانية، حمّلهم مسؤوليّة تأمين تقديمات صحية لأجرائهم ومن هم على عاتقهم، مماثلة أو تفوق تلك التي يوفرها الصندوق.
ويلحظ هنا أن موجب أرباب العمل تجاه أجرائهم يقتصر في هذا المجال على الجانب الصحي، مع ما يستتبع ذلك لجهة حرمان الأجراء من سائر الخدمات الاجتماعية وأبرزها التعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة. وهذا يعني بكلام آخر دعوة الأجراء الراغبين في تأمين تعويض نهاية خدمة إلى التعاقد مع مؤسسات خاصة، بحيث تحدد تعويضاتهم (رواتبهم التقاعدية) ليس على أساس نظام مبني على التضامن الاجتماعي إزاء المخاطر (ومنها مخاطر بلوغ سن التقاعد)، بل على أساس تنظيم خاص أساسه مجهود كل أجير في الادخار وفقاً لشروط السوق (وهو أمر يستحيل على شريحة واسعة من الأجراء، ولا سيما في ظل قانون يستبيح التوظيف دون حد أدنى).
والأمر لا يختلف كثيراً بشأن الضمان الصحي. فإذا بدا ظاهرياً أن القانون حفظ للأجراء حقوقهم فيه، فإن نقل مسؤولية ضمان هذا الحق من الصندوق الوطني إلى أرباب العمل يُعدّ في الواقع انتقاصاً هائلاً لحقوقهم، ويُعدّ هو أيضاً أحد المداخل الرئيسة للنظام النيوليبرالي وفقاً لأبرز ناقدي هذا النظام (Foucault, Naissance de la bio-politique, Cours 1978-1979+ Maurizio Lazzarato, Le Gouvernement des inégalités: critique de l’insécurité néolibérale, 2008). فإذا كان من أهم شروط النيوليبراليّة، تعميم المنافسة في أسواق العمل مع ما يفترضه لجهة تعزيز مشاعر الأجراء باللااستقرار واللاأمان، فإنّها تبدأ في استبدال النظام القائم على التعاضد والتضامن الاجتماعيّين بتنظيمات خاصة محصورة في المؤسسات، ويتولى إدارتها أرباب العمل، على نحو يعزز تحكّمهم بالأجراء الذين يصبحون رهن إرادتهم في مزيد من جوانب حياتهم، وعلى رأسها حقهم ومَن على عاتقهم بالطبابة. فبذلك، ينفتح الباب واسعاً أمام تحديد الحقوق الاجتماعية للأجراء، ليس على أساس نصوص عامة تنطبق عليهم بتساوٍ، بل على أساس حسن علاقتهم مع أرباب العمل. فأن يصبح ربّ العمل مسؤولاً عن توزيع الحقوق الاجتماعية، فهذا يجعله حكماً مالكاً بأمره، مع ما يستتبع ذلك من أبواب للتمييز إيجاباً أو سلباً بين أجرائه، وتالياً لإيجاد تنازع وتضارب مصالح بين أجرائه، كل ذلك في دولة يبقى فيها دور القضاء وفاعليته في حماية الطرف الأضعف محدوداً. وما يعزز خطورة هذه المسألة أن القانون لم يضع آليات لإلزام أرباب العمل بضمان هذا الحق، بل اكتفى بوضع فقرة واحدة مفادها أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس (وهي هيئة إدارية تعمل تحت وصاية رئيس الوزراء) تتولى التثبت من تقيد أصحاب العمل بهذه الموجبات... هكذا؟ نعم، هكذا، وبكل بساطة، جازف المشرع بحق الأجراء وعائلاتهم بالطبابة! نعم، ما دام المطلوب، هو تعزيز مشاعر اللاأمان والارتهان لأرباب العمل وروح التنافس بغية إرضائهم. هذا عدا أن إعسار رب العمل أو إفلاسه يعني عملياً في هذه الحالة زوال حقوق الأجراء بالطبابة بالكامل.
ومن هذه الزاوية، يبدو قانون المنطقة الاقتصادية بمثابة مختبر ينقل فيه «حقّ الضّمان الاجتماعيّ» من الحيّز الوطنيّ المبنيّ على فكرة التضامن الاجتماعيّ إزاء المخاطر، إلى حيّز الشركة المبنيّ على فكرة إدارة المخاطر إفرادياً، بواسطة مؤسسات خاصة (وربما تحت إشراف رب العمل نفسه) بما يعزز حكماً قدرته على التحكم بأجرائه.
الحكم الثالث: فتح الباب أمام توظيف 50% من المستخدمين والأجراء العاملين في المنطقة من بين غير اللبنانيين، وذلك وفق تراخيص عمل يضع شروطها مجلس الوزراء لاحقاً. ويسجل هنا أن القانون، الذي بقي مقلاً بشأن الكثير من تفاصيله، (وأبرزها تحديد رقعة المنطقة الاقتصادية كما نبين أدناه)، تمسك برفع نسبة الأجانب حتى 50% على نحو يعزز حجم المنافسة في سوق العمل هنالك، ويسهم في الحد من إمكانات التضامن بين الأجراء عبر إيجاد فئات عدة ذات مصالح وخلفيات وأوضاع متعارضة.
