تنص المادة 7 من قانون العمل على استثناء عاملات المنازل من الحماية التي يحظى بها العمال. في محاولة للتخلص من هذا التمييز، يتوقع أن تقدّم وزارة العمل مشروع قانون خلال أيام، يضمن لتلك العاملات حقوقهن
أحمد محسن
تنبّه مجلس الوزراء اللبناني في 10/4/2007 إلى سوء المعاملة التي تتلقّاها العاملات الأجنبيّات في المنازل. ورغم أن القرار 2007/40 جاء متأخراً فإنه أفضل من استمرار الحال كما هي عليه، وخصوصاً أن القرار المذكور قضى بتأليف «لجنة تسيير وطنية بشأن وضع عاملات المنازل المهاجرات إلى لبنان». تألّفت اللجنة آنذاك، من ممثلين عن الجهات الرسمية (وزارات العمل، الداخلية، والعدل) إضافة إلى جمعيات إنسانية وحقوقية. بيد أن عملها سار بطيئاً جداً، مقارنةً بتزايد حالات العنف التي تصيب العاملات، حسب ما بيّنت تقارير منظمة هيومن رايتس واتش لحقوق الإنسان، التي أكدت في إحصاءات عام 2008، وفاة عاملة كل أسبوع.
وعلمت «الأخبار» من مسؤول رفيع في وزارة العمل، أن مشروع القانون المنبثق عن اللجنة التسييرية ينتظر أياماً قليلة ليبصر النور. ويعدّ عقد العمل الموّحد من أهم الإنجازات المفترضة، التي ينبغي أن يحددها القانون الجديد، إضافةً إلى ذلك، توقّع المصدر المتابع إنشاء دليل حقوق وواجبات، خاص بعاملات المنازل تحديداً. وكانت مسألة عقد العمل تمثّل أزمة أساسية، في طبيعة العلاقة بين العاملات وأرباب عملهن طوال الفترة السابقة، إذ أكد نديم حوري الباحث في مجال حقوق الإنسان أن العقود السابقة كانت تتألف من مادة أو مادتين، تكتب غالباً بلغة لا تفهمها العاملات، وهو ما يعد «تقصيراً من الدولة اللبنانية، التي يجب أن تكون المسؤول الأول عن سلامة جميع الأشخاص الموجودين على أراضيها»، ولا سيما أن العلاقة مع دول أخرى ساءت بهذه التجاوزات الحاصلة في إطار التعامل التعسفي مع العاملات. قد لا يعرف أغلب اللبنانيين أن دولاً كالفلبين وإثيوبيا، كانت قد منعت رعاياها من السفر إلى لبنان لغرض العمل في المنازل، كما أشار حوري، لافتاً إلى أن «الأخيرات يدخلن الأراضي اللبنانية بطرق ملتبسة». ورأى حوري أن العمل لم يتخذ طابعاً جدياً في البداية، بدليل التأخر الواضح في إقرار مقترحات لجنة وزارة العمل، من دون أن ينفي أهمية صدور قانون من مثل هذا النوع وإيجابيته عموماً.
تبدأ المشكلة الجذرية للعاملات الأجنبيات في لبنان لحظة وصولهن عبر المطار، حيث يفترض دستورياً بحسب ما تذكره مقدمة الدستور وجوب احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتالياً «إعادة النظر في قانون الكفيل المعتمد في لبنان» بحسب رأي منظمات حقوق الإنسان. واليوم يُفترض أن يكون للعاملة الأجنبية كفيل رسمي من أجل الدخول إلى لبنان، كي تتمكّن من دخول البلاد بموجب سمة عمل، كما يجب أن تُوجَّه إليها دعوة من لبنان عبر وكالة الاستخدام أو بناءً على طلب مستخدِم فردي. ويحق للوكالات اللبنانية في هذا الخصوص، إما الاستعانة بالخدمات الوسيطة لوكالات مماثلة في البلدان المصدّرة، أو استخدام العاملات مباشرةً. تدخل العاملة إلى لبنان بموجب تأشيرة عمل تصلح لثلاثة أشهر، تنظّمها الوكالة اللبنانية أو الكفيل سلفاً، على أن يُذكر فيها اسم الكفيل أو (المستخدم) على جواز السفر. حتى اليوم، غير مسموح للعاملة بأن تغادر مطار رفيق الحريري الدولي حتى يتسلّم المُستقدم جواز سفرها. وفي هذا الإطار، أوضح حوري أن مديرية الأمن العام تفضّل تسلّم رب العمل جواز سفر العاملة بنفسه، لا مكاتب الاستقدام. ثمة أسئلة أخرى تنتظر القانون الذي تعدّه لجنة وزارة العمل. أسئلة لا تتعلق بمسألة الكفيل فحسب، إذ إن بقاء المادة 7 في قانون العمل سارية المفعول، يثير تساؤلات حقيقية عن جدوى الاقتراحات المقدمة من اللجنة، والذي من المفترض أن تعرضه وزارة العمل على مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل. وكان مركز الدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، قد أعد اقتراح نص قانوني يوضح علاقة العمال الأجانب (بمن فيهم عاملات المنازل) في لبنان بأرباب العمل، إلا أن هذا الاقتراح لا يزال ينتظر اهتمام النواب اللبنانيين، حتى يدخل أروقة مجلس النواب.