ولا يردّ على ذلك بأنّ مدى تطبيق هذه الأحكام محصور بحدود المنطقة الاقتصادية التي تحتمل بطبيعتها وأهدافها إعفاءات مماثلة، وأنه انطلاقاً من ذلك، لا يسوغ التعميم في استخلاص النتائج، وذلك لأسباب عدة:
الأوّل، أن مراجعة الخطاب العام في هذا المجال انما تبيّن أن الأحكام المشار إليها أعلاه إنما هي تطبيق لتوجهات عامة تطلعت أكثر من حكومة لبنانية بعد الطائف لفرضها على سوق العمل برمته، وهي تالياً أقرب إلى أن تكون مدخلاً أو مختبراً لنقض نظام الضمانات الاجتماعية من أن تكون مجرد استثناء عليه. ويكفي في هذا الإطار أن نسجل خفض اشتراكات الضمان وتخلف الدولة المتمادي عن تسديد حصتها لصندوق الضمان الاجتماعي على نحو يضعف دورها كدولة ضامنة ويعرّض استمرارية الصندوق وخدماته للخطر، وأيضاً أن نستعيد برنامج باريس 3 بشأن مراجعة الأنظمة المتصلة بنظام التقاعد ونهاية الخدمة، بحيث يصبح مبنياً على المدخرات والخصخصة أكثر مما هو مبني على فكرة الحق المكتسب والتعاضد الاجتماعي. كما يكفي أن نسجل أن آخر تعديل إصلاحي لقانون العمل نحو تعزيز الحقوق الاجتماعية للأجراء تم في 1974 وأن رفع الحد الأدنى تم أخيراً بنسبة متدنية نسبياً بعد ما يزيد عن 12 سنة من المماطلة. وما يعزّز هذا القول هو أصلاً أسلوب مؤيدي النظام النيوليبرالي الساعي إلى تفكيك النظام السائد تدريجياً، وعلى رأسه تنظيمات الدولة الراعية أو الضامنة، بحيث يزداد مشروعية وحضوراً بقدر ما ينجح في تقليص الدولة تلك. ومن هذا المنطلق، ولهذه الغاية، لا يجد أعيان هذا النظام حرجاً في استخدام منطقة حرة لقضم تنظيمات مماثلة.
الثاني، وهو أن القانون الذي أغدق الإعفاءات والامتيازات على أنواعها (اجتماعية، ضريبية، جمركية، تسهيل عمل الأجانب ألخ..) امتنع عن تحديد موقع المنطقة ومساحتها (تاركاً ذلك لمجلس الوزارء) أو وضع شروط الترخيص للاستفادة من الإعفاءات والامتيازات (تاركاً ذلك للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية) أو وضع ضوابط وعقوبات للحؤول دون التحايل على القانون، كأن تستفيد مؤسسة مرخصة ما من الامتيازات والإعفاءات (بما فيها حرمان الأجراء من حقوق اجتماعية) للقيام بنشاطات خارج حدود المنطقة الاقتصادية. وهو بذلك ترك مجالاً واسعاً ليس فقط أمام مجلس الوزراء، بل أيضاً أمام الهيئة العاملة تحت وصاية رئيسه، وأرباب العمل لدفش حدود المنطقة الاقتصادية والتوسع في رسم إطار الامتيازات الممنوحة على حساب أجرائهم.
هذا ما أمكنني قوله بشأن منزلقات القانون. وهذا ما يسمح لي، على ضوء ذلك، المضي قدماً في مناقشة مدى قابلية القانون لتحقيق أهدافه المعلنة عند إقراره أي مكافحة الفقر ومعه الأصولية.
2ــــ هل يسهم إنشاء المنطقة الاقتصادية في الحدّ من الأصوليّة في طرابلس؟
الفرضيّة التي أناقشها هنا تفرض ذاتها. وهذا ما نقرأه مثلاً في تصريحات الرئيس نبيه برّي الذي استعجل، بعد سنتي تعطيل للبرلمان، وضع مشروع القانون على جدول أعمال هيئته العامة بهدف محاربة الفقر ومعه الأصولية. وقد طالب بتخصيص إمكانات الدولة كلها لهذه الغاية، وذلك على خلفيّة تنامي الظهور المسلّح للحركات الأصوليّة في طرابلس إثر أحداث 7 أيار. وهذا ما يفسر أيضاً موافقة نواب حزب الله على القانون دون اعتراض، مكتفين بتوجيه دعوة خجولة إلى تبني قوانين مماثلة في المناطق المحرومة (الهرمل، بعلبك..) التي انتخبوا عنها بعيداً عن اشتراطات المحاصصة المعهودة، وذلك على خلفية درء مخاطر الأصولية. وهذا ما نستشفّه أيضاً من الدعوات الصادرة عن أوساط المعارضة بعيد 7 أيار والآيلة إلى امتصاص أسباب الفتنة السنيّة الشيعيّة عبر تمكين زعماء السنّة (وعلى رأسهم تيار المستقبل) من استعادة «بريقهم» وحضورهم في الشارع السنيّ في مواجهة الأصوليّة، وإلى تغليب منطق العطاء والمصالحة واسترضاء الآخر (طبعاً في المجالات التي ليست أساسيّة بالنسبة إليها) على منطق المحاصصة والربح والخسارة. فكأنّما الأقليّة أرادت أن تقدّم من خلال هذا القانون للسنّة (لزعماء السنّة) هبة ممتازة (امتيازاً مناطقياً)، درءاً للفقر وأيضاً للفتنة وما يستجرّانه من تنام للحركات الأصوليّة فركبت في ركابه.
والمؤسف في الأمر أنّ وضع القانون لم يلق أيّ صوت اعتراضيّ، ولا حتى من خارج البرلمان، ولا حتّى من الاتّحاد العمّاليّ العام أو الحزب الشيوعيّ (الحارسين المفترضين لحقوق الأجراء). فهل حماسة الطبقة السياسية (في مختلف أطيافها) في محاربة الأصولية أعمتها عن تفاصيل القانون فانحازت برمتها لجانب أصحاب الرساميل ضد المكاسب الاجتماعية الأساسية، أم أنها فعلت ما فعلته وهي قانعة، ولو إلى حد ما، ولو على سبيل الاستشعار، بأن تعزيز قدرة أصحاب الرساميل في التحكم بالناس شر لا بد منه لإضعاف جاذبيّة الحركات الأصوليّة التي يبقى تناميها أخطر من أي أمر آخر؟
بهذا المعنى، تبدو خطة الطبقة السياسية في محاربة الأصولية منذ الأساس، جدّ تبسيطيّة: فهي مبنية ليس على إنماء الفرد والمنطقة، أو تعزيز التربية والعدالة والحقوق الاجتماعية، أو تعزيز مكانة الإنسان والتسامح والاعتراف المتبادل، بل بكلّ بساطة على تعزيز قدرة فئة من الناس (أصحاب الرساميل) في استتباع الآخرين، في استزلامهم واستيعابهم على حساب فئات أخرى... بل بكلام أوضح على تلزيم هذه الفئة قيادة ضمائر الناس في الاتجاه الذي تراه مناسباً.. فكأنما السلطة وفقاً لمفهوم ميشال فوكو تشترك في تكريس نظرة مفادها أن اللبناني هو بالضرورة «تابع» وأن مهمة الدولة تكمن في تعزيز ميوله للرضوخ لقوى معينة (هي القوى التي تلتزم بقواعد اللعبة المتفق عليها ضمناً) وللتملص من قوى أخرى أكثر ميلاً إلى التفلت من هذه
القواعد.
وعدا أنّ هذه المقاربة غير أخلاقيّة، تماماً كما أن فتح سوق نخاسة ليس أخلاقياً، فإنها تتعامى عن أحد أبرز أسباب الأصوليّة العقائديّة، وهو الميل إلى التمرد، وهو ميل قد يقوى بقدر ما تزداد وطأة الخوف والعوز والظلم!
وأبعد من ذلك، تجنح هذه المقاربة من زاوية أخرى. فاذا صحّ أن اهداف النيوليبراليّين في لبنان قلما تكون أصوليّة او حتى دينيّة، فهم بالتأكيد غير منزهين عن استعمال الدين أو الأصولية (تماما كما قد يستعملون المنطقة الاقتصادية المنشأة) كسلاح لاحكام سطوتهم على المجتمع، كلما بدت نشاطاتهم التجارية أو الاستثمارية قاصرة عن تحقيق مستوى التحكم المنشود. والا، فكيف نفسر الاثارة الطائفية والمشاهد الدينية التي شهدها لبنان في خضم المواجهة السنيّة الشيعية؟ وكيف نفسر الهبات المقدمة لدار الافتاء والتي باتت لازمة في مجمل أعداد الجريدة الرسمية؟ وكيف نفسر الاجراءات المؤسساتية المتوالية والمنتظمة لانشاء لجان مناطقية لبيوت الزكاة غداة حرب تموز 2006، ردا على "الأصوليّة الشيعيّة"، وذلك للمرّة الأولى في تاريخ لبنان؟ فأيّا تكن نوايا الفرقاء، لا مجال لقراءة هذه الاجراءات الا من باب استغلال الدين للتحكم بالناس في نزاع سياسيّ، هدّأت منه "الدوحة"... فكان قانون الانتخابات الذي أعطى بموجبه كل منهم للآخر هامشا واسعا للتحكّم بالناس، على نحو يضمن استمرارية اللعبة فيما بينهم وحدهم، هم الذين يجيدون قواعد اللعبة ولو في ذروة خصامهم، وبمنأى عن أي من هؤلاء الغرباء! فكان هذا القانون.
* محامٍ وباحث في القانون